Q: If you wish to pass in front of somebody praying salaah, is the following method OK?
1. Walk and stop right in front of him
2. Stay in front of him for the time it takes to say "SubhanAllah" thrice
3. Walk away
If it is not OK, how long does one have to stop in front of the person in order for it to become OK?
A: If one is sitting or performing salaah in front of a musallee, then it will be permissible for him to move to the right or move to the left. This will not be regarded as passing in front of the musallee.
However, if one is not performing salaah or sitting in front of the musallee, but walks in front and wishes to pass by the musallee, then this will not be permissible, even if one stops in front of the musallee for the duration of three subhaanallahs and then passes.
Note: This ruling applies to a musjid-e-sagheer (a small musjid which is less than 334,451 m2). If it is a Musjid-e-kabeer (334,451 m2 or more), then it will be permissible for one to pass in front of those performing salaah provided one avoids walking on their place of sajdah (i.e. there is the amount of one saff or more between the person passing and the person performing salaah).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(Scroll down for more information regarding this question)
عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد، أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال أربعين يوما، أو شهرا، أو سنة (صحيح البخاري، الرقم: 510)
وإن مرت إمرأة بين يدي المصلي لم تقطع صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقطع الصلاة مرور شيء إلا أن المار آثم لقوله عليه الصلاة والسلام لو علم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين وإنما يأثم إذا مر في موقع سجوده على ما قيل ولا يكون بينهما حائل وتحاذى أعضاء المار أعضاءه لو كان يصلي على الدكان وينبغي لمن يصلي في الصحراء أن يتخذ أمامه سترة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة ومقدارها ذراع فصاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم إذا صلى في الصحراء أن يكون أمامه مثل مؤخرة الرحل وقيل ينبغي أن تكون في غلظ الأصبع لأن ما دونه لا يبدو للناظر من بعيد فلا يحصل المقصود ويقرب من السترة لقوله عليه الصلاة والسلام من صلى إلى سترة فليدن منها ويجعل السترة على حاجبه الأيمن أو على الأيسر به ورد الأثر ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق وسترة الإمام سترة للقوم لأنه عليه الصلاة والسلام صلى ببطحاء مكة إلى عنزة ولم يكن للقوم سترة ويعتبر الغرز دون الالقاء والخط لأن المقصود لا يحصل به ويدرأ المار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة لقوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا ما استطعتم ويدرأ بالاشارة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بولد أم سلمة رضي الله عنها أو يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل ويكره الجمع بينهما لأن بأحدهما كفاية. (الهداية 1/139)
( ولا يفسدها نظره إلى مكتوب وفهمه ) ولو مستفهما وإن كره ( ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده ) في الأصح ( أو ) مروره ( بين يديه ) إلى حائط القبلة ( في ) بيت و ( مسجد ) صغير فإنه كبقعة واحدة ( مطلقا ) ( أو ) مروره ( أسفل من الدكان أمام المصلي لو كان يصلي عليها ) أي الدكان ( بشرط محاذاة بعض أعضاء المار بعض أعضائه وكذا سطح وسرير وكل مرتفع ) دون قامة المار وقيل دون السترة كما في غرر الأذكار ( وإن أثم المار ) لحديث البزار لو يعلم المار ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين خريفا ( في ذلك ) المرور لو بلا حائل ولو ستارة ترتفع إذا سجد وتعود إذا قام.
قال العلامة ابن العابدين -رحمه الله تعالى -: قوله ( بموضع سجوده ) أي من موضع قدمه إلى موضع سجوده كما في الدرر وهذا مع القيود التي بعده إنما هو للإثم وإلا فالفساد منتف مطلقا قوله ( في الأصح ) هو ما اختاره شمس الأئمة وقاضيخان وصاحب الهداية واستحسنه في المحيط وصححه الزيلعي ومقابله ما صححه التمرتاشي وصاحب البدائع واختاره فخر الإسلام ورجحه في النهاية والفتح أنه قدر ما يقع بصره على المار لو صلى بخشوع أي راميا ببصره إلى موضع سجوده وأرجع في العناية الأول إلى الثاني بحمل موضع السجود على القريب منه وخالفه في البحر وصحح الأول وكتبت فيما علقته عليه عن التجنيس ما يدل على ما في العناية فراجعه قوله ( إلى حائط القبلة ) أي من موضع قدميه إلى الحائط إن لم يكن له سترة فلو كانت لا يضر المرور وراءها على ما يأتي بيانه قوله ( في بيت ) ظاهره ولو كبيرا وفي القهستاني وينبغي أن يدخل فيه أي في حكم المسجد الصغير الدار والبيت قوله ( ومسجد صغير ) هو أقل من ستين ذراعا وقيل من أربعين وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قسهتاني قوله ( فإنه كبقعة واحدة ) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة فاقتصر على موضع السجود هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل. (رد المحتار 634/1)
Answered by:
Checked & Approved:
Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)
Q: The recent question regarding passing in front of someone in salaah mentioned 334,451 sq metres. Is this this three hundred and thirty four sq metres or three hundred and thirty four thousand four hundred and fifty one sq metres?
A: It refers to three hundred and thirty four square metres.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
Answered by:
Checked & Approved: