Q: If a person in Hajj commits several violations of the same type, for example, if he forgetfully wears a topi on five different occasions, does he need to pay a penalty for each individual violation or will one penalty suffice (due to the principle of "tadaakhul")?
A: If at each time of taking out the topi he intended to wear it again then all the occasions will be counted as one offence. Hence, if the total duration of wearing the topi was 12 hours or more, then he will have to discharge a damm and if it is less than 12 hours but more than one hour then he will be required to discharge sadaqah to the equivalent of sadaqatul fitr.
However, if he removed the topi without intending to wear it again then each time will be counted as a separate occasion. Hence, for the occasions that it was worn for more than 12 hours he will have to discharge a damm and if it was less than 12 hours but more than one hour, he will be required to discharge sadaqah to the equivalent of sadaqatul fitr.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإن نزعه ليلا وأعاده نهارا ولو جميع ما يلبس (ما لم يعزم على الترك) للبسه (عند النزع، فإن عزم عليه) أي الترك (ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أو لا ...) (الدر المختار 2/548)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله ما لم يعزم على الترك) فإن نزعه على قصد أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى لتداخل لبسه وجعلهما لبسا واحدا حكما شرح اللباب (رد المحتار 2/548)
فلو لبس المخيط ودام عليه أياما أو كان ينزعه ليلا ويعاوده نهارا أو عكسه يلزمه دم واحد ما لم يعزم على الترك عند النزع فإن عزم عليه ثم لبس تعدد الجزاء كفر للأول أولا، وفي الثاني خلاف محمد، ولو لبس يوما فأراق دما ثم داوم على لبسه يوما آخر كان عليه دم آخر بلا خلاف؛ لأن للدوام فيه حكم الابتداء، وفي الفتاوى الظهيرية وعندي المودع إذا لبس قميص الوديعة بغير إذن المودع فنزعه بالليل للنوم فسرق القميص في الليل فإن كان من قصده أن يلبس القميص من الغد لا يعد هذا ترك الخلاف والعود إلى الوفاق حتى يضمن، وإن كان من قصده أن لا يلبس القميص من الغد كان هذا ترك الخلاف حتى لا يضمن. فالحاصل أن اللبس شيء واحد ما لم يتركه ويعزم على الترك (البحر الرائق 3/7)
( يتقي الرفث ) …. ( وقلم الظفر وستر الوجه ) كله أو بعضه كفمه وذقنه نعم في الخانية لا بأس بوضع يده على أنفه (الدر المختار 2/488)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( كله أو بعضه ) لكن في تغطية كل الوجه أو الرأس يوما أو ليلة دم الربع منهما كالكل وفي الأقل من يوم أو من الربع صدقة كما في اللباب وأطلقه فشمل المرأة لما في البحر عن غاية البيان من أنها لا تغطي وجهها إجماعا اه أي وإنما تستر وجهها عن الأجانب بإسدال شيء متجاف لا يمس الوجه كما سيأتي آخر هذا الباب وأما في شرح الهداية لابن الكمال من أنها لها ستره بملحفة وخمار وإنما المنهي عنه ستره بشيء فصل على قدره كالنقاب والبرقع فهو بحث عجيب أو نقل غريب مخالف لما سمعته من الإجماع ولما في البحر وغيره في آخر هذا الباب (رد المحتار 2/488)
ففي اللباب وكذا لو لبس ساعة فصدقة وفي أقل من ساعة قبضة من بر أو قبضتان من شعير اه والزيادة على اليوم كاليوم فلو لبس يوما أو أياما فعليه دم واحد فإن أراق لذلك ثم تركه عليه يوما آخر فعليه دم آخر بلا خلاف ولو لبس يوما أو أياما ثم نزعه ثم لبسه فإن كان نزعه على عزم الترك فعليه كفارة أخرى وإن كان على عزم أن يلبسه ثانيا أو ليلبس بدله لا يلزمه كفارة أخرى (غنية الناسك صـ 251)
(وليس للمرأة ان تنتقب) أي تلبس النقاب و هو البرقع (وتغطي وجهها) أي بأي شيء كان (فان فعلت) أي ما ذكر من تغطية الوجه (يوما فعليها دم وفي الأقل صدقة) كما صرح به في الجوهرة (المسلك المتقسط لعلي القاري رحمه الله صـ 437/438)
قال العلامة القاضي الفقيه الحسين - رحمه الله -: قوله (وليس للمرأة) الخ قال العلامة السيد محمد يٰس ميرغني ولو سدلت علي وجهها شيئا و جافته أي أبعدته عنه جاز بل ندب أو وجب كما في الكبير عن النهاية نعم ينبغي إن بحضرة الرجال سدلته وإن بدونهم رفعته ويكره لها أن تلبس البرقع لأنه يمس الوجه فلو استمر يوما أو ليلة لزم دم و هل لو استمر قدر أحدهما إذا كان متفرقا جمع الذي يفهم من أبواب كثيرة أن حكم المجتمع إذا بلغ ذلك كحكمه وقال شيخنا لم أر نصا صريحا في الباب وإن كان أقل من يوم أو ليلة صدقة فلو لبست البرقع عند حضور الرجال ونزعته عند عدمه لا يضر إذا عادت إليه مرة أخرى و يكون الموجب واحدا الا اذا عزمت عند النزع ألا تعود فيتكرر الموجب والله أعلم بالصواب اه كذا في تعليق الشيخ عبد الحق (إرشاد الساري صـ 437/438)
Answered by: