Halaalah

Q: Nowadays, there are many arguments about three talaaqs and halaalah. The problem is that most people do not have the correct understanding about three talaaqs and halaalah. Can you please enlighten us in this regard?

A: The shar'ee ruling in regard to the issuing of three talaaqs is that if the husband issues three talaaqs, the nikaah automatically terminates. It will not be permissible for the man and woman to continue living together. If they wish to remarry, it will not be permissible for them to do so unless the shar'ee procedure of halaalah takes place.

The shar'ee procedure of halaalah is that after the woman completes the 'iddat of the first husband, she remarries and the second nikaah is also consummated. Thereafter, if the second husband divorces her and she completes the iddat of the second husband, it will be permissible for the first husband to marry her. The four Imaams of fiqh (viz. Imaam Abu Hanifah, Imaam Maalik, Imaam Shafi'ee and Imaam Ahmad bin Hambal [rahimahumullah]) are unanimous on this ruling.

For further details, refer to http://muftionline.co.za/node/15302

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّـهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّـهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾  (سورة البقرة الآية 229-230)

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال عليه السلام لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول (صحيح البخاري، الرقم: 5261)

فخاطب عمر رضي الله عنه بذلك الناس جميعا وفيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ورضي عنهم الذين قد علموا ما تقدم من ذلك في ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ينكره عليه منهم منكر ولم يدفعه دافع فكان ذلك أكبر الحجة في نسخ ما تقدم من ذلك لأنه لما كان فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا فعلا يجب به الحجة كان كذلك أيضا إجماعهم على القول إجماعا يجب به الحجة وكما كان إجماعهم على النقل بريئا من الوهم والزلل كان كذلك إجماعهم على الرأي بريئا من الوهم والزلل وقد رأينا أشياء قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على معاني فجعلها أصحابه رضي الله عنهم من بعده على خلاف تلك المعاني لما رأوا فيه مما قد خفي على من بعدهم فكان ذلك حجة ناسخا لما تقدمه من ذلك تدوين الدواوين والمنع من بيع أمهات الأولاد وقد كن يبعن قبل ذلك والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت قبل ذلك فلما كان ما عملوا به من ذلك ووقفنا عليه لا يجوز لنا خلافه الى ما قد رأيناه مما قد تقدم فعلهم له كان كذلك ما وقفونا عليه من الطلاق الثلاث الموقع معا انه يلزم لا يجوز لنا خلافه الى غيره مما قد روي أنه كان قبله على خلاف ذلك ثم هذا بن عباس رضي الله عنهما قد كان من بعد ذلك يفتي من طلق امرأته ثلاثا معا أن طلاقه قد لزمه وحرمها عليه (شرح معاني الآثار 2/33)

المذهب الحنفي

( والبدعي ثلاث متفرقة ) أو اثنتان بمرة أو مرتين في طهر واحد ( لا رجعة فيه)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله ( ثلاثة متفرقة ) وكذا بكلمة واحدة بالأولى وعن الإمامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لأنه بدعة محرمة وعن ابن عباس يقع به واحدة وبه قال ابن إسحاق وطاوس وعكرمة لما في مسلم أن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين إلى أنه يقع ثلاث قال في الفتح بعد سوق الأحاديث الدالة عليه وهذا يعارض ما تقدم وأما إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفة الصحابة له وعلمه بأنها كانت واحدة فلا يمكن إلا وقد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ أو لعلمهم بانتهاء الحكم لذلك لعلمهم وقول بعض الحنابلة توفي رسول الله عن مائة ألف عين رأته فهل صح لكم عنهم أو عن عشر عشر عشرهم القول بوقوع الثلاث باطل أما أولا فإجماعهم ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضى الثلاث ولا يلزم في نقل الحكم الإجماعي عن مائة ألف تسمية كل في مجلد كبير لحكم واحد على أنه إجماع سكوتي وأما ثانيا فالعبرة في نقل الإجماع نقل ما عن المجتهدين والمائة ألف لا يبلغ عدة المجتهدين الفقهاء منهم أكثر من عشرين كالخلفاء والعبادلة وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأنس وأبي هريرة والباقون يرجعون إليهم ويستفتون منهم وقد ثبت النقل عن أكثرهم صريحا بإيقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق إلا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بأنها واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف وغاية الأمر فيه أن يصير كبيع أمهات الأولاد أجمع على نفيه وكن في الزمن الأول يبعن اه ملخصا ثم أطال في ذلك (رد المحتار 3/232)

(وأما البدعي) فنوعان بدعي لمعنى يعود إلى العدد وبدعي لمعنى يعود إلى الوقت (فالذي) يعود إلى العدد أن يطلقها ثلاثا في طهر واحد أو بكلمات متفرقة أو يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمتين متفرقتين فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.(الفتاوى الهندية 1/349)

المذهب المالكي

ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث لمن أوقعها. ابن العربي: ما ذبحت ديكا بيدي قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته بيدي.(منح الإكليل شرح مخنصر خليل 4/35)

المذهب الشافعي

فإن جمع الثلاث أو أكثر بكلمة واحدة وقع الثلاث.(المجموع 17/84)

المذهب الحنبلي

فصل: وإن طلق ثلاثا بكلمة واحدة، وقع الثلاث، وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده. روي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن مسعود، وأنس. وهو قول أكثر أهل العلم من التابعين والأئمة بعدهم.(المغني لابن قدامة 7/370)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: