Q: I am a car salesman. At times, people come to me and wish to purchase cars from me. However, since they do not have the finance, they want to buy the car through the bank financing the deal. Can I assist them through submitting the application and arranging the finance for them from the bank?
A: This is not permissible. Through you assisting people to get an interest-bearing loan from the bank to purchase the car, you will be promoting riba (interest). Riba (interest) and any involvement in interest has been severely condemned in the Hadith. Nabi (sallallahu ‘alaihi wasallam) said:
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 1598)
Hazrat Jaabir (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) cursed the one who consumes ribaa (interest), or feeds it to others, the one who records it (i.e. the transaction) and those who are witness to it (i.e. the transaction). And he said, “All of them are equal (in sin).”
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره (سنن أبي داود، الرقم: 3331)
Hazrat Abu Hurairah (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “A time will definitely dawn upon the ummah when everyone will consume interest. If someone does not consume it (interest), the evil effects will definitely affect him.”
وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية (مسند أحمد، الرقم: 21957)
Hazrat Abdullah ibnu Hanzalah (radhiyallahu ‘anhu) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “If a person knowingly deals in one dirham of interest, it is worse than committing adultery thirty six times.”
You should not be a party to the sin of interest in any way. You should show them the car and let them arrange the finance on their own.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبٰوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطنُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خٰلِدُونَ ﴿البقرة: ٢٧٥﴾
عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء (صحيح مسلم، الرقم: 1598)
واقتصر منه هنا على قصة آكل الربا وقال ابن التين ليس في حديثي الباب ذكر لكاتب الربا وشاهده وأجيب بأنه ذكرهما على سبيل الإلحاق لإعانتهما للآكل على ذلك وهذا إنما يقع على من واطأ صاحب الربا عليه فأما من كتبه أو شهد القصة ليشهد بها على ما هي عليه ليعمل فيها بالحق فهذا جميل القصد لا يدخل في الوعيد المذكور وإنما يدخل فيه من أعان صاحب الربا بكتابته وشهادته فينزل منزلة من قال إنما البيع مثل الربا (فتح الباري 4/314)
باب الربا هو لغة مطلق الزيادة وشرعا (فضل) ولو حكما فدخل ربا النسيئة والبيوع الفاسدة فكلها من الربا فيجب رد عين الربا لو قائما لا رد ضمانه لأنه يملك بالقبض قنية وبحر (خال عن عوض) خرج مسألة صرف الجنس بخلاف جنسه (بمعيار شرعي) وهو الكيل والوزن فليس الذرع والعد بربا (مشروط) ذلك الفضل (لأحد المتعاقدين) أي بائع أو مشتر فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل بيعا فاسدا (في المعاوضة) فليس الفضل في الهبة بربا (الدر المختار 5/168-170)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله أي بائع أو مشتر) أي مثلا فمثلهما المقرضان والراهنان قهستاني قال ويدخل فيه ما إذا شرط الانتفاع بالرهن كالاستخدام والركوب والزراعة واللبس وشرب اللبن وأكل الثمر فإن الكل ربا حرام كما في الجواهر والنتف (رد المحتار 5/168-170)
الربا فضل خال عن عوض شرط لأحد المتعاقدين في المعاوضة (فتح باب العناية بشرح النقاية 2/355)
(وبعده) أي الإحرام بلا مهلة (يتقي الرفث) أي الجماع أو ذكره بحضرة النساء (والفسوق) أي الخروج عن طاعة الله (والجدال) فإنه من المحرم أشنع (وقتل صيد البر لا) البحر (والإشارة إليه) في الحاضر (والدلالة عليه في الغائب) ومحل تحريمهما إذا لم يعلم المحرم أما إذا علم فلا في الأصح قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله والدلالة) بالكسر في المحسوسات وبالفتح في المعقولات وهو الفصيح رملي قوله (في الغائب) أفاد به وبقوله في الحاضر الفرق بين الإشارة والدلالة قلت والفرق أيضا أن الأولى باليد ونحوها والثانية باللسان ونحوه كالذهاب إليه (رد المحتار 2/487)
قوله (وقتل الصيد والإشارة إليه والدلالة عليه) أي فاتق (فاتق) إذا أحرمت التعرض لصيد البر قال المصنف في المستصفى أريد بالصيد هاهنا المصيد إذ لو أريد به المصدر وهو الاصطياد لما صح إسناد القتل إليه وحرمة قتله ثابتة بالقرآن وحرمة الإشارة والدلالة بحديث أبي قتادة كما سيأتي والفرق بين الإشارة والدلالة أن الإشارة تقتضي الحضرة والدلالة تقتضي الغيبة (البحر الرائق 2/348)
إن دلني على كذا فله كذا فدله فله أجر مثله إن مشى لأجله (الدر المختار 6/95)
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله (قوله إن دلني إلخ) عبارة الأشباه إن دللتني وفي البزازية والولوالجية رجل ضل له شيء فقال من دلني على كذا فهو على وجهين إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة باطلة لأن الدلالة والإشارة ليست بعمل يستحق به الأجر وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني على كذا فلك كذا إن مشى له فدله فله أجر المثل للمشي لأجله لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله بغير مشي فهو والأول سواء قال في السير الكبير قال أمير السرية من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر اهـ (رد المحتار 6/95)
Answered by:
Checked & Approved: