Q: Can a person (man or woman) leave a will or a secret recording (with just one sibling without telling the others) saying all his/her children (boys and girls) should share his/her belongings equally after his death or should Shariah still be followed?

A: The law of Shariah is that the male children will inherit double the share of the female children. To make such a will that after one’s demise, one’s male and female children should all inherit equally is contrary to the law of Shariah.
Hence, it is not permissible for the heirs to wind up the estate and distribute the inheritance between the heirs according to the un-Islamic will of the deceased. If they wind up the estate according to the un-Islamic will of the deceased, the deceased as well as all the heirs and executors will be sinful.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
حدثنا أبو مصعب، قال: مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، في فرائض المواريث: أن ميراث الولد من والدهم، إذا توفي الأب أو الأم، وتركا ولدا رجالا ونساء، فللذكر مثل حظ الأنثيين (موطأ الإمام مالك، الرقم: 3026)
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع (صحيح البخاري، الرقم: 2747)
وقوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} قد أفاد أنه إن كان ذكرا وأنثى فللذكر سهمان وللأنثى سهم, وأفاد أيضا أنهم إذا كانوا جماعة ذكورا وإناثا أن لكل ذكر سهمين ولكل أنثى سهما, وأفاد أيضا أنه إذا كان مع الأولاد ذوو سهام نحو الأبوين والزوج والزوجة أنهم متى أخذوا سهامهم كان الباقي بعد السهام بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك; لأن قوله تعالى: {للذكر مثل حظ الأنثيين} اسم للجنس يشتمل على القليل والكثير منهم, فمتى ما أخذ ذوو السهام سهامهم كان الباقي بينهم على ما كانوا يستحقونه لو لم يكن ذو سهم. (أحكام القرآن للجصاص 2/101)
ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة، ولو أوصى لوارثه ولأجنبي صح في حصة الأجنبي ويتوقف في حصة الوارث على إجازة الورثة إن أجازوا جاز وإن لم يجيزوا بطل ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي حتى كان لهم الرجوع بعد ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية 6/90)
وأما النساء فالأولى البنت ولها النصف إذا انفردت وللبنتين فصاعدا الثلثان، كذا في الاختيار شرح المختار وإذا اختلط البنون والبنات عصب البنون البنات فيكون للابن مثل حظ الأنثيين، كذا في التبيين. (الفتاوى الهندية 6/448)
Answered by:
Checked & Approved: