Q: Please could I get clarity on the following regarding wills:
If a person wants a particular relative to receive a particular item upon his/her death, can this be done? (For instance, items that are currently in use that cannot be given during one's life e.g. a car, jewellery, sentimental items, etc.)
Can a person write in his Islamic will that upon his demise, such and such item of his should be given to person A?
A: In Shariah, suspending the transfer of ownership of one's possession upon one's demise is regarded as a wasiyyat (a bequest).
The law of Shariah in regard to making a bequest is that it is not permissible for one to make a bequest for an heir. If one makes a bequest for one's heir, the bequest will be invalid.
Making a bequest for a non-heir is permissible, but will only be valid from one third of the estate.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وتجوز بالثلث للأجنبي) عند عدم المانع (وإن لم يجز الوارث ذلك لا الزيادة عليه إلا أن تجيز ورثته بعد موته) (الدر المختار 6/650)
و(لا يصح تبرعه إلا من الثلث ...) (الدر المختار 3/386)
قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله-: (قوله ولا يصح تبرعه إلا من الثلث) أي كوقفه ومحاباته وتزوجه بأكثر من مهر المثل (رد المحتار 3/386)
وأما شرائط الصحة ... ومنها أن يكون الموصى له أجنبيا حتى أن الوصية للوارث لا تجوز إلا بإجازة الورثة لقوله عليه السلام لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة فإن أجاز بعض الورثة تنفذ بقدر حصته من الميراث لا غير (تحفة الفقهاء 3/207)
(ومنها) أن لا يكون وارث الموصي وقت موت الموصي فإن كان لا تصح الوصية لما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وفي هذا حكاية وهي ما حكي أن سليمان بن الأعمش رحمه الله تعالى كان مريضا فعاده أبو حنيفة رضي الله عنه فوجده يوصي لابنيه فقال أبو حنيفة: رضي الله عنه إن هذا لا يجوز فقال: ولم يا أبا حنيفة فقال: لأنك رويت لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوارث فقال سليمان رحمه الله: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة فقد نفى الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصا (بدائع الصنائع 7/337)
إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو وهب وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا برد الباقي (مجلة الأحكام، المادة: 879)
Answered by:
Checked & Approved: