Q: If a person needs to break his salaah for some reason, how should he do it? Should he make salaam to both sides, or turn his face to one side, or what should he do?
A: If it is for a valid reason that one wishes to break his salaah (e.g. one is pressed to relieve oneself), then it is permissible for him to break his salaah. The manner of coming out of salaah is that one will make one salaam towards the right and thereafter come out of salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(يقطعها) لعذر إحراز الجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها أو خاف ضياع درهم من ماله أو كان في النفل فجيء بجنازة وخاف فوتها قطعه لإمكان قضائه ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه (قائما) لأن القعود مشروط للتحلل وهذا قطع لا تحلل ويكتفي (بتسليمة واحدة) هو الأصح غاية (الدر المختار 2/51)
"إذا شرع" المصلي "في" أداء "فرض" أو قضائه "منفردا" أو في نفل وحضرت جنازة يخشى فواتها أو منذور "فأقيمت الجماعة" في محل أدائه لا في غيره بأن أحرم الإمام لأن حقيقة إقامة الشيء فعله لا مجرد الشروع في الإقامة فإذا لم يقيد بسجدة "قطع" بتسليمة قائما "و" بعده "اقتدى" على الصحيح (مراقي الفلاح صــــ 174)
وقيدنا بكون الإبطال حراما لغير عذر لأنه لو كان لعذر فإنه جائز كالمرأة إذا فار قدرها والمسافر إذا ندت دابته أو خاف فوت درهم من ماله بل قد يكون واجبا كالقطع لإنجاء غريق وفي فتاوى الولوالجي المصلي إذا دعاه أحد أبويه فلا يجيبه ما لم يفرغ من صلاته إلا أن يستغيث به لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو تحرقه النار أو يغرقه الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة هذا إذا كان في الفرض فأما في النوافل إذا ناداه أحد أبويه إن علم أنه في الصلاة وناداه لا بأس به أن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه اهـ. ومن العذر ما إذا شرع في نفل فحضرت جنازة خاف إن لم يقطعها تفوته فإنه يقطعها ويصلي عليها لأنه لا يتمكن من المصلحتين معا وقطع النفل معقب للقضاء بخلاف الجنازة لو اختار تفويتها كان لا إلى خلف كذا في فتح القدير.
(قوله ولو صلى ثلاثا يتم ويقتدي متطوعا) لأن للأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقض وإنما يقتدي متطوعا لأن الفرض لا يتكرر في وقت واحد وصرح في الحاوي القدسي أن ما يؤدى مع الإمام نافلة يدرك بها فضيلة الجماعة ولا يرد عليه العصر فإنه لا يقتدي بعدها لما علم من باب الأوقات المكروهة ولهذا قيد بالظهر وقيد بالثلاث لأنه لو كان في الثالثة ولم يقيدها بالسجدة فإنه يقطعها لأنه بمحل الرفض ويتخير إن شاء عاد وقعد وسلم وإن شاء كبر قائما ينوي الدخول في صلاة الإمام كذا في الهداية وفي المحيط الأصح أنه يقطع قائما بتسليمة واحدة لأن القعود مشروط للتحلل وهذا قطع وليس بتحلل فإن التحلل عن الظهر لا يكون على رأس الركعتين وتكفيه تسليمة واحدة للقطع اهـ. (البحر الرائق 2/77)
Answered by:
Checked & Approved: