Q: If I have qadha salaah to perform, can I perform it after Asr salaah?
A: It is permissible to perform qadha salaah after asr till before the time the sun changes colour i.e. approximately 15 to 20 minutes before sunset.
And Allah Ta'ala knows best.
(و) تأخير (عصر) صيفا وشتاء توسعة للنوافل (ما لم يتغير ذكاء) بأن لا تحار العين فيها في الأصح
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: في الأصح) صححه في الهداية وغيرها وفي الظهيرية إن أمكنه إطالة النظر فقد تغيرت وعليه الفتوى وفي النصاب وغيره: وبه نأخذ وهو قول أئمتنا الثلاثة ومشايخ بلخ وغيرهم كذا في الفتاوى الصوفية وفيها: وينبغي أن لا يؤخر تأخيرا لا يمكن المسبوق قضاء ما فاته اهـ وقيل حد التغير أن يبقى للغروب أقل من رمح وقيل أن يتغير الشعاع على الحيطان كما في الجوهرة ابن عبد الرزاق (رد المحتار 1/367)
(وكره نفل) قصدا ولو تحية مسجد (وكل ما كان واجبا) لا لعينه بل (لغيره) وهو ما يتوقف وجوبه على فعله (كمنذور وركعتي طواف) وسجدتي سهو (والذي شرع فيه) في وقت مستحب أو مكروه (ثم أفسده و) لو سنة الفجر (بعد صلاة فجر و) صلاة (عصر) ولو المجموعة بعرفة (لا) يكره (قضاء فائتة و) لو وترا أو (سجدة تلاوة وصلاة جنازة وكذا) الحكم من كراهة نفل وواجب لغيره لا فرض وواجب لعينه (بعد طلوع فجر سوى سنته) لشغل الوقت به تقديرا حتى لو نوى تطوعا كان سنة الفجر بلا تعيين (وقبل) صلاة (مغرب) لكراهة تأخيره إلا يسيرا
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (بعد صلاة فجر وعصر) متعلق بقوله وكره أي وكره نفل الخ بعد صلاة فجر وعصر أي إلى ما قبيل الطلوع والتغير بقرينة قوله السابق لا ينعقد الفرض الخ ولذا قال الزيلعي هنا المراد بما بعد العصر قبل تغير الشمس وأما بعده فلا يجوز فيه القضاء أيضا وإن كان قبل أن يصلي العصر (رد المحتار 1/374-376)
ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس والعبرة لتغير القرص لا لتغير الضوء فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه العين فقد تغيرت وإلا لا كذا في الكافي وهو الصحيح كذا في الهداية ... ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ... وعند احمرارها إلى أن يغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أداؤه عند الغروب هكذا في فتاوى قاضي خان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ما دام الإنسان يقدر على النظر إلى قرص الشمس فهي في الطلوع (الفتاوى الهندية 1/52)
تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناها لا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوى قاضي خان ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير هكذا في النهاية والكفاية (الفتاوى الهندية 1/53)
أولها (عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع) وتبيض قدر رمح أو رمحين (و) الثاني (عند استوائها) في بطن السماء (إلى أن تزول) أي تميل إلى جهة الغرب (و) الثالث (عند اصفرارها) وضعفها حتى تقدر العين على مقابلتها (إلى أن تغرب) لقول عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر موتانا: عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوالها حتى تزول وحين تضيف إلى الغروب حتى تغرب رواه مسلم (مراقي الفلاح صـ 112)
احسن الفتاوى 2/141
فتاوى رحيمية 4/85
جواهر الفقه 3/421
فتاوى دينية 1/360
Answered by:
Checked & Approved: