Taking back a gift

Q: Mufti Saheb, could you please explain to me in which situation is it permissible for a person to take back a gift and in which situation is it not permissible? Is it makrooh-e-tahreemi to take back a gift which one had gifted someone or makrooh-e-tanzeehi?

Similarly, if a person gifted a family member, is there any difference in the sharee ruling if one wishes to take back the gift?

Supposing, someone had taken back the gift from a non-relative or relative against their consent and happiness, what are the deeni consequences? Will the item return to one’s ownership and will it be permissible for one to use the item?

I am a student in madrasah and would appreciate if you could provide me with the full details around this masalah.

A: It is not permissible (makrooh-e-tahreemi) to take back a gift, except in two situations:

1. The person whom the item was gifted to is happy to return it.

2. In an Islamic country, the Islamic court rules that the gifted item be returned to the one who gifted the item (i.e. upon his request that the court cancel the gifting and return the item to him).

Besides these two situations, if one takes back the gifted item, he will be sinful and the item will not be halaal (lawful) for him.

The item will have to be returned to the one whom it was gifted to. If one does not return the item to the person and the item gets destroyed in one's possession, then one will have to compensate the person from whom he had taken the gift from. As long as one keeps the item in his possession, one will be sinful and the item will be regarded as stolen property.

This ruling applies to the case where the one gifting gifts an item to besides his close blood relatives (who is his mahram). As for the ruling pertaining to the case where one gifts an item to his close blood relative (who is his mahram), then the ruling is as follows:

If an item is gifted to a zu rahim mahram relative (a close blood relative who is a mahram e.g. parents, siblings, uncles, aunts, nieces, nephews etc) or a husband and wife give gifts to each other, then in these cases, it will not be permissible to take back the gifted item and nor will it be permissible for an Islamic court to rule that the item be returned to the person who had gifted the item.

The reason is that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) had mentioned in his Mubaarak Hadith that any gift given to a zu rahim mahram relative (a close blood relative who is a mahram) cannot be taken back in any situation. In this case, taking back the gifted item will only be permissible if the one whom it was gifted to is pleased to return it.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(صح الرجوع فيها بعد القبض) أما قبله فلم تتم الهبة (مع انتفاء مانعه) الآتي (وإن كره) الرجوع (تحريما) وقيل تنزيها نهاية (الدر المختار مع رد المحتار 5/698)

(ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم)

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: ولا يصح إلخ) قال قاضي خان: وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا سائحاني (رد المحتار 5/704)

(وإن كره الرجوع تحريما) بهذا حصل الجمع بين قوله عليه السلام لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه وبين قوله عليه السلام من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها انتهى فبالثاني ثبت الرجوع وبالأول ثبتت الكراهة التحريم (حاشية الطحطاوي على الدر المختار 3/401)

وأشار بذكر الصحة دون الجواز إلى أنه يكره الرجوع فيها وظاهر كلام المبسوط وتبعه في النهاية أنها كراهة تنزيه فإنه قال إنه غير مستحب ومقتضى دليل الشافعي القائل بعدم الرجوع إلا فيما يهب الوالد لولده أنها كراهة تحريم وهو ما رواه أصحاب السنن الأربعة مرفوعا لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يرجع في قيئه فإنه يأكل حتى يشبع فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ونقل تصحيحه الحافظ الزيلعي فإن بهذا يحصل الجمع بين هذا وبين ما استدل به أئمتنا لصحته وهو ما رواه الحاكم وصححه مرفوعا من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها أي لم يعوض ويدل على أنها كراهة تحريم قول الشارح إن الرجوع قبيح ولا يقال للمكروه تنزيها قبيح لأنه من قبيل المباح أو قريب منه وقد يقال إن الحديث المفيد لعدم الحل محمول على ما إذا كان بغير قضاء ولا رضا كما أشار إليه في المحيط (البحر الرائق 7 /290-291)

(ويكره) أي الرجوع تحريما لأن الإمام الزاهدي قد وصف الرجوع بالقبح وكذا الحدادي وكثير من الشارحين ولا يقال للمكروه تنزيها قبيح لأنه من قبيل المباح أو قريب منه كما في المنح  (مجمع الأنهر 2/360)

(للواهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية) عطف الهدية على الهبة من عطف الخاص على العام وثبوت حق الرجوع للواهب قضاء لا ينفي أن ذلك مكروه تحريما  (شرح المجلة 3/383)

(فله الرجوع لبيان الحكم أما الكراهة) أي في الرجوع (فلازمة لقوله - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - العائد في هبته كالعائد في قيئه هذا الحديث أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه زاد أبو داود قال قتادة: ولا تعلم القيء إلا حراما وأما في بعض نسخ الهداية: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه وهو كذلك في غالب كتب أصحابنا وهكذا أخرجه البخاري ومسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (وهذا) أي تشبيه النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - (لاستقباحه) واستقذاره لا في حرمة الرجوع كما زعم الشافعي ألا ترى أنه قال في رواية أخرى: كالكلب يعود في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح قيل: قد استدل المصنف على كراهة الرجوع بهذا الحديث الصحيح ثم يشترطون في جوازه الرضى أو القضاء وإذا كان الرجوع بالرضى فلا كلام فيه ولا إشكال وأما إذا كان بالقضاء فكيف يسوغ للقاضي الإعانة على مثل هذه المعصية وكيف يكون إعانة على المعصية التي هي معصية أخرى نتيجة للجواز وإذا كان الرجوع قبل القضاء غير جائز فبعده كذلك لأن قضاء القاضي لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال وإنما قضاء القاضي إعانة لصاحب الحق على وصوله إلى حقه فإذا كان الرجوع في الهبة لا يحل لا يصير بالقضاء حلالًا والقاضي غير مشرع وقد اعترف المصنف بعد ذلك بأن في الأصل الرجوع في الهبة واه فكيف يسوغ للقاضي الإقدام على أمر واه ضعيف مكروه ولا يقال إن اشتراط القضاء ليرتفع الخلاف لأن القضاء في مسائل الخلاف إنما يشترطه المخالف في ثبوت الحكم  (البناية شرح الهداية 10/ 189)

وأما شرائط الرجوع بعد ثبوت الحق بقضاء القاضي أو التراضي حتى لا يصح بدون القضاء والرضا لأن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه وفسخ العقد بعد تمامه لايصح بدون القضاء والرضا كالرد بالعيب في البيع بعد القبض (بدائع الصنائع 8/122)

فإن الذي كان مكروها إنما هو نفس الرجوع عن الهبة لا جواز الرجوع عنها والذي يكون محلا للقضاء إنما هو جواز الرجوع عنها لا نفس الرجوع فإن القاضي لا يقول للواهب في حكمه له عند الترافع مع الموهوب له ارجع عن هبتك بل يقول لك الرجوع عنها مع كراهة فيه وليس في قضائه هذا إعانة على أمر مكروه بل فيه إجراء حكم شرعي على أصل أئمتنا وهو جواز الرجوع عن الهبة مع كراهة فيه فإن رجع الواهب عنها بعد ذلك كان مرتكبا للمكروه بطوع نفسه لا بإعانة القاضي عليه وإن امتنع الموهوب له بعد ذلك عن دفعها إليه يلزمه القاضي دفعها إليه  (فتح القدير 9/ 42)

عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها (المستدرك، الرقم: 2379) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وسكت عنه الذهبي وقال ابن دقيق العيد: ليس كما قال ولو قال على شرط الترمذي كان أقرب (الإلمام بأحاديث الأحكام 2/571) 

وإذا اتفقا على الرجوع في موضع لا يصح الرجوع فيه كالهبة للأرحام وشبهه جاز (الجوهرة النيرة صـ 427)

(اتفقا) الواهب والموهوب له (على) الرجوع في (موضع لا يصح) رجوعه من المواضع السبعة السابقة (كالهبة لقرابته جاز) (الدر المختار مع رد المحتار 5/705)

إذا وهب لأجنبي شيئا فله أن يرجع في الهبة عندنا ما لم يعوض منها في الحكم وإن كان لا يستحب له ذلك بطريق الديانة .... «أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ثم رأى ذلك الفرس يباع فأراد أن يشتريه فسأل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك فقال: لا تعد في صدقتك» والشراء لا يكون رجوعا في الصدقة حكما والمراد: لا يحل الرجوع بطريق الديانة والمروءة وهو كقوله: - عليه الصلاة والسلام - «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت شبعان وجاره إلى جنبه طاو أي: لا يليق ذلك بالديانة والمروءة وإن كان جائزا في الحكم إذا لم يكن عليه حق واجب والمراد بالحديث الآخر: التنبيه في معنى الاستقباح والاستقذار ألا ترى أنه: شبه بعود الكلب في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول وأنه يستقبح وقد بينا الفرق بين هذا وبين الأخوين والزوجين لحصول ما هو المقصود هناك وتمكن الخلل فيما هو المقصود هنا ولهذا يحتاج إلى القضاء أو الرضا في الرجوع لأنه بمنزلة الرد بالعيب بعد القبض من حيث إن السبب تمكن الخلل في المقصود فلا يتم إلا بقضاء أو رضا والله سبحانه وتعالى أعلم  (المبسوط 12/ 53)

قال: (ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي) لقوله عليه الصلاة والسلام: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها أي ما لم يعوض عنها (ويكره) ذلك لأنه من باب الخساسة والدناءة. وقال عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه شبهه له لخساسة الفعل ودناءة الفاعل، وتأويل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل للواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده أي لا يحل له الرجوع من غير قضاء ولا رضى إلا الوالد فإنه يحل له ذلك عند الحاجة، فهذا الحمل أولى جمعا بين الحديثين (الاختيار لتعليل المختار 3/51)

ويكره الرجوع فيها ونخيره فيما يهبه لأجنبي بتراضيهما أو بحكم الحاكم (مجمع البحرين وملتقى النيرين 6/293)

والثاني: أنه لو كان الرجوع في الهبة لا يصح بحال لما شبه الراجع بالكلب العائد في القيء لأنه لا يجوز تشبيه ما لا يقع بحال بما قد صح وجوده وهذا يدل أيضا على صحة الرجوع في الهبة مع استقباح هذا الفعل وكراهته (أحكام القرآن للجصاص 2/273)

وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان الحكم أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه وهذا لاستقباحه (الهداية 3/ 225)

و يكره الرجوع في الهبة و ان كان جائرا في الحكم لقوله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه و انه من باب الخساسة والدناءة (المحيط الرضوي 5/513)

وفي الفتاوى العتابية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح (الفتاوى التاترخانية 14/448)

(ويصح) لمن وهب هبة لأجنبي (الرجوع عنها بتراض أو حكم قاض) لكن بكراهة (فتح باب العانية 2/413)

فصل: [أدلة جواز الرجوع في الهبة]
والحجة في جواز الرجوع في الهبة لغير ذي الرحم المحرم إذا لم يعتض عنها: ما حدثنا محمد بن بكر البصري قال: حدثنا أبو داود السجستاني قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي استرد ما وهب، كمثل الكلب يقئ، فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب، فليوقف، فليعرف بما استرد، ثم ليدفع إليه ما وهب، فانتظم الخبر معنيين: أحدهما: كراهة الرجوع فيها، لأنه شبهه بالكلب يعود في قيئه، وذلك مستقبح في العادة. والثاني: صحة الرجوع فيها إذا رجع، ووجوب ردها عليه. وأيضًا: روي نحو قولنا عن علي وعمر وفضالة بن عبيد الأنصاري من غير خلاف من أحد من الصحابة عليهم. ويدل على صحة ذلك: ما روى ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقئ، ثم يعود في قيئه. فلما شبهه بالكلب يعود في قيئه، دل ذلك على صحة الرجوع مع الكراهة. ألا ترى أن ذلك الرجوع في الهبة ينبغي أن يصح حتى يقع التشبيه موقعه، وإلا فلو لم يصح الرجوع فيها رأسًا، وكان الشيء باقيًا على ملك الموهوب له، لا حق للواهب فيهو لما صح تشبيهه بالكلب الذي قد صح له الرجوع في القيء. فإن قيل: قد روي في الحديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هبته كالعائد في قيئه. والقيء حرام على من عاد فيه، وكذلك الرجوع فيه، ولم يذكر في هذا الخبر الكلب، فيكون على وجه الاستقباح دون التحريم. (شرح مختصر الطحاوي للجصاص 4/29)

الباب الخامس في الرجوع في الهبة وفيما يمنع عن الرجوع وما لا يمنع  في الفتاوى الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح كذا في التتارخانية (الفتاوى الهندية 4/385)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)