Q: Is it permissible for a woman to breastfeed her sister's children with the intention of making them mahram to her children?
A: If you breastfeed your sister's children in the period of breastfeeding, then they will become foster brothers and sisters for your children. Hence, they will not need to observe purdah among themselves, and they will not be able to marry each other.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي من الرضاعة (صحيح البخاري، الرقم: 2645)
عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة (صحيح مسلم، الرقم: 1444)
عن عائشة قالت : جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك (سنن الترمذي، الرقم: 1148)
عن ابن عباس : أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والآخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية ؟ فقال لا اللقاح واحد (سنن الترمذي، الرقم: 1149)
باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي. وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف، ولو بعد الفطام محرم وعليه الفتوى. واستدلوا لقول الإمام بقوله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] أي مدة كل منهما ثلاثون غير أن النقص في الأول قام بقول عائشة: لا يبقى الولد أكثر من سنتين ومثله لا يعرف إلا سماعا، والآية مؤولة لتوزيعهم الأجل على الأقل والأكثر فلم تكن دلالتها قطعية، على أن الواجب على المقلد العمل بقول المجتهد وإن لم يظهر دليله كما أفاده في رسم المفتى، لكن في آخر الحاوي: فإن خالفا قيل يخير المفتي، والأصح أن العبرة لقوة الدليل، ثم الخلاف في التحريم. أما لزوم أجر الرضاع للمطلقة فمقدر بحولين بالإجماع (ويثبت التحريم) في المدة فقط ولو (بعد الفطام والاستغناء بالطعام على) ظاهر (المذهب) وعليه الفتوى فتح وغيره. قال في المصنف كالبحر: فما في الزيلعي خلاف المعتمد لأن الفتوى متى اختلفت رجح ظاهر الرواية (ولم يبح الإرضاع بعد موته) لأنه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كما مر. (الدر المختار 3/209)
( فيحرم منه ) أي بسببه ( ما يحرم من النسب ) رواه الشيخان
قال الشامي : قوله ( ما يحرم من النسب ) معناه أن الحرمة بسبب الرضاع معتبرة بحرمة النسب فشمل زوجة الابن والأب من الرضاع لأنها حرام بسبب النسب فكذا بسبب الرضاع وهو قول أكثر أهل العلم كذا في المبسوط بحر وقد استشكل في الفتح الاستدلال على تحريمها بالحديث لأن حرمتها بسبب الصهرية لا النسب ومحرمات النسب هي السبع المذكورة في آية التحريم بل قيد الأصلاب فيها يخرج حليلة الأب والابن من الرضاع فيفيد حلها وتمامه فيه قوله ( رواه الشيخان ) أشار به إلى أنه حديث لكن فيه تغيير اقتضاه تركيب المتن وهو زيادة الفاء ووضع المضمر موضع الظاهر وأصله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وتقدم أنه يجوز رواية الحديث بالمعنى للعارف على أن المصنف لم يقصد رواية الحديث ط (رد المحتار 3/31)
Answered by:
Checked & Approved: