Clarification: Will the Vat amount be included in the zakaat?

Q: A person gave me R100 of his zakaat and asked me to buy a zakaat hamper and give it on his behalf to the poor. I bought the hamper for R100 which was inclusive of 15% vat and thereafter gave it to a recipient of zakaat. Did R85 of the person's zakaat get discharged or did R100 of His zakaat get discharged?

Similarly, if zakaat vouchers are given to the poor and they make purchases with it from a specific shop to which zakaat money has been given, and the shop owner has been informed that he should give the poor who come to him items to the value of the zakaat vouchers, and the shop owner sells them the items for the full amount of the zakaat vouchers but deducts 15% of the money for vat, will the full amount of the zakaat vouchers be regarded as the zakaat discharged or will the amount less 15% be regarded as the zakaat discharged?

A: In both cases, the zakaat will be discharged on the full amount paid i.e. the vat amount will not be deducted from the zakaat.

Note: Previously we had issued a ruling that the vat amount will not be included in the zakaat and the zakaat will only be discharged on the amount remaining after deducting the vat.

However, we have reviewed this masala and we retract from our initial ruling.

The reason is that the customer pays the entire amount for the item. Hence, the items purchased with the zakaat money will be regarded as zakaat for the entire amount paid. What the shop owner does with the money (whether he gives 15% to the government or not) does not affect the sharee status of the transaction which was concluded with the customer for the full amount.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

ويبتنى على هذا الأصل مسائل الجامع له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم، ولا مال له غيرها فإن أدى من عينها يؤدي خمسة أقفزة بلا خلاف، وإن أدى قيمتها فعنده تعتبر القيمة يوم الوجوب في الزيادة والنقصان، وعندهما في الفصلين يعتبر يوم الأداء واختلف على قوله في السوائم فقيل يوم الوجوب وقيل يوم الأداء حسب الاختلاف السابق وتمامه فيه، وفي المحيط يعتبر في قيمة السوائم يوم الأداء بالإجماع، وهو الأصح وذكر في الجامع لو فسدت الحنطة بما أصابها حتى صارت قيمتها مائة فإنه يؤدي درهمين ونصفا بلا خلاف إذا اختار القيمة لأنه هلك جزء من العين فسقط ما تعلق به من الواجب، وإن زادت في نفسها قيمة فالعبرة ليوم الوجوب اهـ. وفي الهداية ويجوز دفع القيمة في الزكاة والكفارة وصدقة الفطر والعشر والنذر اهـ. (البحر الرائق 2/238)

إذا كان له مائتا قفيز حنطة للتجارة تساوي مائتي درهم فتم الحول ثم زاد السعر أو انتقص فإن أدى من عينها أدى خمسة أقفزة، وإن أدى القيمة تعتبر قيمتها يوم الوجوب؛ لأن الواجب أحدهما ولهذا يجبر المصدق على قبوله وعندهما يوم الأداء. وكذا كل مكيل أو موزون أو معدود، وإن كانت الزيادة في الذات بأن ذهبت رطوبته تعتبر القيمة يوم الوجوب إجماعا؛ لأن المستفاد بعد الحول لا يضم، وإن كان النقصان ذاتا بأن ابتلت يعتبر يوم الأداء عندهم كذا في الكافي ويقومها المالك في البلد الذي فيه المال حتى لو بعث عبدا للتجارة إلى بلد آخر فحال الحول تعتبر قيمته في ذلك البلد، ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب الأمصار إلى ذلك الموضع كذا في فتح القدير ناقلا عن الفتاوى. ويضم بعض العروض إلى بعض، وإن اختلف أجناسها. (الفتاوى الهندية 1/180)

رجل له مائتا قفيز من الحنطة للتجارة حال عليها الحول، وقيمتها مائتا درهم حتى وجب عليه الزكاة، فإن أدى من عينها أدى ربع العشر من عينها خمسة أقفزة حنطة، وإن أدى من قيمتها أدى ربع عشر القيمة أيضاً خمسة دراهم، فإن لم يؤد حتى تغير سعر الحنطة إلى زيادة، فصارت تساوي أربعمائة، فإن أدى من عين الحنطة أدى ربع العشر خمسة أقفزة بالاتفاق، وإن أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب عند أبي حنيفة، وعندهما يؤدي عشرة دراهم قيمتها يوم الأداء. وإن تغير به سعر الحنطة إلى نقصان، فصارت تساوي مائة إن أدى من عين الحنطة أدى خمسة أقفزة بلا خلاف، وإذا أدى من القيمة أدى خمسة دراهم قيمتها يوم حولان الحول الذي هو يوم الوجوب. وعندهما: أدى درهمين ونصف قيمتها يوم الأداء. فالحاصل: أن أبا حنيفة يعتبر القيمة يوم الوجوب في جنس هذه المسائل، وهما يعتبران القيمة يوم الأداء، وهذه المسألة في الحاصل بناءً على معرفة الواجب في عروض التجارة يوم حولان الحول، فعندهما الواجب يوم حولان الحول جزء من النصاب عيناً، لكن للمالك ولاية نقل الواجب إلى القيمة بالأداء، فتراعى قيمته يوم النقل (مجمع الأنهر 2/249)

فتاوى محموديه 14/130

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)