Meat of animals that are declared haraam in the Quraan and Hadith

Q: I would like to know which animals' meats are explicitly declared to be haraam in the Quraan and Hadith. 

A: The meat of animals that are declared halaal in the Quraan and Hadith will be haraam to consume if they were not slaughtered in the Islamic manner. Similarly, all animals that have been declared as haraam in the Quraan and Hadith cannot be consumed.

The principle to determine such animals is that if they are carnivorous animals (predatory animals that attack with their canines e.g. lions, tigers, etc.) or animals that are declared as khabeeth (dirty and filthy e.g. frogs) or animals that live on dirt (e.g. the crow that lives on dirt, etc.) or animals that are clearly declared haraam in the Hadith (e.g. a donkey), the meat of such animals will be haraam to consume. Apart from this, the swine has also been declared haraam in the Quraan and Hadith.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير (سنن أبي داود، الرقم: 3803)

(ولا يحل ذو ناب يصيد بنانه) فخرج نحو البعير (أو مخلف يصيد بمخلبه) أي ظفره فخرج نحو الحمامة (من سبع) بيان لذي ناب والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة (أو طير) بيان لذي مخلب (ولا الحشرات) هي صغار دواب الأرض واحدها حشرة (والحمر الأهلية) بخلاف الوحشية فإنها ولبنها حلال (والبغل) الذي أمه حمارة فلو أمه بقرة أكل اتفاقا ولو فرسا فكأنه (والخيل) وعندهما والشافعي تحل وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه (والضبع والثعلب) لأن لهما نابا وعند الثلاثة تحل (والسلحفاة) برية وبحرية (والغراب الأبقع) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة (والغداف) بوزن غراب النسر جمعه غدفان قاموس ( والفيل ) والضب وما روي من أكله محمول على الابتداء

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: قوله (ولا يحل ذو ناب إلخ) كان الأنسب ذكر هذه المسائل في كتاب الصيد لأنها منه إلا الفرس والبغل والحمار إتقاني والدليل عليه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه مسلم وأبو داود وجماعة والسر فيه أن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم كما أنه يحل ما أحل إكراما له ط عن الحموي. وفي الكفاية والمؤثر في الحرمة الإيذاء وهو طورا يكون بالناب وتارة يكون بالمخلب أو الخبث وهو قد يكون خلقة كما في الحشرات والهوام وقد يون بعارض كما في الجلالة قوله (أو مخلب) مفعل من الخلب وهو مزق الجلد زيلعي وهو ظفر كل سبع من الماشي والطائر كما في القاموس قهستاني قوله (من سبع) بفتحتين وسكون الباء وضمها هو حيوان منتهب من الأرض مختطف من الهواء جارح قاتل عادة فيكون شاملا لسباع البهائم والطير فلا حاجة إلى قوله أو طير ولعله ذكره لموافقة الحديث قهستاني قوله (واحدها حشرة) بالتحريك فيهما كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والزنبور والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد وما قيل إن الحشرات هوام الأرض كاليربوع وغيره ففيه أن الهامة ما تقتل من ذوات السم كالعقارب قهستاني قوله (والحمر الأهلية) ولو توحشت تاترخانية  قوله (بخلاف الوحشية) وإن صارت أهلية ووضع عليها الإكاف  قهستاني  قوله (الذي أمه حمارة) الحمارة بالهاء الأتان  قاموس  وقال في باب النون الأتان الحمارة فافهم  قوله (فكأمه) فيكون على الخلاف الآتي في الخيل لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول ط ويأتي تمام الكلام فيه آخر الباب قوله (والخيل) كذا قال ابن كمال باشا عطفا على قوله لا يحل ذو ناب ومثله في الاختيار وعبارة القدوري والهداية ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة اه والمكروه تحريما يطلق عليه عدم الحل شرنبلالية  فأفاد أن التحريم ليس لنجاسة لحمها ولهذا أجاب في غاية البيان عما هو ظاهر الرواية من طهارة سؤر الفرس بأن حرمة الأكل للاحترام من حيث إنه يقع به إرهاب العدو لا للنجاسة فلا يوجب نجاسة السؤر كما في الآدمي (رد المحتار 6/304)

والفيل ذو ناب فيكره ( الهداية 4/68)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)