Q: Is it true that:
1. One should do israaf while spending on guests as there won't be any hisaab for whatever you spend on guests?
2. Guests bring barakah and take away all the difficulties, worries and diseases from your home?
A: One should spend generously upon ones guest but within ones means. However, one should refrain from israaf (wastage) and doing things for show. The Hadith has prohibited from israaf (wastage) and doing things for show.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا مالم يخالطه إسراف أو مخيلة (ابن ماجة رقم 3605)
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.(صحيح البخاري رقم 6018)
أخبركم أبو عمر بن حيويه، وأبو بكر الوراق قالا: أخبرنا يحيى قال: حدثنا الحسين قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا إبراهيم بن نشيط الوعلاني قال: حدثني رجل قال: دخل رجلان على عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي - صاحب النبي صلى الله عليه وسلم - فقال: " مرحبا بكما، فنزع وسادة كان متكئا عليها، فألقاها إليهما، فقالا: لا نريد هذا، إنما جئنا نسمع شيئا ننتفع به، قال: إنه من لم يكرم ضيفه فليس من محمد، ولا إبراهيم صلوات الله عليه، طوبى لعبد أمسى متعلقا برسن فرسه في سبيل الله، أفطر على كسرة، وماء بارد، ويل للواثين الذين يلوثون مثل البقر، ارفع يا غلام، ضع يا غلام، في ذلك لا يذكرون الله تعالى ". ( الزهد والرقائق لابن المبارك رقم614 ونحوه في الزهد لأبي داود رقم389 و سنن سعيد بن منصور رقم2437 )
(ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء (يحرم) لأنه أهل به لغير الله (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى) (ولو) ذبح (للضيف) (لا) يحرم لأنه سنة الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح، وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم، وهل يكفر؟ قولان بزازية وشرح وهبانية.قلت: وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر، ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة، ونظمه فقال: وفاعله جمهورهم قال كافر ... وفضلي وإسماعيل ليس يكفر.( الدر المختار 309/6)
قال العلامة ابن عابدين-رحمه الله-: قوله ( والفارق ) أي بين ما أهل به لغير الله بسبب تعظيم المخلوق وبين غيره وعلى هذا فالذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك في حله لأن القصد منه التصدق حموي ومثله النذر بقربان معلقا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط كما في فتاوى الشلبي قوله ( وإن لم يقدمها ليأكل منها ) هذا مناط الفرق لا مجرد دفعها لغيره أي غير من ذبحت لأجله أو غير الذابح فإن الذابح قد يتركها أو يأخذها كلها أو بعضها فافهم واعلم أن المدار على القصد عند ابتداء الذبح فلا يلزم أنه لو قدم للضيف غيرها أن لا تحل لأنه حين الذبح لم يقصد تعظيمه بل إكرامه بالأكل منها وإن قدم إليه غيرها ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيره تأمل قوله ( وهل يكفر ) أي فيما بينه وبين الله تعالى إذ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان في كفره خلاف قوله ( أنه يتقرب إلى الآدمي ) أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عنده بإظهار المحبة بذبح فداء عنه لكن لما كان في ذلك تعظيم له لم تكن التسمية مجردة لله تعالى حكما كما لو قال بسم الله واسم فلان حرمت ولا ملازمة بين الحرمة والكفر كما قدمناه عن المقدسي فافهم قوله ( وفضلي وإسماعيلي ) أي قالا ليس بكفر والمراد بهما الإمام الفضلي وغير اسمه للضرورة والإمام إسماعيل الزاهد. رد المحتار 309/6)
Answered by:
Checked & Approved: