Q:
1.What is the best times for a woman to perform her Salaah? The awwal waqt (when the time enters) or the mustahab time? Please mention the mustahab times for all the five daily Salaah.
2. Can a woman delay Esha Salaah and perform it late?
A:
1. It is permissible to perform the Salaah in the awwal waqt (when the time enters) or the mustahab time. However, performing the Salaah in the mustahab time is more rewarding.
The mustahab times for performing the five daily Salaah are as follows:
The Fajr Salaah will be performed in Isfaar (when the darkness fades away and some brightness is seen in the horizon). The Zuhr Salaah will be performed in summer at the time when it is cool, before the shadow of an object equals its size. In winter, the Zuhr Salaah will not be delayed.
The Asr Salaah will be delayed, but it should not be delayed until the point where it is close to the makrooh time (the makrooh time commences when the colour of the sun changes before sunset).
The Maghrib Salaah will be performed as soon as the time enters. During summer, the Esha Salaah will be performed as soon as the time sets in (the awwal waqt) and will be delayed in winter until approximately one third of the night passes.
These abovementioned times (with the exception of fajr) are for both men and women. As far as Fajr Salaah is concerned, it is mustahab for men to perform the Fajr Salaah in Isfaar (when the darkness disappears and the horizon becomes bright) and it is mustahab for women to perform the Fajr Salaah when the time enters (the awwal waqt).
2. As far as the Esha Salaah is concerned, the Fuqaha have stated that it is mustahab to delay it until one third of the night passes (except in summer). Delaying the Esha Salaah until half the night passes is permissible. However, delaying the Esha Salaah after half the night passes is makrooh. Hence, a woman may delay performing the Esha Salaah, provided she is sure that she will perform it before half the night passes and she will not miss the Fajr.
Note:
1. If a woman fears that in anticipation for the mustahab time, she might get engaged in work and miss the Salaah, or perform it in the makrooh time (e.g. Asr Salaah), then she should perform the Salaah when the time of the Salaah enters (the awwal waqt).
2. Men should perform all their fardh salaah with jamaat in the musjid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به ) هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد وقيل يؤخر جدا لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة
( وتأخير ظهر الصيف ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره أي بلا اشتراط شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين لأنها خلفه
( و ) تأخير ( عصر ) صيفا وشتاء توسعة للنوافل ( ما لم يتغير ذكاء ) بأن لا تحار العين فيها في الأصح
( و ) تأخير ( عشاء إلى ثلث الليل ) قيده في الخانية وغيرها بالشتاء أما الصيف فيندب تعجيلها ( فإن أخرها إلى ما زاد على النصف ) كره لتقليل الجماعة أما إليه فمباح
( و ) أخر ( العصر إلى اصفرار ذكاء ) فلو شرع فيه قبل التغير فمده إليه لا يكره
( و ) أخر ( المغرب إلى اشتباك النجوم ) أي كثرتها ( كره ) أي التأخير لا الفعل لأنه مأمور به ( تحريما ) إلا بعذر كسفر وكونه على أكل ( و ) تأخير ( الوتر إلى آخر الليل لواثق بالانتباه ) وإلا فقبل النوم فإن أفاق وصلى نوافل والحال أنه صلى الوتر أول الليل فإنه الأفضل
( والمستحب تعجيل ظهر شتاء ) يلحق به الربيع وبالصيف الخريف ( و ) تعجيل ( عصر وعشاء يوم غيم و ) تعجيل ( مغرب مطلقا ) وتأخيره قدر ركعتين يكره تنزيها. ( الدر المختار 1: 366-369)
قوله ( للرجل ) يأتي محترزه قوله ( الفجر ) أي صلاة الفرض وفي صلاة السنة قولان كما يأتي للشارح ط قوله ( بإسفار ) أي في وقت ظهور النور وانكشاف الظلمة سمي به لأنه يسفر أي يكشف عن الأشياء خلافا للأئمة الثلاثة لقوله عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر رواه الترمذي وحسنه وروى الطحاوي بإسناد صحيح ما اجتمع أصحاب رسول الله على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر وتمامه في شرح المنية وغيرها قوله ( أربعين آية ) أي إلى ستين قوله ( ثم يعيد بطهارة ) أي يعيد الفجر أي صلاته مع ترتيل القراءة المذكورة ويعيد الطهارة لو فسد بفسادها أو ظهر فساده بعدمها ناسيا والحاصل أن حد الإسفار أن يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس قوله ( وقيل يؤخر جدا ) قال في البحر وهو ظاهر إطلاق الكتاب أي الكنز لكن لا يؤخرها بحيث يقع الشك في طلوع الشمس ا هـ لكن في القهستاني الأصح الأول ح قوله ( مطلقا ) أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم قوله ( وتأخير ظهر الصيف ) سيذكر أنه يلحق به الخريف وسنذكر ما يخالفه قوله ( بحيث يمشي في الظل ) عبارة البحر والنهر وغيرهما وحده أن يصلي قبل المثل وهي أولى لما أن مثل حيطان مصر يحدث الظل فيها سريعا لعلوها ح وقد يقال إن اعتبار المشي في الظل بيان لأول ذلك الوقت المستحب وما في البحر وغيره بيان لمنتهاه وفي ط عن الحموي عن الخزانة الوقت المكروه في الظهر أن يدخل في حد الاختلاف وإذا أخره حتى صار ظل كل شيء مثله فقد دخل في حد الاختلاف قوله ( أي بلا اشتراط الخ ) تفسير للإطلاق وعبارة ابن ملك في شرح المجمع أي سواء كان يصلي الظهر وحده أو بجماعة ا هـ أي لرواية البخاري كان إذا شتد البرد بكر بالصلاة وإذا شتد الحر أبرد بالصلاة والمراد الظهر وقوله إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا شتد فأبردوا بالصلاة متفق عليه وليس فيه تفصيل وتمامه في الزيلعي وغيره .... قوله ( وتأخير عشاء ) أطلقه وظاهر ما في الهداية التقييد بعدم فوت الجماعة ويؤخذ من كلام المصنف في مسألة يوم الغيم شرنبلالية قوله ( إلى ثلث الليل ) كذا في الكنز والمختار والخلاصة وغيرها وعبارة القدوري إلى ما قبل ثلث الليل وهما روايتان كما في الشرنبلالية عن البرهان فلا حاجة إلى التوفيق بما في البحر ولا بما في الدرر قوله ( قيده في الخانية الخ ) وفي الهداية وقيل في الصيف يعجل كي لا تتقلل الجماعة قوله ( كره ) أي تحريما كما يأتي تقييده في المتن أو تنزيها وهو الأظهر كما نذكره عن الحلية قوله ( لتقليل الجماعة ) يفيد أن المصلي في بيته يؤخرها لعدم الجماعة في حقه تأمل رملي أي لو أخرها لا يكره قوله ( أما إليه فمباح ) أي أما تأخيرها إلى النصف فمباح لتعارض دليل الندب وهو قطع السمر المنهي ودليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبتت الإباحة كما أفاده في الهداية وغيرها قلت لكن نقل في الحلية عن خزانة الأكمل استحباب التأخير إلى النصف وقال إنه الأوجه دليلا للأحاديث الصحيحة وساقها وقال اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي والتابعين وغيرهم كما ذكره الترمذي ا هـ ( تنبيه ) أشرنا إلى أن علة استحباب التأخير في العشاء هي قطع السمر المنهي عنه وهو الكلام بعدها قال في البرهان ويكره النوم قبلها والحديث بعدها لنهي النبي عنهما إلا حديثا في خير لقوله لا سمر بعد الصلاة يعني العشاء الأخيرة إلا لأحد رجلين مصل أو مسافر وفي رواية أو عرس ا هـ وقال الطحاوي إنما كره النوم قبلها لمن خشي عليه فوت وقتها أو فوت الجماعة فيها أما من وكل نفسه إلى من يوقظه فيباح له النوم ا هـ
وقال الزيلعي وإنما كره الحديث بعدها لأنه ربما يؤدي إلى اللغو أو إلى تفويت الصبح أو قيام الليل لمن له عادة به وإذا كان لحاجة مهمة فلا بأس وكذا قراءة القرآن والذكر وحكايات الصالحين والفقه والحديث مع الضيف ا هـ والمعنى فيه أن يكون اختتام الصحيفة بالعبادة كما جعل ابتداؤها بها ليمحى ما بينهما من الزلات ولذكره الكلام قبل صلاة الفجر وتمامه في الإمداد ويؤخذ من كلام الزيلعي أنه لو كان لحاجة لا يكره وإن خشي فوت الصبح لأنه ليس في النوم تفريط وإنما التفريط على من أخرج الصلاة عن وقتها كما في حديث مسلم نعم لو غلب على ظنه تفويت الصبح لا يحل لأنه يكون تفريطا تأمل.( رد المحتار 1: 366- 369)
فتاوى محمودية 9/32
Answered by:
Checked & Approved: