Who has the right to perform the Salaah

Q:

  1. List the circumstances under which an Imam who is the most knowledgeable may in his own presence permit a man of lesser knowlege to be Imam for that Salaah; meaning that how is it possible for an Aalim to permit a hafiz to be Imam when the more knowledgeable person has the responsibility by virtue of his greater knowledge to correctly be the appropriate Imam?
  2. Does the Imaamat of the unappointed Imaam, despite it being out of place, does the Salaah of such an Imaam and that of those musallees following such an unappointed Imaam, become an invalid or null and void Salaah?

bismillah.jpg

A: 

  1. The right to perform the Salaah is the right of the appointed Imaam of the Musjid despite there being people who are more knowledgeable than him in the congregation. However if the Imaam allows any person whether more knowledgeable than him or not, the Salaah will be valid.
  2. The Salaah of the unappointed Imaam as well as the congregation is valid.

( والأحق بالإمامة ) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر ( الأعلم بأحكام الصلاة ) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة ( ثم الأحسن تلاوة ) وتجويدا ( للقراءة ثم الأورع ) أي الأكثر اتقاء للشبهات والتقوى اتقاء المحرمات ( ثم الأسن ) أي الأقدم إسلاما فيقدم شاب على شيخ أسلم وقالوا يقدم الأقدم ورعا وفي النهر عن الزاد وعليه يقاس سائر الخصال فيقال يقدم أقدمهم علما ونحوه وحينئذ فقلما يحتاج للقرعة ( ثم الأحسن خلقا ) بالضم ألفة بالناس ( ثم الأحسن وجها ) أي أكثرهم تهجدا زاد في الزاد ثم أصبحهم أي أسمحهم وجها ثم أكثرهم حسبا ( ثم الأشرف نسبا ) زاد في البرهان ثم الأحسن صوتا وفي الأشباه قبيل ثمن المثل ثم الأحسن زوجة ثم الأكثر مالا ثم الأكثر جاها ثم الأنظف ثوبا ثم الأكبر رأسا والأصغر عضوا ثم المقيم على المسافر ثم الحر الأصلي على العتيق ثم المتيمم عن حدث على المتيمم عن جنابة فائدة لا يقدم أحد في التزاحم إلا بمرجح ومنه السبق إلى الدرس والإفتاء والدعوى فإن استووا في المجيء أقرع بينهم ا هـ كلام الأشباه وفي الفصل الثاني والثلاثين من حظر التاترخانية وفي طلبة العلم يقدم السابق فإن اختلفوا وثمة بينة فيها وإلا أقرع كمجيئهم معا كما في الحرقى والغرقى إذا لم يعرف الأول ويجعل كأنهم ماتوا معا ا هـ وفي محاسن القراء لابن وهبان وقيل إن لم يكن للشيخ معلوم جاز أن يقدم من شاء وأكثر مشايخنا على تقديم الأسبق وأول من سنه ابن كثير ( فإن استووا يقرع ) بين المستويين ( أو الخيار إلى القوم ) فإن اختلفوا اعتبر أكثرهم ولو قدموا غير الأولى أساؤوا بلا إثم ( و ) أعلم أن ( صاحب البيت ) ومثله إمام المسجد الراتب ( أولى بالإمامة من غيره ) مطلقا ( إلا أن يكون معه سلطان أو قاض فيقدم عليه ) لعموم ولايتهما وصرح الحدادي بتقديم الوالي على الراتب ( والمستعير والمستأجر أحق من المالك ) لما مر (الدر المختار 1/557)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)