Q: If a muqtadi performs sajda-e-sahw without turning his head to the right and saying salaam, will the salaah be valid or should he repeat it?
A: The salaah is valid. However, the shar'ee ruling is that if the muqtadi is not a masbooq, then he should follow the Imaam and make one salaam to the right (at the time when the Imaam makes one salaam) and should thereafter perform the sajda-e-sahw.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه ) لوجوب المتابعة ( لا سهوه ) أصلا ( والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا ) سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ( ثم يقضي ما فاته ) (الدر المختار 2/ 82-83)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( والمسبوق يسجد مع إمامه ) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه وإن سلم بعد لزمه لكونه منفردا حينئذ بحر وأراد بالمعية المقارنة وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية وفيه ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء قوله ( سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ) بيان للإطلاق وشمل أيضا ما إذا سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به قال في البحر فإنه يتابعه في الأخرى ولا يقضي قضاء الأولى كما لا يقضيها لو اقتدى به بعد ما سجدهما قوله ( ثم يقضي ما فاته ) فلو لم يتابعه في السجود وقام إلى ما سبق به فإنه يسجد في آخر صلاته استحسانا لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة بحر وغيره فافهم (رد المحتار 2/ 82)
وأما محل جوازه فنقول: جواز السجود لا يختص بما بعد السلام، حتى لو سجد قبل السلام يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من أركان الصلاة إلا أنه ترك سنته وهو الأداء بعد السلام، وترك السنة لا يوجب سجود السهو، ولأن الأداء بعد السلام سنة ولو أمرناه بالإعادة كان تكرارا، وأنه بدعة، وترك السنة أولى من فعل البدعة والله تعالى أعلم.(بدائع الصنائع 1/174)
وهذا الخلاف في الأولوية حتى لو سجد قبل السلام لا يعيده لأنه لو أعاد يتكرر وإنه خلاف الإجماع وذلك كان مجتهدا فيه وروي عن أصحابنا أنه لا يجزئه ويعيده كذا في المحيط وفي غاية البيان أن الجواز ظاهر الرواية وفي التجنيس لو كان الإمام يرى سجدتي السهو قبل السلام والمأموم بعد السلام قال بعضهم يتابع الإمام لأن حرمة الصلاة باقية فيترك رأيه برأي الإمام تحقيقا للمتابعة وقال بعضهم لا يتابع ولو تابعه لا إعادة عليه اهـ.وكان القول الأول مبني على ظاهر الرواية والثاني على غيرها كما لا يخفى وذكر الفقيه أبو الليث في الخزانة أنه قبل السلام مكروه والظاهر أنها كراهة تنزيه.(البحر الرائق 2/100)
( يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط ) لأنه المعهود وبه يحصل التحليل وهو الأصح بحر عن المجتبى وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال.(الدر المختار 2/78)
قال العلامة ابن عابدين- رحمه الله-:قوله ( بعد سلام ) متعلق بمحذوف حال من فاعل يجب لا بيجب لما يأتي من أنه لو سجد قبل السلام كره تنزيها نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد السلام بالواحد لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود.(رد المحتار 2/78)
"فإن سجد قبل السلام كره تنزيها" ولا يعيده لأنه مجتهد فيه فكان جائزا ولم يقل أحد بتكراره وإن كان إمامه يراه قبل السلام تابعه كما يتابعه في قنوت رمضان بعد الركوع.(حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 178)
ومحله بعد السلام سواء كان من زيادة أو نقصان ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول ويأتي بتسليمتين هو الصحيح كذا في الهداية والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل كذا في الكافي ويسلم عن يمينه كذا في الزاهدي.(الفتاوى الهندية 1/125)
Answered by:
Checked & Approved: