Q: Is it sunnah to shave the moustache or trim the moustache? If both are sunnah, which one is more preferred?
A: Shaving and trimming the moustache are both sunnah. Both are established from the Mubaarak Ahaadith of Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam). Imam Tahaawi (rahimahullah) has stated that shaving the moustache is preferred according to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) and his two renowned students, Imaam Abu Yusuf and Imaam Muhammad (rahimahumallah). Most of the the Hanafi Jurists have regarded both to be sunnah but have preferred shaving the moustache as this conformed to the preferred view of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah) and his two renowned students. Some Hanafi Jurists held the opinion that only trimming is sunnah. Below we will mention the views of the various Jurists of the Hanafi Mazhab in regard to this maslah.
The following Fuqahaa were of the opinion that both, Qass (trimming) and Halq (shaving), are Sunnah. However, Halq is preferred:
- Imaam Abu Hanifah (rahimahullah)
- Imaam Abu Yusuf (rahimahullah)
- Imaam Muhammad (rahimahullah)
- Imaam Tahaawi (rahimahullah)
- Allaamah Ibnul Humaam (rahimahullah)
- Allaamah `Aini (rahimahullah)
- Allaamah Ibnu Nujaim (rahimahullah)
- Allaamah Ibraheem Halabi (rahimahullah), Author of Multaqa al-Abhur
- Allaamah Daamaad Afandi (rahimahullah), Author of Majma` al-Anhur
- Allaamah Shalbi (rahimahullah)
- Allaamah Shurumbulaali (rahimahullah)
- Fataawa Hindiyyah
- Allaamah Haamid Afandi (rahimahullah)
- Allaamah Zayla'ee (rahimahullah) (Tabyeen al-Haqaaiq)
- Allaamah Ibnu Nujaim (rahimahullah) (an-Nahr al-Faiq)
The following Fuqahaa were of the opinion that only Qass (trimming) is Sunnah and shaving is permissible:
- Allaamah Sarakhsi (rahimahullah)
- Allaamah Margheenaani (rahimahullah), Author of Hidayah
- Allaamah Kaasaani (rahimahullah), Author of Badaai’
- Allaamah Baabarti (rahimahullah), Author of al-Inayah
- The author of Fataawa Siraajiyyah
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
القص حسن والحلق أحسن عند الفقهاء الآتي أسماءهم:
الراجح عند الإمام الطحاوي - رحمه الله -:
وأما من طريق النظر , فإنا رأينا الحلق قد أمر به في الإحرام , ورخص في التقصير. فكان الحلق أفضل من التقصير , وكان التقصير , من شاء فعله , ومن شاء زاد عليه , إلا أنه يكون بزيادته عليه أعظم أجرا ممن قص. فالنظر على ذلك أن يكون كذلك حكم الشارب قصه حسن , وإحفاؤه أحسن وأفضل. وهذا مذهب أبي حنيفة , وأبي يوسف , ومحمد رحمهم الله. وقد روي عن جماعة من المتقدمين.( شرح معاني الآثار 4/230)
الراجح عند صاحب فتح القدير:
(قوله : ولفظة الأخذ تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) يشير إلى خلاف ما ذكر الطحاوي في شرح الآثار حيث قال : القص حسن ، وتفسيره أن يقص حتى ينتقص عن الإطار وهو بكسر الهمزة ملتقى الجلدة واللحم من الشفة ، وكلام المصنف على أن يحاذيه.ثم قال الطحاوي : والحلق أحسن ، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أن السنة القص ا هـ .فالمصنف إن حكم بكون المذهب القص أخذا من لفظ الأخذ في الجامع الصغير فهو أعم من الحلق ؛ لأن الحلق أخذ ، والذي ليس أخذ هو النتف ، فإن ادعى أنه المتبادر لكثرة استعماله فيه منعناه ، وإن سلم فليس المقصود في الجمع هنا بيان أن السنة هو القص أو لا بل بيان ما في إزالة الشعر على المحرم ، ألا ترى أنه ذكر في الإبط الحلق ولم يذكر كون المذهب فيه استنان الحلق ، فعلم أن المقصود ذكر ما يفيد الإزالة بأي طريق حصلت لتعيين حكمه ، وأما الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام :خمس من الفطرة : الختان ، والاستحداد وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، ونتف الآباط فلا ينافي ما يريده بلفظ الحلق ، فإن المراد منه المبالغة في الاستئصال عملا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أحفوا الشوارب وهو المبالغة في القطع ، وبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالمقصة ، وقد يكون بالمقصة أيضا مثله ، وذلك بخاص منها يضع للشارب فقط .فقول الطحاوي : الحلق أحسن من القص يريد القص الذي لم يبلغ ذلك المبلغ في المبالغة ، فإن عند أهل الصناعة قصا يسمونه قص حلاقة.(فتح القدير 5/ 398)
الراجح عند صاحب البناية:
(ولفظة الأخذ من الشارب) ش: يعني ذكر محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في " الجامع الصغير " لفظة الأخذ من الشارب م: (تدل على أنه) ش: أي أن الأخذ م: (هو السنة فيه) ش: أي في الشارب م: (دون الحلق) ش: في شرح الآثار أن الحلق سنة، وهو أحسن من القص، والقص حسن جائز، وقد بوب الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - في كتاب الكراهية باب حلق الشارب، ثم ذكر أحاديث فيها لفظ قص الشارب عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الفطرة عشرة ، فذكر قص الشارب» وأخرجه أبو داود بأتم منه، ومنها عن عائشة - رضي اللَّه عنها - مثله وأخرجه الجماعة ما خلا البخاري. فلفظ مسلم قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «عشرة من الفطرة قص الشارب ... " الحديث.» ومنها عن أبي هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «الفطرة خمس» ، ثم ذكر مثله وأخرجه مسلم. ومنها عن المغيرة بن شعبة «أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً طويل الشارب فدعاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم دعا بسواك وشفرة فقص شارب الرجل على عود السواك» وأخرجه أبو داود وأحمد ثم قال فذهب قوم من أهل المدينة إلى هذه الآثار واختياره لقص الشارب على إحفائه، انتهى. قلت في شرحي الذي شرحته لكتاب الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - المسمى بشرح " معاني الآثار " أراد بالقوم هؤلاء سالماً وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وجعفر بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فإنهم قالوا المستحب هو القص لا الإحفاء، وإليه ذهب حميد بن هلال والحسن البصري ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وبكر بن عبد الله ونافع بن جبير وعراك بن مالك والإمام مالك، وقال عياض: ذهب كثير من السلف إلى منع الحلق والاستئصال في الشارب، وكان مالك يرى حلقه مثلة، ويأمر بتأديب فاعله، ثم قال الطحاوي وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا بل يستحب إحفاء الشارب ويراه أفضل من قصه، انتهى.قلت: أراد بهم جمهور السلف منهم أهل الكوفة ومكحول ومحمد بن عجلان ونافع مولى ابن عمر وأبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - وأبو يوسف ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - فإنهم قالوا المستحب إحفاء الشارب وهو أفضل من قصه، وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري ورافع بن خديج وسلمة بن الأكوع وجابر بن عبد الله وأبي أسيد وعبد الله بن عمر.واحتجوا في ذلك بما رواه الطحاوي من حديث ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «أحفوا الشوارب وأعفوا عن اللحى» ، وأخرجه مسلم والترمذي، وبما رواه عن أنس عن النبي - صلى الله عليه وسلم – مثله ، وزاد: «ولا تشبهوا باليهود» ، وأخرجه البزار في " مسنده " ولفظه: «خالفوا المجوس جزوا الشوارب وأوفوا اللحى» ، وبما رواه عن أبي هريرة - رَحِمَهُ اللَّهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «جزوا الشوارب أرخوا اللحى» ، وأخرجه مسلم.والإحفاء الاستئصال، قال الخطابي: يقال أعفى شاربه ورأسه، وقال ابن دريد حفى شاربه حفياً إذا استأصل أخذ شعره، ومنه قوله أحفوا الشوارب، وقال الجوهري الإحفاء مصدر من قولهم أحفى شاربه إذا استقصى في أخذه.قلت: أراد الطحاوي - رَحِمَهُ اللَّهُ - بتبويب باب الحلق الإحفاء، لأن لفظ الحلق لم يرد. والحاصل أن الإحفاء للاستئصال حتى يرى جلده، وكان ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يحفي حتى يرى جلده ويعلم من هذا كله أن الإحفاء أفضل من القص، وهو خلاف ما ذهب إليه المصنف من أن لفظ الأخذ هو السنة، لأن الإحفاء أوفى من الأخذ.وقال الكاكي - رَحِمَهُ اللَّهُ - وذكر الطحاوي في " شرح الآثار " أن حلقه سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة ، انتهى. قلت: لم يذكر الطحاوي كذلك وإنما قال بعد روايته الأحاديث المذكورة والتوفيق بينها أن الإحفاء أفضل من القص، ثم قال نعم باب حلق الشارب. وإنما أراد بذلك الإحفاء حتى يصير كالحلق. وفي " المختار " حلقه سنة وقصه حسن. وفي " المحيط " الحلق أحسن من القص، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه - رحمهما الله -.( البناية 4/335-338)
الراجح عند صاحب البحر:
وقد ظن صاحب الهداية من تعبير محمد في الجامع الصغير هنا بالأخذ أن السنة قص الشارب لا حلقه ردا على الطحاوي القائل بسنية الحلق، وليس كما ظن؛ لأن محمدا لم يقصد هنا بيان السنة ، وإنما قصد بيان حكم هذه الجناية بإزالة الشعر بأي طريق كان؛ ولهذا ذكر الحلق في الإبط واختار في الهداية سنية النتف لا الحلق ؛ ولأن الأخذ أعم من الحلق؛ لأن الحلق أخذ، وليس القص متبادرا من الأخذ والوارد في الصحيحين «أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى» ، وهو المبالغة في القطع فبأي شيء حصل حصل المقصود غير أنه بالحلق بالموسى أيسر منه بالقصة فلذا قال الطحاوي: الحلق أحسن من القص، وقد يكون مثله بسبب بعض الآلات الخاصة بقص الشارب، وأما ذكر القص في بعض الأحاديث فالمراد منه المبالغة في الاستئصال وبما قررناه اندفع ما في البدائع من أن الصحيح أن السنة فيه القص، وإعفاء اللحية تركها حتى تكث وتكثر، والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه.( البحر الرائق 3/ 12)
الراجح عند صاحب ملتقى الأبحر :
والسنة تقليم الأظافير ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن.(ملتقى الأبحر 226)
الراجح عند صاحب مجمع الأنهر:
و السنة نتف الإبط وحلق العانة والشارب.( مجمع الأنهر 4/ 226)
الراجح عند العلامة الشلبي:
(قوله: وذكر الطحاوي أن حلق الشارب هو السنة) قال فخر الإسلام البزدوي في شرح الجامع الصغير: ومن الناس من قال: بأن الحلق بدعة احتجاجا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «عشر من فطرتي وذكر منها الشارب» واحتج أصحابنا - رحمهم الله - بحديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «احفوا الشوارب وأعفوا اللحى» والإحفاء الاستئصال، والقص محتمل فيحمل على ما روينا؛ لأنه محكم. اهـ. أتقاني وكتب ما نصه: وهو أحسن من القص، والقص حسن جائز. اهـ. أتقاني.(حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 2/ 55)
الراجح عند العلامة الشرنبلالي:
(قوله ويحفي شاربه) الإحفاء الاستئصال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «احفوا الشارب واعفوا اللحى» وإعفاء اللحية قال محمد عن أبي حنيفة تركها حتى تكث وتكثر والتقصير منها سنة فيما زاد على القبضة؛ لأنها زينة وكثرتها من كمال الزينة وطولها الفاحش خلاف الزينة والسنة النتف في الإبط ولا بأس بالحلق ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرة، كذا في الاختيار والسنة حلق الشارب وقصه حسن وهو أن يأخذ منه حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا اهـ.، وقال قاضي خان حتى يوازي الطرف من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب. اهـ.(حاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/ 322)
الفتاوى الهندية:
ويأخذ من شاربه حتى يصير مثل الحاجب كذا في الغياثية وكان بعض السلف يترك سباليه هما أطراف الشوارب كذا في الغرائب ذكر الطحاوي في شرح الآثار أن قص الشارب حسن وتقصيره أن يؤخذ حتى ينقص من الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليا قال والحلق سنة وهو أحسن من القص وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله تعالى كذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية 5/ 358)
الراجح عند العلامة حامد أفندي:
[فائدة عن النبي قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب]
(فائدة) أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، قال في النهاية إحفاء الشوارب أن يبالغ في قصها قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرح سنن أبي داود الحكمة في قص الشوارب أمر ديني وهو مخالفة شعار المجوس في إعفائه كما ثبت التعليل به في الصحيح وأمر دنيوي وهو تحسين الهيئة، والتنظيف مما يعلق به من الدهن، والأشياء التي تلصق بالمحل كالعسل، والأشربة ونحوها وقد يرجع تحسين الهيئة إلى الدين أيضا لأنه يؤدي إلى قبول قول صاحبه وامتثال أمره من أرباب الأمر كالسلطان، والمفتي، والخطيب ونحوهم ولعل في قوله تعالى وصوركم فأحسن صوركم إشارة إليها فإنه يناسب الأمر بما يزيد في هذا كأنه قال قد أحسن صوركم فلا تشوهوها بما يقبحها وكذا قوله تعالى حكاية عن إبليس ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فإن إبقاء ما يشوه الخلقة تغيير لها لكونه تغييرا لحسنها ذكر ذلك كله الشيخ تقي الدين السبكي ومقتضاه تأدي السنة بحصول مسمى القص لكن في الصحيحين من حديث عمير «أحفوا الشوارب» وهو دال على استحباب قدر زائد على القص ويساعده المعنى الذي شرع قص الشوارب لأجله وهو إما مخالفة شعار المجوس أو زوال المفاسد المتعلقة ببقائه فأخذ بعضهم بظاهر قوله: أحفوا وذهب إلى استئصاله وحلقه وإليه ذهب ابن عمر وبعض التابعين وهو قول الكوفيين ومنع آخرون الحلق، والاستئصال وهو قول مالك واختاره النووي، وفي المسألة قول ثالث أنه مخير بين الأمرين حكاه القاضي عياض. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري ورد الخبر بلفظ القص في أكثر الأحاديث وورد بلفظ الحلق في رواية النسائي وورد بلفظ جزوا عند مسلم وبلفظ أحفوا وبلفظ انهكوا.
وكل هذه الألفاظ تدل على أن المطلوب المبالغة في الإزالة لأن الجز وهو بالجيم، والزاي الثقيلة قص الشعر، والصوف إلى أن يبلغ الجلد، والإحفاء بالمهملة، والفاء الاستقصاء ومنه حتى أحفوه بالمسألة قال أبو عبيد الهروي: معناه ألزقوا الجز بالبشرة قال الخطابي: هو معنى الاستقصاء، والنهك بالنون، والكاف المبالغة في الإزالة قال الطحاوي لم أر عن الشافعي في ذلك شيئا منصوصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانوا يحفون وما أظنهم أخذوا ذلك إلا عنه وكان أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يقول إن الإحفاء أفضل من القص وأغرب ابن العربي فنقل عن الشافعي أنه يستحب حلق الشارب، وقال الأثرم كان أحمد يحفي شاربه إحفاء شديدا ونص على أنه أولى من القص ولا تعارض فإن القص يدل على أخذ البعض، والإحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء.(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 2/329-330)
الراجح عند العلامة الزيلعي:
وذكر الأخذ في الشارب، وهو القص؛ لأنه هو السنة، وهو أن يقص منه حتى يوازي الإطار، وهو الحرف الأعلى من الشفة العليا، وذكر الطحاوي أن حلق الشارب هو السنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله تعالى - لقوله - عليه الصلاة والسلام - «احفوا الشارب وأعفوا اللحى» رواه مسلم عن ابن عمرو كان ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد والإحفاء الاستئصال والإعفاء تركها حتى تكث وتكثر والسنة قدر القبضة فما زاد قطعه. (تبيين الحقائق 2/ 55)
الراجح عند صاحب النهر الفائق:
قيل: في ذكر محمد الأخذ في الشارب وهو القص دلالة على أنه السنة فيه دون الحلق، وفيه نظر أن الحلق أخذ أيضًا فإن ادعى أن استعماله في القص أكثر منعناه، ولئن سلم فليس المقصود من ذكره أولاً ما ذكر بل بيان ما فيه إزالة الشعر على المحرم ألا ترى أنه ذكر الحلق في الإبطين والسنة فيهما النتف هذا واختلف في المسنون منهما، والمذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا أنه القص، قال في (البدائع): وهو الصحيح وقال الطحاوي: القص حسن والحلق أحسن، وهو قول علمائنا الثلاثة.( النهر الفائق 2/ 120)
القص هو السنة فقط عند الفقهاء الآتي أسماءهم:
الراجح عند العلامة السرخسي:
قال: فإن حلق الرقبة كلها فعليه دم لأنه حلق مقصود للراحة والزينة فإن العلوية يفعلون ذلك ولم يذكر في الكتاب ما إذا حلق شاربه إنما ذكر إذا أخذ من شاربه فعليه الصدقة فمن أصحابنا من يقول إذا حلق شاربه يلزمه الدم لأنه مقصود بالحلق يفعله الصوفية وغيرهم والأصح أنه لا يلزمه الدم لأنه طرف من أطراف اللحية وهو مع اللحية كعضو واحد وإن كانت السنة قص الشارب وإعفاء اللحى.( المبسوط للسرخسي 4/ 132)
الراجح عند صاحب الهداية:
ولفظة الأخذ من الشارب تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق والسنة أن يقص حتى يوازي الإطار.
(الهداية 1/162)
الراجح عند صاحب البدائع:
وقوله " أخذ من شاربه " إشارة إلى القص، وهو السنة في الشارب لا الحلق. وذكر الطحاوي في شرح الآثار: أن السنة فيه الحلق، ونسب ذلك إلى أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد - رحمهم الله -، والصحيح أن السنة فيه القص لما ذكرنا أنه تبع اللحية، والسنة في اللحية القص لا الحلق، كذا في الشارب ؛ ولأن الحلق يشينه ويصير بمعنى المثلة، ولهذا لم يكن سنة في اللحية، بل كان بدعة، فكذا في الشارب. (بدائع الصنائع 2/ 193)
الراجح عند صاحب العناية:
وقوله: (تدل على أنه هو السنة فيه دون الحلق) هو المذهب عند بعض المتأخرين من مشايخنا لما روي عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «عشرة من فطرتي وفطرة إبراهيم خليل الرحمن، وذكر من جملتها قص الشارب» .وقوله: (حتى يوازي الإطار) قال في المغرب: إطار الشفة ملتقى جلدتها ولحمتها مستعار من إطار المنخل والدف.( العناية شرح الهداية 3/ 34)
الراجح عند صاحب الفتاوى السراجية:
ينبغي أن يأخذ الرجل من شاربه حتى يصير مثل الحاجب وحلق الشارب بدعة.(الفتاوى السراجية صـ 337)
Answered by:
Checked & Approved: