Q:
- Is putting itr on the kafn permissible.
- If someone made wasiyah for so and so to bath him, to give him kafan, to pray his janazah salaah ect. Will the wasiyah be fulfilled whereas the wali has more right for these things?
- What answer can be given about the qamees to the riwayah of Saheeh Boukhari that there was no qamees and imamah in the kafan of Rasulullaah (Sallallahu Alayhi Wasallam)?
A:
- It is mustahab.
- Performing the Janaazah Salaah, giving ghusal and kafn is the right of the Wali. Through fulfilling the Wassiyyat, the Wali will be deprived of his right. Hence the Wasiyyat will be invalid. However if the Wali permits then it will be permissible.
- The Hanafi Ulama' explain that there was no new qamees that was used to enshroud Hazrat Nabi (Sallallahu Alayhi Wasallam), instead the qamees that was used was the qamees that he was wearing.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وصفة تكفين الرجل أن يبخر الكفن أولا بالبخور الطيبة ويرش عليه الحنوط إن وجد ويبسط اللفافة ثم الإزار وهو من القرن إلى القدم ثم يجعل عليه حنوط إن وجد ويطلى بالكافور مساجده (رسائل الاركان ص 154)
فتاوى محمودية (78/13)
فرع أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر الله جل ذكره أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن يقرأ عند قبره شيئا معينا فهي باطلة سراجية
قال الشامي في رد المحتار : قوله ( أوصى بأن يصلي عليه فلام ) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي في الصلاة عليه (رد المختار 6/ 666)
( ويقدم في الصلاة عليه السلطان ) إن حضر ( أو نائبه ) وهو أمير المصر ( ثم القاضي ) ثم صاحب الشرط ثم خليفته القاضي ( ثم إمام الحي ) فيه إيهام وذلك أن تقديم الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط بشرط أن يكون أفضل من الولي وإلا فالولي أولى كما في المجتبى و شرح المجمع للمصنف وفي الدراية إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي أي مسجد محلته نهر ( ثم الولي ) بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب فيقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون عالما والأب جاهلا فالابن أولى فإن لم يكن له ولي فالزوج ثم الجيران ومولى العبد أولى من ابنه الحر لبقاء ملكه والفتوى على بطلان الوصية بغسله والصلاة عليه (الدر المختار 2/ 219 -221)
قال الشامي في رد المحتار : ( والفتوى على بطلان الوصية ) عزاه في الهندية إلى المضمرات أي لو أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصيته ولا يبطل حق الولي بذلك كذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط وذكر في شرح درر البحار أن تعليل تقديم إمام الحي بما مر من أن الميت رضيه في حياته يعلم أن الموصى له يقدم على إمام الحي لاختياره له صريحا إلا أن المذكور في المنتقى أن هذه الوصية باطلة اه فتأمل (رد المحتار 2/ 221)
أخبرني إبراهيم بن إسماعيل القاري ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا صدقة بن موسى ثنا سعيد الجريري عن ابن يزيد عن عبد الله بن مغفل قال إذا أنامت فاجعلوا في آخر غسلي كافورا و كفنوني في بردين و قميص فإن النبي صلى الله عليه و سلم فعل به ذلك تعليق الذهبي قي التلخيص سكت عنه الذهبي في التلخيص (مستدرك حاكم #6475)
أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال لما مات عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أعطني قميصك حتى أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصه ثم قال إذا فرغتم فآذنوني أصلي عليه فجذبه عمر وقال قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال أنا بين خيرتين قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم (سنن النسائي#1900)
حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبى شيبة قالا حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعنى ابن أبى زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثلاثة أثواب نجرانية الحلة ثوبان وقميصه الذى مات فيه قال أبو داود قال عثمان فى ثلاثة أثواب حلة حمراء وقميصه الذى مات فيه (سنن أبي داود #3155)
Answered by:
Checked & Approved: