Q: At the ground where one places his feets during qiyaam, there is less than a dirham najasah and one notices this after salaah? Is the prayer valid?
A: If it is less than a dirham, the Salaah will be valid.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
( ومكانه ) أي موضع قدميه أو إحداهما إن رفع الأخرى وموضع سجوده اتفاقا في الأصح لا موضع يديه وركتبيه على الظاهر إلا إذا سجد على كفه كما سيجيء
قال الشامي : قوله ( ومكانه ) فلا تمنع النجاسة في طرف البساط ولو صغيرا في الأصح ولو كان رقيقا وبسطه على موضع نجس إن صلح ساترا للعورة تجوز الصلاة كما في البحر عن الخلاصة وفي القنية لو صلى على زجاج يصف ما تحته قالوا جميعا يجوز ا هـ وأما لو صلى على لبنة أو آجرة أو خشبة غليظة أو ثوب مخيط مضرب أو غير مضرب فسيأتي الكلام عليه في باب مفسدات الصلاة إن شاء الله تعالى قوله ( أي موضع قدميه ) هذا باتفاق الروايات بحر وأفاد أنه لو كانت تقع ثيابه على أرض نجسة عند السجود لا يضر قوله ( إن رفع الأخرى ) أي التي تحتها نجاسة مانعة قوله ( اتفاقا في الأصح ) وفي رواية عن الإمام لا يشترط طهارة موضع السجود ا هـ ح أي بناء على رواية جواز الاقتصار على الأنف في السجود فلا يشترط طهارة موضع الأنف لأنه أقل من الدرهم كما في شرح المنية لكن لو سجد على نجس فعندهما تفسد الصلاة وعند أبي يوسف تفسد السجدة فإذا أعادها على طاهر صحت عنده لا عندهما والأولى ظاهر الرواية كما في الحلية قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية كما في البحر لكن قال في منية المصلي قال في العيون هذه رواية شاذة ا هـ وفي البحر واختار أبو الليث أن صلاته تفسد وصححه في العيون ا هـ وفي النهر وهو المناسب لإطلاق عامة المتون وأيده بكلام الخانية قلت وصححه في متن المواهب ونور الإيضاح والمنية وغيرها فكان عليه المعول وقال في شرح المنية وهو الصحيح لأن اتصال العضو بالنجاسة بمنزلة حملها وإن كان وضع ذلك العضو ليس بفرض قوله ( إلا إذا سجد على كفه ) فيشترط طهارة ما تحته لأنه موضع يده بل لأنه موضع السجود ط أي كما إذا سجد على كمه وتحته نجاسة (رد المحتار 1/403)
Answered by:
Checked & Approved: