Q: A partnership was dissolved with one partner buying out the other partner. They agreed that the payment will be made over a period of one year in instalments. Does the partner who sold his share have any right in the profit which the business generates during this one year?
A: The partnership remains until both the partners have terminated it. Once the partnership has been terminated and one has bought out the other then the one who has been bought out will only receive the amount that his share was bought for and will not receive anything more than what was stipulated at the time of termination.
And Allah Ta'ala knows best.
قال وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشترى ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لأن هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر رحمه الله مع أنه اشترى ماله بماله لما فيه من استفادة ولاية التصرف وهو مقصود والانعقاد يتبع الفائدة ففيه شبهة العدم ألا ترى أنه وكيل عنه في البيع الأول من وجه فاعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح (الهداية 3/58)
لأن الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو بالضمان فرب المال يستحقه بالمال والمضارب يستحقه بالعمل والأستاذ الذي يلقى العلم على التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها ألا ترى أن من قال لغيره تصرف في مالك على أن لي ربحه لم يجز لعدم هذه المعاني واستحقاق الربح في شركة الوجوه بالضمان على ما بينا (الهداية 2/634)
(وتبطل الشركة) أي شركة العقد (بموت أحدهما) ... فتح (وبفسخ أحدهما) ولو المال عروضا بخلاف المضاربة هو المختار بزازية خلافا للزيلعي ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله بخلاف المضاربة ) والفرق أن مال الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان أو عروضا بخلاف مال المضاربة لأنه بعدما صار عروضا ثبت حق المضارب فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه ا هـ فتح قوله (خلافا للزيلعي) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو دنانير فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة وهو قول الطحاوي وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه قال في الفتح وهذا غلط وقد صحح هو أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض ا هـ ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة واعترضه في النهر وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر (رد المحتار 4/327)
ولم يذكر المصنف حكم ما إذا فسخها أحدهما وفي البزازية إنكارها فسخ وإن فسخها أحدهما لا تنفسخ ما لم يعلم الآخر وإن فسخها أحدهما ورأس مالها نقد صح وإن عروضا لا رواية فيها إنما الرواية في المضاربة والطحاوي جعلها كالمضاربة في عدم الانفساخ (البحر الرائق 5/185)
فصل وأما صفة عقد الشركة فهي أنها عقد جائز غير لازِم حتى ينفرد كل واحد منهما بالفسخ إلا أن من شرط جواز الفسخ أن يكون بحضرة صاحبه أي بعلمه حتى لو فسخ بمحضر من صاحبه جاز الفسخ وكذا لو كان صاحبه غائبا وعلم بالفسخ وإن كان غائبا ولم يبلغه الفسخ لم يجز الفسخ ولم ينفسخ العقد لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه ولهذا لم يصح عزل الوكيل من غير علمه مع ما أن الشركة تتضمن الوكالة وعلم الوكيل بالعزل شرط جواز العزل فكذا في الوكالة التي تضمنته الشركة وعلى هذا الأصل قال الحسن بن زياد إذا شارك أحد شريكي العنان رجلا شركة مفاوضة إنه إن كان بغير محضر من شريكه لم تَكن مفاوضة وإن كان بمحضر منه صحت المفاوضة لأن المفاوضة مع غيره تتضمن فسخ العنان وهو لا يملك الفسخ عند غيبته ويملك عند حضرته وهل يشترط أن يكون مال الشركة عينا وقت الشركة لصحة الفسخ وهي أن يكون دراهم أو دنانير ذكر الطحاوي أنه شرط حتى لو كان مال الشركة عروضا وقت الفسخ لا يصح الفسخ ولا تنفسخ الشركة ولا رواية عن أصحابنا في الشركة وفي المضاربة رواية وهي أَن رب المال إذا نهى المضارب عن التصرف فإنه ينظر إن كان مال المضاربة وقت النهي دراهم أو دنانير صح النهي لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير والدنانير إلى الدراهم لأنهما في الثمنية جنس واحد فكأنه لم يشتر بها شيئا وليس له أن يشتري بها عروضا وإن كان رأس المال وقت النهي عروضا فلا يصح نهيه لأنه يحتاج إلى بيعها ليظهر الربح فكان الفسخ إبطالا لحقه في التصرف فجعل الطحاوي في الشركة بمنزلة المضاربة وبعض مشايخنا فرق بين الشركة والمضاربة فقال يجوز فسخ الشركة وإن كان رَأس المال عروضا ولا يجوز فسخ المضاربة لأن مال الشركة في يد الشريكين جميعا ولهما جميعا ولاية التصرف فيملك كل واحد منهما نهي صاحبه عينا كان المال أو عروضا فأما مال المضاربة ففي يد المضارب وولاية التصرف له لا لرب المال فلا يملك رب المال نهيه بعدما صار المال عروضا (بدائع الصنائع 6/77)
ولو لم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة ولم يعلم شريكه لا تنفسخ الشركة ولو علم إن كان رأس مال الشركة دراهم أو دنانير انفسخت الشركة ولو كان عروضا وقت الفسخ ذكر الطحاوي أنها لا تنفسخ كذا في الخلاصة وبعض المشايخ قالوا تنفسخ الشركة وإن كان المال عروضا وهو المختار كذا في فتح القدير (الفتاوى الهندية 2/235)
(وتبطل الشركة بموت أحدهما ولو حكما) ... بخلاف ما إذا فسخ أحدهما الشركة في حالة يكون له الفسخ فيها بأن كان المال دراهم أو دنانير حيث يتوقف على علم الآخر لكونه عزلا قصديا (تبيين الحقائق 3/323، مجمع الأنهر 1/728)
و لولم يمت لكن فسخ أحدهما الشركة بينه وبين شريكه ولم يعلم شريكه لا ينفسخ الشركة ولو علم إن كان رأس مال الشركة دراهم أو دنانير انقسجت الشركة ولو كان عروضا وقت الفسخ لا رواية عن أصحابنا رحمهم الله فى الشركة إنما الرواية فى المضاربة وذكر الطحاوي رحمه الله أنها لا ينفسخ كالمضاربة قال رحمه الله وذكر الإمام خواهرزاده رحمه الله إذا فسخا المضاربة ورأس المال عروض يجوز أما إذا فسخ أحدهما فلا يجوز إذا كان رأس المال عروضا وعامة المشائخ رحمهم الله فرقوا وقالوا يجوز فسخ الشركة وإن كان المال عروضا بجلاف المضاربة وهكذا اختاره الصدر الشهيد رحمه الله... وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ورأس المال أمتعة يصح الفسخ هو المختار بخلاف المضاربة وفي شرح الطحاوي إذا نهى رب المال المضارب عن التصرف إن كان رأس المال دراهم له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير إن كان رأس المال دنانير يصرف إلى الدراهم وليس له أن يشتري بهما عروضا وإن كان رأس المال عروضا وقت النهي لا يصح نهيه والطحاوي رحمه الله جعل الشركة كالمضاربة (خلاصة الفتاوى 4/299)
فإذا فسخ أحد الشريكين الشركة ومال الشركة أمتعة صح الفسخ بخلاف المضاربة هكذا ذكر في الأصل وذكر الطحاوي أنه لا يصح الفسخ وجعلها بمنزلة المضاربة وهذا إذا فسخ بحضرة صاحبه فأما إذا فسخ بغيبة صاحبه ولم يعلم صاحبه بالفسخ لا يصح الفسخ سواء كان رأس المال أمتعة أو كان دراهم (المحيط البرهاني 8/365)
Answered by:
Checked & Approved: