Q: Is it haraam in Islam to do any kind of sexual behaviour with one's wife in her periods?
A: During the wife's menses, it is not permissible for the husband to touch the area of her body that is between the navel and the knee, or to look at this area with lust. However, if this area is covered with a cloth, then deriving pleasure above the cloth is permissible. Similarly, the area of the wife's body that is above the navel and below the knee is permissible for the husband.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(و) حل (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد (الدر المختار 1/292)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والتقدير: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر (قوله يعني ما بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما إلا إذا توضأت بقصد القربة كما هو المستحب فإنه يصير مستعملا وفي الولوالجية: ولا ينبغي أن يعزل عن فراشها؛ لأن ذلك يشبه فعل اليهود بحر وفي السراج: يكره أن يعزلها في موضع لا يخالطها فيه. هذا، واعلم أن المصرح به عندنا في كتاب الحظر والإباحة أن الركبة من العورة، ومقتضاه كما أفاده الرحمتي حرمة الاستمتاع بالركبة لاستدلالهم لهم هنا بقوله - عليه الصلاة والسلام - «ما دون الإزار» ومحله العورة التي يدخل فيها الركبة تأمل. (قوله مطلقا) أي بشهوة أو لا(قوله وهل يحل النظر) أي بشهوة وهذا كالاستثناء من عموم حل ما عدا القربان وأصل التردد لصاحب البحر حيث ذكر أن بعضهم عبر بالاستمتاع فيشمل النظر وبعضهم بالمباشرة فلا يشمله ومال إلى الثاني ومال أخوه في النهر إلى الأول وانتصر العلامة ح إلى الأول أقول فيه نظر فإن من عبر بالمباشرة أي التقاء البشرة ساكت عن النظر ومن عبر بالاستمتاع مانع للنظر فيؤخذ به لتقدمه على المفهوم على أنه نقل في الحقائق في باب الاستحسان عن التحفة والخانية يجتنب الرجل من الحائض ما تحت الإزار عند الإمام وقال محمد يجتنب شعار الدم يعني الجماع فقط ثم اختلفوا في تفسير قول الإمام قيل لا يباح الاستمتاع من النظر ونحوه بما دون السرة إلى الركبة ويباح ما وراءه وقيل يباح مع الإزار اهـ ولا يخفى أن الأول صريح في عدم حل النظر إلى ما تحت الإزار والثاني قريب منه وليس بعد النقل إلا الرجوع إليه فافهم (رد المحتار 1/292)
(و) حل (الطواف) ولو بعد دخولها المسجد وشروعها فيه (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ما عداه مطلقا وهل يحل النظر ومباشرتها له فيه تردد - قال العلامة الطحطاوي - رحمه الله -: (قوله ولو بلا شهوة) أفاد حرمة مسه بلا شهوة (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/150)
واقتضى تعبيره بالقربان حل النظر ولو بشهوة إلى ما تحت الإزار نعم مقتضى من عبر بالاستمتاع حرمته قال في البحر والذي يظهر أن التحريم منوط بالمباشرة ولو بلا شهوة بخلاف النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة انتهى ولقائل أن يفرق بينهما بأن النظر إلى هذا الخاص بشهوة استمتاع بما لا يحل بخلاف التقبيل في الوجه كما هو ظاهر (النهر الفائق 1/132)
(وقربان ما تحت الإزار) أي ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها لقوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وتحرم المباشرة ما بين السرة والركبة عند أبي حنيفة وأبي يوسف (تبيين الحقائق 1/57)
ويحرم وطؤها ويكفر مستحله ويستمتع بها ما فوق الإزار (الاختيار 1/28)
Answered by:
Checked & Approved: