Q: Is it permissible to dye the hair a colour such as blue or purple for males and females?
A: One should only dye the hair at the time of need and should only use those colours which are normally used by pious Muslims.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم.(سنن أبي داود، الرقم: 4033)
من تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم أي في الإثم والخير. (مرقاة المفاتيح 4/431).
عن جابر بن عبد الله قال أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد (سنن أبي داود رقم 4206)
يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف
قال الشامي : قوله ( خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها (رد المحتار 6/ 422)
( اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الحظر
قال الشامي : قوله ( جاز في الأصح ) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ أنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف أما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين إه منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجتنبوا السواد إه قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط (رد المحتار 6/ 756)
اعلم بأن الزينة نوعان: نوع يرجع إلى البدن، ونوع يرجع إلى غيره، نبدأ بالذي يرجع إلى البدن، فنقول اتفق المشايخ أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة، وأنه من سير المسلمين وعلاماتهم، والأصل فيه قوله عليه السلام: «غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود» وقال الراوي: رأيت أبا بكر على منبر رسول الله عليه السلام ولحيته كأنها صرام عرفج، والعرفج اسم لبنت في البادية هي أشد حمرة من النار.
وأما الخضاب بالسواد: فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ، ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه عليه عامة المشايخ. وبنحوه ورد الأثر عن عمر رضي الله عنه، وبعضهم جوزوا ذلك من غير كراهية، روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها، هذه الجملة من شرح «السير الكبير».(المحيط البرهاني 5/377)
Answered by: