Leaving behind a will stipulating that one's children should inherit equally

Q: Can a person (man or woman) leave a will or a secret recording (with just one sibling without telling the others) saying that all his/her children (boys and girls) should share his/her belongings equally after his death or should shariah still be followed?

A: The law of shariah is that the male children will inherit double the share of the female children. To make such a will that after one's demise, one's male and female children should all inherit equally is contrary to the law of shariah.

Hence, it is not permissible for the heirs to wind up the estate and distribute the inheritance between the heirs according to the un-islamic will of the deceased. If they wind up the estate according to the un-islamic will of the deceased, the deceased as well as all the heirs will be sinful.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

يُوصِيكُمُ اللَّـهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَّوَرِثَهُ أَبَوٰهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١١﴾

يبدء من تركة الميت بتجهيزه ثم بدينه ثم وصيته ثم يقسم بين ورثته (البحر الرائق 9/365)

وأما شرائط الصحة ... ومنها أن يكون الموصى له أجنبيا حتى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة لقوله عليه السلام لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة فإن أجاز بعض الورثة تنفذ بقدر حصته من الميراث لا غير (تحفة الفقهاء 3/207)

(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وفي هذا حكاية وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش رحمه الله تعالى كان مريضا فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه فوجده يوصي لابنيه فقال أبو حنيفة: رضي الله عنه إن هذا لا يجوز فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث فقال سليمان رحمه الله: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة فقد نفى الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصا (بدائع الصنائع 7/337)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category: