Buying food from a non-Muslim restaurant that gets its meat from a Muslim

Q: A restaurant is owned by a non-Muslim, but the chicken/mutton is supplied by a Muslim. Is the food halaal? Can a Muslim have the food cooked there? 

A: When it is a non-Muslim owned restaurant, then what guarantee and assurance does one have of contamination taking place or haraam meat being used?

A non-Muslim does not subscribe to the value system of Islam and the concept of halaal and haraam is not of concern to him. His main concern and aim is to make money.

Therefore, a Muslim should exercise extreme caution in this regard and refrain from eating from non Muslim food outlets.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يأيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبت ما رزقنكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك (صحيح مسلم، الرقم: 65)

( ويقبل قول كافر ) ولو مجوسيا ( قال اشتريت اللحم من كتابي فيحل أو قال ) اشتريته ( من مجوسي فيحرم ) ولا يرده بقول الواحد وأصله أن خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات لا في الديانات وعليه يحمل قول الكنز ويقبل قول الكافر في الحل والحرمة يعني الحاصلين في ضمن المعاملات لا مطلق الحل والحرمة كما توهمه الزيلعي

قال الشامي : قوله ( أو قال اشتريته من مجوسي فيحرم ) ظاهره أن الحرمة تثبت بمجرد ذلك وإن لم يقل ذبيحة مجوسي وعبارة الجامع الصغير وإن كان غير ذلك لم يسعه أن يأكل منه قال في الهداية معناه إذا قال كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم اه تأمل وفي التاترخانية قبيل الأضحية عن جامع الجوامع لأبي يوسف من اشترى لحما فعلم أنه مجوسي وأراد الرد فقال ذبحه مسلم يكره أكله اه ومفاده أن مجرد كون البائع مجوسيا يثبت الحرمة فإنه بعد إخباره بالحل بقوله ذبحه مسلم كره أكله فيكف بدونه تأمل ... قوله ( وأصله إلخ ) أي أصل ما ذكرت من ثبوت الحل والحرمة وهو يشير إلى سؤال وجوابه مذكورين في النهاية وغيرهاحاصل السؤال أن هذه المسألة مناقضة لقوله الآتي وشرط العدالة في الديانات فإن من الديانات الحل والحرمة كما إذا أخبر بأن هذا حلال أو حرام وقد شرط فيها العدل والمراد به المسلم المرضي وهنا قوله شريته من كتابي إلخ معناه أنه حلال أو حرام وقد قيل فيه خبر الكافر ولو مجوسيا والجواب أن قوله شربته من المعاملات وثبوت الحل والحرمة فيه ضمني فلما قبل قوله في الشراء ثبت ما في ضمنه بخلاف ما يأتي وكم من شيء يثبت ضمنا لا قصدا كوقف المنقول وبيع الشرب وبه يتضح الجواب عن الكنز قوله ( وعليه ) أي على هذا الأصل وقد سبق إلى هذا الجواب العيني وصاحب الدرر وتبعهما المصنف ويدل عليه تقرير صاحب الكنز في كتابه الكافي قوله ( لا مطلق الحل والحرمة ) أي الشامل للقصدي كهذا حلال أو حرام (رد المحتار 6/ 344-345)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)