Amount of hair that needs to be cut after Umrah for a male

Q: When removing the hair to come out of ihraam, is it sufficient to cut a little hair from each side of the head or do men have to cut at least one third of their hair?

A: If one trims the hair of quarter of the head (and the length of the trimmed hair equals one third of a finger), one will come out of ihraam, though cutting the hair in this manner is impermissible as the hair on one’s head will not be even. 

If one trims less than this amount, one will not come out of the state of ihraam. 

Note: If the hair is shorter than a finger joint (i.e. one third of the finger), then it is compulsory for one to shave his hair. Trimming will not be allowed.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best. 

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع (صحيح البخاري، الرقم: 5921)

فإن قلت ما الحكمة في النهي عن القزع قلت تشويه الخلقة وقيل زي اليهود وقيل زي أهل الشر والدعارة. (عمدة القاري 22/58)

قال العلماء والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود والله أعلم. (شرح النووي على مسلم 14/104)

(ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعره قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق بحر (وحلقه) لكل (أفضل) ولو أزاله بنحو نورة جاز

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله بأن يأخذ إلخ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي ... (قوله وحلقه أفضل) أي هو مسنون وهذا في حق الرجل ويكره للمرأة لأنه مثلة في حقها كحلق الرجل لحيته (رد المحتار 2/515-516)

(ثم) بعد الرمي (ذبح إن شاء) لأنه مفرد (ثم قصر) بأن يأخذ من كل شعرة قدر الأنملة وجوبا وتقصير الكل مندوب والربع واجب قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله بأن يأخذ الخ) قال في البحر والمراد بالتقصير أن يأخذ الرجل والمرأة من رؤوس شعر ربع الرأس مقدار الأنملة كذا ذكره الزيلعي ومراده أن يأخذ من كل شعرة مقدار الأنملة كما صرح به في المحيط وفي البدائع قالوا يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة حتى يستوفى قدر الأنملة من كل شعرة برأسه لأن أطراف الشعر غير متساوية عادة قال الحلبي في مناسكه وهو حسن اهـ وفي الشرنبلالية يظهر لي أن المراد بكل شعرة أي من شعر الربع على وجه اللزوم ومن الكل على سبيل الأولوية فلا مخالفة في الإجزاء لأن الربع كالكل كما في الحلق اهـ فقول الشارح من كل شعرة أي من الربع لا من الكل وإلا ناقض ما بعده وقوله وجوبا قيد لقدر الأنملة فلا يتكرر مع قوله والربع واجب والأنملة بفتح الهمزة والميم وضم الميم لغة مشهورة ومن خطأ راويها فقط أخطأ واحدة الأنامل بحر وفي تهذيب اللغات للنووي الأنامل أطراف الأصابع وقال أبو عمر الشيباني والسجستاني والجرمي لكل أصبع ثلاث إنملات (رد المحتار 2/515)

ويجب إجراء الموسى على الأقرع وذي قروح إن أمكن وإلا سقط ومتى تعذر أحدهما لعارض تعين الآخر فلو لبده بصمغ بحيث تعذر التقصير تعين الحلق بحر (وحلقه) لكل (أفضل) ولو أزاله بنحو نورة جاز

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله فلو لبده إلخ) مثال لتعذر التقصير ومثله ما لو كان الشعر قصيرا فيتعين الحلق وكذا لو كان معقوصا أو مضفورا كما عزي إلى المبسوط (رد المحتار 2/516)

وأما التقصير فالتقدير فيه بالأنملة لما روينا من حديث عمر رضي الله عنه لكن أصحابنا قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع الشعر وأطراف جميع الشعر لا يتساوى طولها عادة بل تتفاوت فلو قصر قدر الأنملة لا يصير مستوفيا قدر الأنملة من جميع الشعر بل من بعضه فوجب أن يزيد عليه حتى يستيقن باستيفاء قدر الواجب فيخرج عن العهدة بيقين (بدائع الصنائع 2/141)

فتاوى محموديه 15/421

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category