Q: I missed one rakaat of jamaat salaah. I would like to know if sajdah-e-sahw should be made or not in the following cases after the Imaam made salaam to end the salaah:
1. I made one salaam on the right and then stood up to complete the missed rakaat
2. I made both salaams on the right and left and immediately stood up to complete the missed rakaat
3. I made both salaams and sat in the same position, and after one minute I stood up to complete the missed rakaat.
A: Sajdah-e-sahw must be made in all three cases. In the third case, if you had turned your chest away from the qiblah or did any action that nullifies the salaah while still sitting then the salaah must be repeated.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(ومنها) أنه لو سلم ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو وإن سلم بعده لزمه كذا في الظهيرية هو المختار كذا في جواهر الأخلاطي وإن سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام مع الإمام فهو عمد فتفسد كذا في الظهيرية (الفتاوى الهندية 1/ 91)
ولا يسلم إذا سلم الإمام لأن هذا السلام للخروج عن الصلاة وقد بقي عليه أركان الصلاة فإذا سلم مع الإمام فإن كان ذاكرا لما عليه من القضاء فسدت صلاته لأنه سلام عمد وإن لم يكن ذاكرا له لا تفسد لأنه سلام سهو فلم يخرجه عن الصلاة وهل يلزمه سجود السهو لأجل سلامه ينظر إن سلم قبل تسليم الإمام أو سلما معا لا يلزمه لأن سهوه سهو المقتدي وسهو المقتدي متعطل وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه لأن سهوه سهو المنفرد فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته (بدائع الصنائع 1/ 176)
(ومقتد بسهو إمامه إن سجد إمامه) لوجوب المتابعة (لا سهوه) أصلا (والمسبوق يسجد مع إمامه مطلقا) سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده (ثم يقضي ما فاته) (الدر المختار 2/82)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله-: قوله (والمسبوق يسجد مع إمامه) قيد بالسجود لأنه لا يتابعه في السلام بل يسجد معه ويتشهد فإذا سلم الإمام قام إلى القضاء فإن سلم فإن كان عامدا فسدت وإلا لا ولا سجود عليه إن سلم سهوا قبل الإمام أو معه وإن سلم بعده لزمه لكونه منفردا حينئذ بحر وأراد بالمعية المقارنة وهو نادر الوقوع كما في شرح المنية وفيه ولو سلم على ظن أن عليه أن يسلم فهو سلام عمد يمنع البناء قوله (سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده) بيان للإطلاق وشمل أيضا ما إذا سجد الإمام واحدة ثم اقتدى به قال في البحر فإنه يتابعه في الأخرى ولا يقضي قضاء الأولى كما لا يقضيها لو اقتدى به بعد ما سجدهما قوله (ثم يقضي ما فاته) فلو لم يتابعه في السجود وقام إلى ما سبق به فإنه يسجد في آخر صلاته استحسانا لأن التحريمة متحدة فجعل كأنها صلاة واحدة بحر وغيره فافهم (رد المحتار 2/82)
(ويسجد للسهو ولو مع سلامه) ناويا (للقطع) لأن نية تغيير المشروع لغو (ما لم يتحول عن القبلة أو يتكلم) لبطلان التحريمة ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزمه ذلك ما دام في المسجد (سلم مصلي الظهر) مثلا (على) رأس (الركعتين توهما) إتمامها (أتمها) أربعا (وسجد للسهو) لأن السلام ساهيا لا يبطل لأنه دعاء من وجه (الدر المختار 2/ 91)
Answered by: