Performing salaah while on the aeroplane

Q:

1. If I am travelling on an aeroplane, and the salaah time enters, then what is the correct way of performing salaah and what timing do I follow for each salaah?

2. If there is not enough space to perform salaah due to the aircraft being small, or the airline does not allow me to stand and perform salaah, will it suffice for me to sit in my seat and perform my fardh salaah?  

A:

1. You should perform your fardh and witr salaah standing with all the postures while facing the qiblah. You will perform each salaah in the specified salaah time according to the location you are in at that time. 

2. The fardh salaah will have to be performed while standing. If you performed your salaah while seated on the seat, the salaah will have to be repeated.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

العذر إن كان من قبل الله تعالى لا تجب الإعادة وإن كان من قبل العبد وجبت الإعادة (البحر الرائق 1/149)

ثم من المعلوم أن الزحام ليس بعذر يجوز للإيماء بالسجود فليتنبه لذلك (حلبة المجلي 2/72)

لكن رأيت في القنية برمز صاحب المحيط: راكب السفينة إذا لم يجد موضعا للسجود للزحمة ولو أخر الصلاة تقل الزحمة فيجد موضعا يؤخرها وإن خرج الوقت على قياس قول أبي حنيفة في المحبوس إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا لكن تقدم في التيمم أن الأصح رجوع الإمام إلى قولهما بأنه لا يؤخرها بل يتشبه بالمصلين (رد المحتار2/41)

(من فرائضها) التي لا تصح بدونها ... (ومنها القيام) بحيث لو مد يديه لا ينال ركبتيه ومفروضة وواجبة ومسنونة ومندوبة بقدر القراءة فيه فلو كبر قائما فركع ولم يقف صح لأن ما أتى به القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه (رد المحتار1/ 442)

والفرض لا يجوز أن يصلى قاعدا من غير عذر بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا (تبيين الحقائق 1/ 176)

قيل الإجماع منعقد على أن صلاة الفرض قاعدا مع القدرة على القيام لا يجوز (الجوهرة النيرة 1/ 74)

ويفترض القيام وهو ركن متفق عليه في الفرائض والواجبات وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه (حاشية الطحطاوي صـ: 224)

وأما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول: إن كان خارج المصر صلى بالتيمم وإن كان في المصر لم يصل وهو قول زفر رضي الله تعالى عنه ثم رجع فقال: يصلي ثم يعيد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. وجه قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له ولا صلاة إلا بطهور. وجه قوله الآخر أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر لأنه لا يكون إلا نادرا فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر فكان معتبرا فأمر بالصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى كما لو كان في السفر وفي الاستحسان يعيد لأن عدم الماء كان لمعنى من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد بخلاف المسافر فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس فلا صنع للعباد فيه فهو نظير المقيد إذا صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه بخلاف المريض. (المبسوط للسرخسي ١/١٢٣)

صلاة الفرض والواجب فيها وهي جارية حال كونه قاعدا بلا عذر به وهو يقدر على الخروج منها صحيحة عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى لكن بالركوع والسجود لا بالإيماء لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق لكن القيام فيها والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه وقالا أي أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا تصح جالسا إلا من عذر وهو الأظهر لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق وقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم (مراقي الفلاح صـ 155)

قال ابن عابدين: مطلب في الصلاة على الدابة (قوله ويتنفل المقيم راكبا إلخ) أي بلا عذر، أطلق النفل فشمل السنن المؤكدة إلا سنة الفجر كما مر، وأشار بذكر المقيم أن المسافر كذلك بالأولى؛ واحترز بالنفل عن الفرض والواجب بأنواعه كالوتر والمنذور وما لزم بالشروع والإفساد وصلاة الجنازة وسجدة تليت على الأرض فلا يجوز على الدابة بلا عذر لعدم الحرج كما في البحر (رد المحتار 2/38) 

ولا تجوز المكتوبة على الدابة إلا من عذر هكذا في فتاوى قاضي خان وكذا الواجبات مثل الوتر والمنذور والمشروع الذي أفسده وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة التي تليت على الأرض هكذا في العيني شرح الكنز (الفتاوى الهندية 1/143)

(و) جاز فيه (المكتوبة به) أي بعذر قال قاضي خان إذا صلى على الدابة بعذر إن لم يقدر على إيقافها جاز الإيماء عليها، وإن كانت تسير، وإن قدر لم يجز (درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/130)

كتاب النوازل 5/465

احسن الفتاوى 4/89

فتاوى محموديه 7/532

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)