Q: I bought a new house, and the qiblah direction is slightly towards the right however the toilets face north also but straight.
A: It is not permissible for one to face in the direction of the qiblah or to face one's back towards the direction of the qiblah while relieving oneself.
The Fuqaha explain that if the toilet is built 24 degrees or less from the direction of the qiblah, it will not be permissible to relieve oneself in such a toilet. However, if the toilet is built 25 degrees or more away from the qiblah, then to relieve oneself in such a toilet is permissible.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه) ولكن لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا (مجمع الأنهر 1/66)
(وكره) أي كراهة تحريم (استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء) بالمد مكان التغوط والبول (فتح باب العناية 1/176)
يجب أن تعلم بأن جهة القبلة جهة يجب تعظيمها والتحرز عن الاستخفاف بها (المحيط البرهاني في الفقه النعماني 5/317)
(قوله: وفي الفتاوى الانحراف المفسد أن يجاوز) المشارق إلى المغارب كذا نقله في فتح القدير وهو مشكل فإن مقتضاه أن الانحراف إذا لم يوصله إلى هذا القدر لا يفسد وعبارة التجنيس التي نقلها المؤلف بعده أعم من ذلك فإنه جعل المفسد انحراف الصدر فيصدق بما دون ذلك أي بأن ينحرف بصدره بحيث لا يصل إلى استقبال المشرق أو المغرب ويؤيده ما في منية المصلي عن أمالي الفتاوى ونصه وذكر في أمالي الفتاوى حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف، فإن صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته. اهـ. قال شارحها ابن أمير حاج وذكر هذه العبارة في الملتقط مع زيادة وهي وقال أبو منصور ينظر إلى أقصر يوم في الشتاء وإلى أطول يوم في الصيف فيعرف مغربيهما ثم يترك الثلثين عن يمينه والثلث عن يساره ويصلي فيما بين ذلك وهذا استحباب والأول للجواز. اهـ. ومشى على الأول الرستغفني وجعل في مجموع النوازل ما ذكره أبو منصور هو المختار اهـ (منحة الخالق 1/285)
وقال في شرح زاد الفقير: وفي بعض الكتب المعتمدة في استقبال القبلة إلى الجهة أقاويل كثيرة وأقربها إلى الصواب قولان: الأول أن ينظر في مغرب الصيف في أطول أيامه ومغرب الشتاء في أقصر أيامه فليدع الثلثين في الجانب الأيمن والثلث في الأيسر والقبلة عند ذلك ولو لم يفعل هكذا وصلى فيما بين المغربين يجوز وإذا وقع خارجا منها لا يجوز بالاتفاق اهـ ملخصا وفي منية المصلي عن أمالي الفتاوى: حد القبلة في بلادنا يعني سمرقند: ما بين المغربين مغرب الشتاء ومغرب الصيف فإن صلى إلى جهة خرجت من المغربين فسدت صلاته اهـ (رد المحتار 1/430)
جواهر الفقه ٣٤٢ - ٣٤٥ /٢
Answered by:
Checked & Approved: