Q:
1. What are the qualities that a person should possess to be the imaam and lead the salaah?
2. Can a Haafiz who is known to exploit and be dishonest or is a substance abuser lead salaah; whether fardh or Taraaweeh Salaah?

A:
1. The imaam should be a person who has proper knowledge of the masaa’il of salaah, the times of salaah and tahaarat. It is not necessary for him to be an Aalim, though it is better. He should be muttaqi, pious and upright and not someone who has evil habits and ways. He should also be able to recite the Quraan Majeed correctly with tajweed.
2. Such a person should not be appointed as an imaam.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(والأحق بالإمامة) تقديما بل نصبا مجمع الأنهر (الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحة وفسادا بشرط اجتنابه للفواحش الظاهرة وحفظه قدر فرض وقيل واجب وقيل سنة (ثم الأحسن تلاوة) وتجويدا (للقراءة ثم الأورع) أي الأكثر اتقاء للشبهات والتقوى اتقاء المحرمات (الدر المختار 1/557)
قال - رحمه الله - (والأعلم أحق بالإمامة) يعني الأعلم بالسنة وعن أبي يوسف الأقرأ أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا سواء في القراءة فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا وفي رواية سلما؛ ولأن القراءة لا بد منها والحاجة إلى الفقه إذا نابت نائبة ولنا حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقرؤهم لكتاب الله تعالى الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر يصلي بالناس وكان فيهم من هو أقرأ للقرآن منه مثل أبي وغيره؛ ولأن صلاة القوم مبنية على صلاة الإمام صحة وفسادا فتقديم من هو أعلم بها أولى إذا علم من القراءة قدر ما تقوم به سنة القراءة؛ ولأن القراءة يحتاج إليها لإقامة ركن واحد وهو ركن زائد أيضا والفقه يحتاج إليه لجميع أركان الصلاة وواجباتها وسننها ومستحباتها وإنما قدم الأقرأ في الحديث؛ لأنهم كانوا يتلقونه بأحكامه حتى يروى عن عمر رضي الله عنه أنه حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة. وقال ابن عمر ما كانت تنزل سورة إلا ونعلم أمرها ونهيها وزجرها وحلالها وحرامها والرجل اليوم يقرأ السورة ولا يعرف من أحكامها شيئا؛ ولأن ما رواه كان في الابتداء وكان يستدل بحفظه على علمه لقرب العهد بالإسلام ولما طال الزمان وتفقهوا قدم الأعلم نصا وكان أبو بكر الصديق أعلمهم، ألا ترى إلى قول أبي سعيد: كان أبو بكر أعلمنا قال رحمه الله - (ثم الأقرأ) لما روينا قال - رحمه الله - (ثم الأورع) لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ولأنه عليه الصلاة والسلام قدم أقدمهم هجرة ولا هجرة اليوم فأقمنا الورع مقامها (تبيين الحقائق 1/133)
(والأحق بالإمامة) بين الحاضرين (الأعلم) أي أعلمهم بأحكام الصلاة صحة وفسادا بعد ما يحسن من القراءة قدر ما تجوز به الصلاة؛ لأن الحاجة إلى العلم أكثر بالنظر إلى غيره (فالأقرأ) أي إن تساووا في العلم فالأحق بها أكثرهم قرآنا وتجويدا لقراءته؛ لأنه ركن في الصلاة (فالأورع) أي إن تساووا فيه فالأحق أشدهم خوفا من الله تعالى واجتنابا من الشبهات قال عليه الصلاة والسلام من صلى خلف عالم تقي فكأنما صلى خلف نبي (فالأسن) أي إن تساووا فيه فالأحق بها أكثرهم سنا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابني أبي مليكة ليؤمكما أكبركما سنا (فالأحسن خلقا) أي إن تساووا فيه فالأحق أحسنهم معاشا بالناس (فالأحسن وجها) أي أكثرهم صلاة بالليل لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من كثر صلاة بالليل حسن وجهه بالنهار (فالأشرف نسبا فالأنظف ثوبا) ؛ لأن في هذه الصفات تكثير الجماعة، وإن استووا يقرع أو الخيار إلى القوم، كذا في معراج الدراية. (وكره إمامة عبد) ؛ لأنه لا يتفرغ للتعلم فيغلب عليه الجهل (وأعرابي) وهو الذي يسكن البادية عربيا كان أو عجميا؛ لأن الغالب عليه الجهل (وفاسق) ؛ لأنه لا يهتم بأمر دينه (وأعمى) ؛ لأنه لا يتوقى النجاسة ولا يهتدي إلى القبلة بنفسه ولا يقدر على استيعاب الوضوء غالبا (ومبتدع) أي صاحب هوى لا يكفر به صاحبه حتى إذا كفر به لم تجز أصلا (درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/85)
(ويكره ) تنزيها ( إمامة عبد ) ولو معتقا قهستاني عن الخلاصة ولعله لما قدمناه من تقدم الحر الأصلي إذ الكراهة تنزيهية فتنبه ( وأعرابي ) ومثله تركمان وأكراد وعامي ( وفاسق وأعمى ) ونحوه الأعشى نهر ( إلا أن يكون ) أي غير الفاسق ( أعلم القوم ) فهو أولى ( ومبتدع ) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعاندة بل بنوع شبهة وكل من كان من قبلتنا ( لا يكفر بها ) حتى الخوارج الذين يستحلون دماءنا وأموالنا وسب الرسول وينكرون صفاته تعالى وجواز رؤيته لكونه عن تأويل وشبهة بدليل قبول شهادتهم إلا الخطابية ومنا من كفرهم ( وإن ) أنكر بعض ما علم من الدين ضرورة ( كفر بها ) كقوله إن الله تعالى جسم كالأجسام وإنكاره صحبة الصديق ( فلا يصح الاقتداء به أصلا ) فليحفظ ( ووالد الزنا ) هذا إن وجد غيرهم وإلا فلا كراهة بحر بحثا وفي النهر عن المحيط صلى خلف فاسق أو مبتدع نال فضل الجماعة وكذا تكره خلف أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع برصه وشارب الخمر وآكل الربا ونمام ومراء ومتصنع ومن أم بأجرة قهستاني
قال الشامي: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعا ولا يخفى أنه إذا كان أعلم من غيره لا تزول العلة فإنه لا يؤمن أن يصلي بهم بغير طهارة فهو كالمبتدع تكره إمامته بكل حال بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد فلذا حاول الشارح في عبارة المصنف وحمل الاستثناء على غير الفاسق والله أعلم (رد المحتار 1/560)
Answered by: