Q: I am 60+ and a widower. My children are abroad. I want to marry a Muslim lady widow to take care of me.
Can I marry her with the following terms:
1. She will get paid an agreed amount monthly, live with me and do all my chores for an agreed period of time, say 7-10 years.
2. She will not get any share in my property after me.
A: This is haraam and impermissible. When the Quraan Shareef has already decided that she must get a share in your estate then to stipulate anything aside from this, amounts to going against the text of the Quraan Shareef.
Secondly, a nikaah for a stipulated period is also invalid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
یُوْصِیْكمُ اللّٰه فِیْۤ اَوْلَادِكمْ لِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ فَاِنْ كنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهنَّ ثُلُثَا مَا تَرَك وَاِنْ كانَتْ وَاحِدَة فَلَها النِّصْفُ وَ لِاَبَوَیْه لِكلِّ وَاحِدٍ مِّنْهمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَك اِنْ كانَ لَه وَلَدٌ فَاِنْ لَّمْ یَكنْ لَّه وَلَدٌ وَّ وَرِثَهۤ اَبَوٰه فَلِاُمِّه الثُّلُثُ فَاِنْ كانَ لَهۤ اِخْوَة فَلِاُمِّه السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُّوْصِیْ بِهاۤ اَوْ دَیْنٍ اٰبَاؤُكمْ وَ اَبْنَاؤُكمْ لَا تَدْرُوْنَ اَیُّهمْ اَقْرَبُ لَكمْ نَفْعًا فَرِیْضَة مِّنَ اللّٰه اِنَّ اللّٰه كانَ عَلِیْمًا حَكیْمًا ﴿۱۱﴾ وَلَكمْ نِصْفُ مَا تَرَك اَزْوَاجُكمْ اِنْ لَّمْ یَكنْ لَّهنَّ وَلَدٌ فَاِنْ كانَ لَهنَّ وَلَدٌ فَلَكمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُّوْصِیْنَ بِهاۤ اَوْ دَیْنٍ وَ لَهنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكتُمْ اِنْ لَّمْ یَكنْ لَّكمْ وَلَدٌ فَاِنْ كانَ لَكمْ وَلَدٌ فَلَهنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكتُمْ مِّنْ بَعْدِ وَصِیَّة تُوْصُوْنَ بِهاۤ اَوْ دَیْنٍ وَاِنْ كانَ رَجُلٌ یُّوْرَثُ كلٰلَة اَوِ امْرَاَة وَّ لَهۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِدٍ مِّنْهمَا السُّدُسُ فَاِنْ كانُوْۤا اَكثَرَ مِنْ ذٰلِك فَهمْ شُرَكاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّة یُّوْصٰی بِهاۤ اَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّة مِّنَ اللّٰه وَاللّٰه عَلِیْمٌ حَلِیْمٌ ﴿النساء: ١٢﴾
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فر من ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة (سنن ابن ماجه، الرقم: 2703)
فللزوجات حالتان الربع بلا ولد والثمن مع الولد … فللزوج حالتان النصف والربع (الدر المختار 6/770)
حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما (سنن الترمذي، الرقم: 1352 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح)
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (صحيح البخاري، الرقم : 2721)
(إن أحق الشروط أن توفوا به) نصب على التمييز أي وفاء أو مجرور بحرف الجر أي بالوفاء (ما استحللتم به الفروج) خبره يعني الوفاء بالشروط حق وأحق الشروط بالوفاء الذي استحللتم به الفروج وهو المهر والنفقة ونحوهما فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت. هذا ما جرى عليه القاضي في تقريره ولا يخفى حسنه قال الرافعي رحمه الله: وحمله الأكثر على شرط لا ينافي مقتضى العقد كشرط المعاشرة بالمعروف ونحو ذلك مما هو من مقاصد العقد ومقتضياته بخلاف ما يخالف مقتضاه كشرط أن لا يتزوج أو يتسرى عليها فلا يجب الوفاء به وأخذ أحمد رضي الله عنه بالعموم وأوجب الوفاء بكل شرط (فيض القدير 2/418)
وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: أحق الشروط مبتدأ أن توفوا بالتخفيف ويجوز التشديد بدل من الشروط والخير ما استحللتم به الفروج قال القاضي: المراد بالشروط ههنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهر والنفقة وحسن المعاشرة فإن الزوج التزمها بالعقد فكأنها شرطت فيه وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبا للمرأة في النكاح ما لم يكن محظورا قال النووي رحمه الله: قال الشافعي: أكثر العلماء على أن هذا محمول على شرط لا ينافي مقتضى النكاح ويكون من مقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن غيره في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يكون اغواف ويصح النكاح بمهر المثل وقال أحمد: يجب الوفاء بكل شرط قال الطيبي رحمه الله: فعلى هذا الخطاب في قوله: ما استحللتم للتغييب فيدخل فيه الرجال والنساء ويدل عليه الرواية الأخرى ما استحلت به الفروج متفق عليه (مرقاة المفاتيح 10/82)
وقال الموفق: الشروط في النكاح تنقسم أقساما ثلاثة: أحدها: ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعه مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها ولا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فهذا يلزمه الوفاء لها به فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح ... النوع الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا فهذه الشروط كلها باطلة والعقد صحيح ... القسم الثالث: ما يبطل النكاح بأصله مثل أن يشترط توقيت النكاح اهـ (أوجز المسالك 10/ 379-381)
Answered by: