Q: Is the sister of my grandfather mahram to me?
A: Yes.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهتُكُم وَبَناتُكُم وَأَخَوتُكُم وَعَمّتُكُم وَخلتُكُم وَبَناتُ الأَخِ وَبَناتُ الأُختِ وَأُمَّهتُكُمُ الّتى أَرضَعنَكُم وَأَخَوتُكُم مِنَ الرَّضعَةِ وَأُمَّهتُ نِسائِكُم وَرَبئِبُكُمُ الّتى فى حُجورِكُم مِن نِسائِكُمُ الّتى دَخَلتُم بِهِنَّ فَإِن لَم تَكونوا دَخَلتُم بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيكُم وَحَلئِلُ أَبنائِكُمُ الَّذينَ مِن أَصلبِكُم وَأَن تَجمَعوا بَينَ الأُختَينِ إِلّا ما قَد سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفورًا رَحيمًا ﴿٢٣﴾ وَالمُحصَنتُ مِنَ النِّساءِ إِلّا ما مَلَكَت أَيمنُكُم كِتبَ اللَّهِ عَلَيكُم وَأُحِلَّ لَكُم ما وَراءَ ذلِكُم أَن تَبتَغوا بِأَمولِكُم مُحصِنينَ غَيرَ مُسفِحينَ فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ فَريضَةً وَلا جُناحَ عَلَيكُم فيما تَرضَيتُم بِهِ مِن بَعدِ الفَريضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَم يَستَطِع مِنكُم طَولًا أَن يَنكِحَ المُحصَنتِ المُؤمِنتِ فَمِن ما مَلَكَت أَيمنُكُم مِن فَتَيتِكُمُ المُؤمِنتِ وَاللَّهُ أَعلَمُ بِإيمنِكُم بَعضُكُم مِن بَعضٍ فَانكِحوهُنَّ بِإِذنِ أَهلِهِنَّ وَءاتوهُنَّ أُجورَهُنَّ بِالمَعروفِ مُحصَنتٍ غَيرَ مُسفِحتٍ وَلا مُتَّخِذتِ أَخدانٍ فَإِذا أُحصِنَّ فَإِن أَتَينَ بِفحِشَةٍ فَعَلَيهِنَّ نِصفُ ما عَلَى المُحصَنتِ مِنَ العَذابِ ذلِكَ لِمَن خَشِىَ العَنَتَ مِنكُم وَأَن تَصبِروا خَيرٌ لَكُم وَاللَّهُ غَفورٌ رَحيمٌ ﴿٢٥﴾
المحرمات بالنسب وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فهن محرمات نكاحا ووطئا ودواعيه على التأبيد فالأمهات أم الرجل وجداته من قبل أبيه وأمه وإن علون وأما البنات فبنته الصلبية وبنات ابنه وبنته وإن سفلن وأما الأخوات فالأخت لأب وأم والأخت لأم وكذا بنات الأخ والأخت وإن سفلن وأما العمات فثلاث عمة لأب وأم وعمة لأب وعمة لأم وكذا عمات أبيه وعمات أجداده وعمات أمه وعمات جداته وإن علون وأما عمة العمة فإنه ينظر إن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم وأما الخالات فخالته لأب وأم وخالته لأب وخالته لأم وخالات آبائه وأمهاته وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه (الفتاوى الهندية 1/ 273)
Answered by:
Checked & Approved: