Removal of hair for one performing hajj and qurbaani

Q: I know that if a person will be performing qurbaani, then he should avoid removing his hair and nails during the first ten days of Zul Hijjah, until his qurbaani animal has been slaughtered. 

However, I was told that when performing hajj, you should remove your hair and nails before the 7th of Zul Hijjah. My questions are as follows:

1. If you are performing both qurbaani and hajj, then when should you remove your hair and nails – should you remove them before the 7th of Zul Hijjah or before the 10 days of Zul Hijjah?

2. Do you need to perform the qurbaani yourself, or can it be performed on your behalf at home by some family member (i.e. parents, siblings or children)?

A:

1. If the haaji intends performing qurbaani, then it is mustahab for him to remove his hair and nails before the 10 days of Zul Hijjah commence.

2. Qurbaani can be performed on your behalf by your family provided that they carry it out with your consent.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

مطلب في إزالة الشعر والظفر في عشر ذي الحجة قال في شرح المنية وفي المضمرات عن ابن المبارك في تقليم الأظفار وحلق الرأس في العشر أي عشر ذي الحجة قال لا تؤخر السنة وقد ورد ذلك ولا يجب التأخير اهـ ومما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد بعضكم أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا فهذا محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع فظهر قوله ولا يجب التأخير إلا أن نفي الوجوب لا ينافي الاستحباب فيكون مستحبا إلا إن استلزم الزيادة على وقت إباحة التأخير ونهايته ما دون الأربعين فلا يباح فوقها قال في القنية الأفضل أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته وينظف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع وإلا ففي كل خمسة عشر يوما ولا عذر في تركه وراء الأربعين ويستحق الوعيد فالأول أفضل والثاني الأوسط والأربعون الأبعد اهـ (رد المحتار 2/181)

وفي المحلى عند أبي حنيفة أيضا يندب لمن أراد أن يضحي تأخير تقليم الأظفار وحلق الرأس والعانة ولا يجب كذا في شرح المنية وفي الملتقط وإن عمل فهو أفضل للخبر ولا يجب، اهـ قلت ويؤيد ذلك أن الإمام محمدا رحمه الله قال بعد أثر الباب وبهذا كله نأخذ وفي البذل عن الشوكاني ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إلي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية وقال الشافعي وأصحابه مكروه كراهة تنزيه ومذهب الحنفية في ذلك ما في شرح المنية وما ورد في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي....الحديث محمول على الندب دون الوجوب بالإجماع فنفي الوجوب لا ينافي الإسحباب فيكون مستحبا إلا أن يلزم الزيادة وقت إباحة التأخير ونهايته مل دون الأربعين فإنه لا يباح ترك قلم الأظفار ونحوه فوق الأربعين انتهى (أوجز المسالك 10/230)

(وإن أمر غيره حتى ذبح عنه: أجزأه) لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام ساق مائة بدنة ونحر ببده منها نيفا وستين ثم أمر عليا رضي الله عنه أن ينحر الباقي (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 7/346)

(و) ندب (أن يذبح بيده إن أحسن) الذبح لكونه عبادة (وإلا) أي إن لم يحسنه (يأمر غيره) بالذبح (مجمع الأنهر 2/521)

(وأن يذبح بيده إن علم ذلك وإلا) يعلمه (شهدها) بنفسه ويأمر غيره بالذبح (الدر المختار 6/328)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)