Father of a lady's late husband

Q: A lady's husband passes away. After some years she remarries. Does the father of her late husband remain Mahram for her?

bismillah.jpg

A: He is mahram.

حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهـٰتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوٰتُكُم وَعَمّـٰتُكُم وَخـٰلـٰتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهـٰتُكُمُ الّـٰتى أَرضَعنَكُم وَأَخَوٰتُكُم مِنَ الرَّضـٰعَةِ وَأُمَّهـٰتُ نِسائِكُم وَرَبـٰئِبُكُمُ الّـٰتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّـٰتى دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلـٰئِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلـٰبِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّـهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا ﴿٢٣﴾ وَالمُحصَنـٰتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمـٰنُكُم كِتـٰبَ اللَّـهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذٰلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَموٰلِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسـٰفِحينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَـٔاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَرٰضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ إِنَّ اللَّـهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولًا أَن يَنكِحَ المُحصَنـٰتِ المُؤمِنـٰتِ فَمِن ما مَلَكَت أَيمـٰنُكُم مِن فَتَيـٰتِكُمُ المُؤمِنـٰتِ وَاللَّـهُ أَعلَمُ بِإيمـٰنِكُم بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَانكِحوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَءاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ مُحصَنـٰتٍ غَيرَ مُسـٰفِحـٰتٍ وَلا مُتَّخِذٰتِ أَخدانٍ فَإِذا أُحصِنَّ فَإِن أَتَينَ بِفـٰحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصفُ ما عَلَى المُحصَنـٰتِ مِنَ العَذابِ ذٰلِكَ لِمَن خَشِىَ العَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم وَاللَّـهُ غَفورٌ رَحيمٌ ﴿٢٥﴾

المحرمات بالنسب وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهن محرمات نكاحا ووطئا ودواعيه على التأبيد فالأمهات أم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون وأما البنات فبنته الصلبية وبنات ابنه وبنته وإن سفلن وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن وأما العمات فثلاث عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون وأما عمة العمة فإنه ينظر إن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم وأما الخالات فخالته لأب وأم وخالته لأب وخالته لأم وخالات آبائه وأمهاته وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه (الفتاوى الهندية 1/ 273)

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)