Q: If someone is praying two rakaats nafl and they get up for the third rakaat, read Surah Faatiha full and finish that third rakaat, then does sajda-e-sahw, is that valid?
A: In Nafil Salaah, each two rakaats is considered a separate Salaah and the tashahhud after every two rakaats is regarded Fardh. Hence, in the case where one performed three rakaats and one sat for tashahhud after two rakaats and thereafter stood up for the third rakaat, then due to the fact that one had sat for the qa'dah after two rakaats, the Salaah will be valid through making sajda-e-sahw at the end of the Salaah. However, if one performed three rakaats and did not sit for tashahhud after performing two rakaats, the entire salaah will become invalid, since there is no three rakaat Nafil Salaah and due to him not sitting after two rakaats. Even if one made sajda-e-sahw at the end of the Salaah, the Salaah will not be valid and one will have to make qadha of two rakaats.
Note:
1. In the case where one forgot to sit after two rakaats and stood up for the third rakaat, then upon remembering that he had forgot to sit for tashahhud, he should immediately return to the sitting position as long as he did not make sajdah for the third rakaat. If he made sajdah for the third rakaat, then he should join another rakaat and complete the Salaah with sajda-e-sahw. In this way, the entire four rakaat Salaah will be valid.
2. In Nafil Salaah, each two rakaats is considered a separate Salaah and the tashahhud after every two rakaats is regarded Fardh on condition that one does not perform four rakaats. If one missed out the tashahhud after two rakaats and performed four rakaats, the tashahhud after two rakaats will change from Fardh to Waajib and the last qa'dah will be regarded as Fardh. Hence, on account of missing the Waajib tashahhud after two rakaats, one will have to make sajda-e-sahw.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
والأصل أن كل شفع صلاة إلا بعارض اقتداء أو نذر أو ترك قعود أول.(الدر المختار 2: 32)
قال العلامة ابن عابدين-رحمه الله-:( قوله أو ترك قعود أول ) لأن كون كل شفع صلاة على حدة يقتضي افتراض القعدة عقيبه فيفسد بتركها كما هو قول محمد وهو القياس ، لكن عندهما لما قام إلى الثالثة قبل القعدة فقد جعل الصلاة واحدة شبيهة بالفرض وصارت القعدة الأخيرة هي الفرض وهو الاستحسان وعليه فلو تطوع بثلاث بقعدة واحدة كان ينبغي الجواز اعتبارا بصلاة المغرب ، لكن الأصح عدمه لأنه قد فسد ما اتصلت به القعدة وهو الركعة الأخيرة .لأن التنفل بالركعة الواحدة غير مشروع فيفسد ما قبلها .ولو تطوع بست ركعات بقعدة واحدة ، قيل يجوز والأصح لا ، فإن الاستحسان جواز الأربع بقعدة اعتبارا بالفرض ، وليس في الفرض ست ركعات تؤدى بقعدة فيعود الأمر إلى أصل القياس كما في البدائع .( رد المحتار 2: 32)
(ولا قضاء لو) نوى أربعا و (قعد قدر التشهد ثم نقض) لأنه لم يشرع في الثاني (أو شرع) في فرض (ظانا أنه عليه) فذكر أداءه انقلب نفلا غير مضمون لأنه شرع مسقطا لا ملتزما (أو) صلى أربعا فأكثر و (لم يقعد بينهما) استحسانا لأنه بقيامه جعلها صلاة واحدة فتبقى واجبة والخاتمة هي الفريضة. وفي التشريح: صلى ألف ركعة ولم يقعد إلا في آخرها صح خلافا لمحمد، ويسجد للسهو ولا يثني ولا يتعوذ فليحفظ.(الدر المختار 2: 36)
(قوله وقعد قدر التشهد) أي وقرأ في الركعتين (قوله أو شرع ظانا إلخ) تصريح بمفهوم قوله سابقا شرع فيه قصدا كما أفاده المصنف ط (قوله غير مضمون) أي لا يلزمه قضاؤه لو أفسده في الحال، أما لو اختار المضي عليه ثم أفسده لزمه قضاؤه كما قدمه الشارح وقدمنا الكلام عليه، وكذا لا يجب القضاء على من اقتدى به فيه متطوعا كما في التتارخانية وقدمنا الكلام فيه أيضا. (قوله لأنه شرع مسقطا إلخ) أي لأن من ظن أن عليه فرضا يشرع فيه لإسقاط ما في ذمته لا لإلزام نفسه بصلاة أخرى، فإذا انقلبت صلاته نفلا بتذكر الأداء كانت صلاة لم يلتزمها فلا يلزمه قضاؤها لو أفسدها. (قوله أو صلى أربعا) أي وقرأ في الكل ح. (قوله فأكثر) هذا خلاف الأصح كما قدمناه عن البدائع والخلاصة. وفي التتارخانية: لو صلى التطوع ثلاثا ولم يقعد على الركعتين فالأصح أنه يفسد؛ ولو ستا أو ثمانيا بقعدة واحدة اختلفوا فيه. والأصح أنه يفسد استحسانا وقياسا اهـ لكن صححوا في التراويح أنه لو صلاها كلها بقعدة واحدة وتسليمة أنها تجزئ عن ركعتين، فقد اختلف التصحيح (قوله استحسانا) والقياس فساد الشفع الأول كما هو قول محمد بناء على أن كل شفع صلاة فتكون القعدة فيه فرضا.
(قوله فتبقى واجبة إلخ) أي كما في نظيره من الفرض الرباعي، فإن القعدة الأولى فيه واجبة لا يبطل بتركها والفريضة التي يبطل بتركها إنما هي الأخيرة. (قوله وفي التشريح) في بعض النسخ الترشيح بتقديم الراء على الشين، وفي بعضها التوشيح بالواو بدل الراء وهو المشهور: اسم كتاب شرح الهداية للسراج الهندي. (قوله صح خلافا لمحمد) لأنه يقول بفساد الشفع بترك قعدته كما هو القياس وقد مر، لكن قوله صح مبني على أن ما زاد على الأربع كالأربع في جريان الاستحسان فيه وهو قول لبعض المشايخ، وقد علمت اختلاف التصحيح فيه (قوله ويسجد للسهو) سواء ترك القعدة عمدا أو سهوا، نعم في العمد يسمى سجود عذر ح عن النهر وسيأتي أن المعتمد عدم السجود في العمد ط. (قوله ولا يسمي ولا يتعوذ) لأنهما لا يكونان إلا في ابتداء صلاة، والشفع لا يكون صلاة على حدة إلا إذا قعد للأول، فلما لم يقعد جعل الكل صلاة واحدة ح.( رد المحتار 2: 36)
(وإن شرع في الأربع) من التطوع سنة كان أو غيرها (ولم يقعد في آخر) الركعة (الثانية) أي ترك القعدة الأولى (فسدت) صلوته تلك (عند محمد و زفر) لترك فرض وهي القعدة الأولى فإنها فرض عندهما في النفل بناء على أن كل ركعتين منه صلوة على حدة كما تقدم (و يقضي) الركعتين (الأولين) عندهما لأنهما اللتان فسدتا و أما الأخريان فقد صحتا لأن صحتها غير متعلقة بصحة الأوليين (و قالا) أي أبو حنيفة و أبو يوسف (لا تفسد) صلوته في الصورة المذكورة ولا يلزمه قضاء شئ لأن القعدة على رأس الركعتين فلما لم يقطع وجعلها أربعا لم يأت أو أن الخروج فلم تفرض القعدة.(حلبي كبير 394)
Answered by:
Checked & Approved: