Q: What is the meaning of revocable divorce?
A: It refers to the divorce which is issued using a clear word of divorce (e.g. "I divorce you" or "I give you talaaq"). The effect of such a divorce is that the talaaq takes place but the husband has the right to revoke (retract) the talaaq as long as the wife is in the iddat.
Once the iddat period passes, the nikaah is terminated and the husband will no longer have the right to revoke the talaaq and take her back in his nikaah. Thereafter, if both mutually wish to reunite, then a new nikaah will have to be performed with a new mahr.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض ... ولا بد من قيام العدة (الهداية 2/254)
قال - رحمه الله - (وإذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض) إنما شرط بقاؤها في العدة لأنها إذا انقضت زال الملك وحقوقه فلا تصح الرجعة بعد ذلك وقوله رضيت أو لم ترض لأنها باقية على الزوجية بدليل جواز الظهار عليها والإيلاء واللعان والتوارث ووقوع الطلاق عليها ما دامت معتدة بالإجماع وللزوج إمساك زوجته رضيت أو لم ترض وقد دل على ذلك قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} سماه بعلا وهذا يقتضي بقاء الزوجية بينهما (الجوهرة النيرة 2/50)
الطلاق على ضربين صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص (الهداية 1/225)
والطلاق على ضربين: صريح وكناية فالصريح قوله أنت طالق ومطلقه وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ولا يفتقر إلى النية (مختصر القدوري صـ 155)
أما الطلاق الرجعي فالحكم الأصلي له نقصان العدد فأما زوال الملك وحل الوطء فليس بحكم أصلي له لازم حتى لا يثبت للحال بل بعد انقضاء العدة (رد المحتار 3/227)
Answered by:
Checked & Approved: