Delaying in performing the two rakaats of tawaaf

Q: Can the two rakaats after tawaaf be made after every tawaaf or can it be made one time after a few tawaafs are completed?

A: The two rakaats of tawaaf should be performed after the tawaaf before commencing the second tawaaf. Hence, if one makes two tawaafs or more and performs the two rakaats of each tawaaf at the end, it will be makrooh.

However, if one makes tawaaf after the time of fajr sets in or after performing the asr salaah, then since one cannot perform any salaah (besides qaza salaah) at this time, one can make any amount of tawaafs one wishes and one should delay the two rakaats of each tawaaf until after sunrise and sunset.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وختم الطواف باستلام الحجر استنانا ثم صلى شفعا) في وقت مباح (يجب) بالجيم على الصحيح (بعد كل أسبوع عند المقام).(الدر المختار 2/498-499)

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله-: (قوله ثم صلى شفعا) أي ركعتين يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص اقتداء بفعله - عليه الصلاة والسلام - نهر، ويستحب أن يدعو بعدهما بدعاء آدم - عليه السلام -، ولو صلى أكثر من ركعتين جاز ولا تجزئ المكتوبة، ولا المنذورة عنهما، ولا يجوز اقتداء مصليهما بمثله لأن طواف هذا غير طواف الآخر ولو طاف بصبي لا يصلي عنه لباب (قوله في وقت مباح) قيد للصلاة فقط فتكره في وقت الكراهة بخلاف الطواف، والسنة الموالاة بينهما وبين الطواف، فيكره تأخيرها عنه إلا في وقت مكروه ولو طاف بعد العصر يصلي المغرب، ثم ركعتي الطواف، ثم سنة المغرب، ولو صلاها في وقت مكروه قيل صحت مع الكراهة ويجب قطعها فإن مضى فيها فالأحب أن يعيدها لباب وفي إطلاقه نظر لما مر في أوقات الصلاة من أن الواجب، ولو لغيره كركعتي الطواف والنذر لا تنعقد في ثلاثة من الأوقات المنهية أعني الطلوع والاستواء والغروب، بخلاف ما بعد الفجر، وصلاة العصر فإنها تنعقد مع الكراهة فيهما (قوله على الصحيح) وقيل يسن قهستاني (قوله بعد كل أسبوع) أي على التراخي ما لم يرد أن يطوف أسبوعا آخر، فعلى الفور بحر. وفي السراج يكره عندهما الجمع بين أسبوعين أو أكثر بلا صلاة بينهما وإن انصرف عن وتر. وقال أبو يوسف: لا يكره إذا انصرف عن وتر كثلاثة أسابيع أو خمسة أو سبعة، والخلاف في غير وقت الكراهة أما فيه فلا يكره إجماعا ويؤخر الصلاة إلى وقت مباح. اهـ. وإذا زال وقت الكراهة هل يكره الطواف قبل الصلاة لكل أسبوع ركعتين قال في البحر: لم أره وينبغي الكراهة لأن الأسابيع حينئذ صارت كأسبوع واحد. اهـ. ولو تذكر ركعتي الطواف بعد شروعه في آخر فإن قبل تمام شوط رفضه وإلا أتم الطواف وعليه لكل أسبوع ركعتان لباب، وأطلق الأسبوع فشمل طواف الفرض والواجب والسنة والنفل، خلافا لمن قيد وجوب الصلاة بالواجب قال في الفتح: وهو ليس بشيء لإطلاق الأدلة. اهـ.
والظاهر أن المراد بالأسبوع الطواف لا العدد، حتى لو ترك أقل الأشواط لعذر مثلا وجبت الركعتان، وعليه موجب ما ترك فليراجع، وأما قوله في شرح اللباب: تجب بعد كل طواف ولو أدي ناقصا فيتحمل نقصان العدد، ونقصان الوصف كالطواف مع الحدث والجنابة والظاهر أن مراده الثاني.(رد المحتار 2/498-499)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)