Q: Is it permissible to eat meat or chicken from a non-Muslim restaurant whose non-Muslim owner says that his meat is halaal?
A: A non-Muslim saying that it is halaal does not make the meat halaal. Avoid eating at such a place.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين، والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات: كراع يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب (صحيح البخاري، الرقم: 52)
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ (صحيح مسلم، الرقم: 1015)
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام (صحيح البخاري، الرقم: 2059)
( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي
قال ابن العابدين - رحمه الله تعالى - : قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه قال في الهداية معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه تأمل وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه تأمل ... قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرهاحاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام (رد المحتار 6/ 344-345)
Answered by: