Q: How should sajdah-e-sahw be performed?
A: When one sits in the last qa'dah, one will recite tashahhud. After completing the tashahhud, one will make one salaam to the right and thereafter perform two sajdahs (i.e. sajdah-e-sahw). Thereafter one should repeat the tashahhud, recite the durood-ebrahim and dua and complete the salaah in the normal manner.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ولو سجد قبل السلام أجزأه عندنا هكذا رواية الأصول ويأتي بتسليمتين هو الصحيح، كذا في الهداية. والصواب أن يسلم تسليمة واحدة وعليه الجمهور وإليه أشار في الأصل، كذا في الكافي ويسلم عن يمينه، كذا في الزاهدي وكيفيته أن يكبر بعد سلامه الأول ويخر ساجدا ويسبح في سجوده ثم يفعل ثانيا كذلك ثم يتشهد ثانيا ثم يسلم، كذا في المحيط. ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح وقيل: يأتي بهما في القعدة الأولى، كذا في التبيين. والأحوط أن يصلي في القعدتين، كذا في فتاوى قاضي خان.(الفتاوى الهندية 126-125 /1)
(يجب بعد سلام واحد عن يمينه فقط) لأنه المعهود، وبه يحصل التحليل وهو الأصح بحر عن المجتبى. وعليه لو أتى بتسليمتين سقط عنه السجود؛ ولو سجد قبل السلام جاز وكره تنزيها. وعند مالك قبله في النقصان وبعده في الزيادة، فيعتبر القاف بالقاف والدال بالدال (سجدتان. و) يجب أيضا (تشهد وسلام) لأن سجود السهو يرفع التشهد دون القعدة لقوتها، بخلاف الصلبية فإنها ترفعهما وكذا التلاوية على المختار؛ ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء في القعود الأخير في المختار، وقيل فيهما احتياطا.(الدر المختار 79-77 /2)
(قوله يجب ) أي للسهو الآتي بيانه في قوله بترك واجب سهوا ح. وذكر في المحيط عن القدوري أنه سنة. وظاهر الرواية الوجوب وصححه في الهداية وغيرها لأنه لجبر نقصان تمكن في الصلاة فيجب كالدماء في الحج، ويشهد له الأمر به في الأحاديث الصحيحة والمواظبة عليه. وظاهر كلامهم أنه لو لم يسجد يأثم بترك الواجب، ولترك سجود السهو بحر. وفيه نظر، بل يأثم لترك الجابر فقط إذ لا إثم على الساهي، نعم هو في صورة العمد ظاهر، وينبغي أن يرتفع هذا الإثم بإعادتها نهر (قوله بعد سلام) متعلق بمحذوف حال من فاعل يجب لا بيجب، لما يأتي من أنه لو سجد قبل السلام كره تنزيها، نعم يصح تعلقه بيجب بالنظر إلى تقييد السلام بالواحد لما يأتي من أنه بعد التسليمتين يسقط السجود. (قوله واحد) هذا قول الجمهور، منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في الكافي: إنه الصواب، وعليه الجمهور، وإليه أشار في الأصل اهـ إلا أن مختار فخر الإسلام كونه تلقاء وجهه من غير انحراف، وقيل يأتي بالتسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر الإسلام وصححه في الهداية والظهيرية والمفيد والينابيع، كذا في شرح المنية. قال في البحر: وعزاه أي الثاني في البدائع إلى عامتهم، فقد تعارض النقل عن الجمهور اهـ. (قوله عن يمينه) احتراز عما اختاره فخر الإسلام من أصحاب القول الأول كما علمته. وفي الحلية: اختار الكرخي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام وصاحب الإيضاح أن يسلم تسليمة واحدة. ونص في المحيط على أنه الأصوب. وفي الكافي على أنه الصواب. قال فخر الإسلام: وينبغي على هذا أن لا ينحرف في هذا السلام، يعني فيكون سلامه مرة واحدة تلقاء وجهه. وغيره من أهل هذا القول على أنه يسلم مرة واحدة عن يمينه خاصة. اهـ. والحاصل أن القائلين بالتسليمة الواحدة قائلون بأنها عن اليمين إلا فخر الإسلام منهم فإنه يقول إنها تلقاء وجهه وهو المصرح به في شروح الهداية أيضا كالمعراج والعناية والفتح. (قوله لأنه المعهود) تعليل لكونه عن يمينه، وقوله وبه يحصل التحليل تعليل لكونه واحدا، ويأتي وجهه قريبا. (قوله بحر عن المجتبى) عبارة البحر: والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط. وقد ظن في البحر وتبعه في النهر وغيره أن هذا القول قول ثالث بناء على أن جميع أصحاب القول الثاني قائلون بأنه يسلم تلقاء وجهه مع أن القائل منهم بذلك هو فخر الإسلام فقط كما علمته، وحينئذ فلا حاجة إلى عزو هذا القول إلى المجتبى حتى يرد ما قيل إن تصحيح المجتبى لا يوازي ما عليه الجمهور الذي هو الأكثر تصحيحا والأصوب والصواب فافهم.(رد المحتار78-77 /2)
(يسجد للسهو في الزيادة والنقصان سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ثم يسلم) وعند الشافعي رحمه الله يسجد قبل السلام لما روي أنه عليه الصلاة والسلام سجد للسهو قبل السلام ولنا قوله عليه الصلاة والسلام (لكل سهو سجدتان بعد السلام) وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام فتعارضت روايتا فعله فبقي التمسك بقوله سالما ولأن سجود السهو مما لا يتكرر فيؤخر عن السلام حتى لو سها عن السلام ينجبر به وهذا الخلاف في الأولوية ويأتي بتسليمتين هو الصحيح صرفا للسلام المذكور إلى ما هو المعهود ويأتي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة.(الهداية 1/156)
Answered by:
Checked & Approved: