Q: If someone performs his salaah facing the wrong direction, away from the qiblah, does he have to repeat his salaah?
A: If the direction one faced during salaah was away from the qiblah to the extent of 45 degrees or less to the right or to the left, the salaah will be valid. However, if one's direction during salaah was 46 degrees or more away from the qiblah, the salaah will not be valid and will have to be repeated.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
بل المفهوم مما قدمناه عن المعراج والدرر من التقييد بحصول زاويتين قائمتين عند انتقال المستقبل لعين الكعبة يمينا أو يسارا أنه لا يصح أو كانت إحداهما حادة والأخرى منفرجة بهذه الصورة والحاصل أن المراد بالتيامن والتياسر الانتقال عن عين الكعبة إلى جهة اليمين أو اليسار لا الانحراف لكن وقع في كلامهم ما يدل على أن الانحراف لا يضر ففي القهستاني ولا بأس بالانحراف انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة وقال في شرح زاد الفقير وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان الأول أن ينظر من مغرب الصيف في أوطل أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق ا هـ ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإنه صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته ا هـ وسيأتي في المتن في مفسدات الصلاة أنها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم أن الانحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ولا يلزم أن يكون الخط الخارج على استقامة خارجا من جهة المصلى بل منها أو من جوانبها (رد المحتار 1/427-428)
فلو فرض مثلا خط خطا من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبل وشماله لا تزول تلك المقابلة بالانتقال إلى اليمين والشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة ولهذا وضع العلماء قبله بلد وبلدين وبلاد على سمت واحد (البحر الرائق 1/ 285)
وعن أبي حنيفة المشرق قبلة أهل المغرب والمغرب قبلة أهل المشرق والجنوب قبلة أهل الشمال والشمال قبلة أهل الجنوب وعليه فالإنحراف القليل لايضر اه (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/255)
وفي الفتاوى الخيرية تحت قوله (سؤل) ومن القواعد الفلكية إذا كان الإنحراف عن مقتضى الأدلة اكثر من خمس وأربعين درجة يمنة أو يسرة يكون ذلك الإنحراف خارجا عن جهة الربع الذي فيه مكة المشرفة من غير إشكال (إلى) فهل هذه المحاريب التي إنحرافها كثير فاحش يجب الإنحراف فيها يسرة إلى جهة مقتضى الأدلة والحالة ما ذكرنا ام لا – وإذا قلتم يجب فهل إذا عاندى شخص وصلى في هذه المحاريب بعد اثبات ما ذكرنا تكون صلاته فاسدة الخ (اجاب) حيث زالت بالإنحراف المذكور المقابلة بالكلية بحيث لم يبق شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبة عدم الاستقبال المشروط لصحة الصلاة بالاجماع وإذاعدم الشرط عدم المشروط (جواهر الفقه نقلا عن الفتاوى الخيرية 1/256-257)
Answered by:
Checked & Approved: