Heirs settling the debts of the deceased

Q: If a father passed away leaving debts behind (even though in his life he might have been a bit lax in trying to sort out things quickly), is it waajib on the heirs to settle the debts? Or will it be regarded as Ihsaan if they sort it out? 

Lastly, if the heirs do not have the ability to sort out things then what should be done?

A: The law of shariah in regard to how the wealth of the deceased should be disposed is as follows: 

Firstly, his wealth will be used to pay for his burial expenses (i.e. purchasing his kafan, transporting the body to the graveyard and paying for the grave). 

Secondly, his debts will be settled. 

Thirdly, if he made a bequest for any non-heir, the bequest will be fulfilled from one third of the wealth that remains after settling the debts. 

Fourthly, whatever wealth remains thereafter, it will be distributed among the heirs, according to the stipulated shares of inheritance. 

If the deceased left a lot of debts more than the estate, then it is not compulsory upon the heirs to settle the remaining debts of the deceased from their own wealth. However, if they do so, it will be optional and it will be an act of great virtue that they will be doing to the deceased.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا (المبسوط للسرخسي 3/89)

لأن هذه الديون تسقط بالموت فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعت الورثة بها من عندهم. (البحر الرائق 8/558)

فإن لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصي بالفدية وهي أن يطعم عنه لكل يوم مسكينا لأن القضاء قد وجب عليه ثم عجز عنه بعد وجوبه بتقصير منه فيتحول الوجوب إلى بدله وهو الفدية والأصل فيه ما روى أبو مالك الأشجعي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أدركه رمضان وهو شديد المرض لا يطيق الصوم فمات هل يقضى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات قبل أن يطيق الصيام فلا يقضى عنه وإن مات وهو مريض وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك فليقض عنه والمراد منه القضاء بالفدية لا بالصوم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلين أحد عن أحد ولأن ما لا يحتمل النيابة حالة الحياة لا يحتمل بعد الموت كالصلاة وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا أنه قال من مات وعليه قضاء رمضان أطعم عنه وليه وهو محمول على ما إذا أوصى أو على الندب إلى غير ذلك وإذا أوصى بذلك يعتبر من الثلث وإن لم يوص فتبرع به الورثة جاز وإن لم يتبرعوا لم يلزمهم وتسقط في حق أحكام الدنيا عندنا (بدائع الصنائع 2/103)

فإذا لم يوص فات الشرط فيسقط في حق أحكام الدنيا للتعذر بخلاف حق العباد فإن الواجب فيه وصوله إلى مستحقه لا غير ولهذا لو ظفر به الغريم يأخذه بلا قضاء ولا رضا ويبرأ من عليه الحق بذلك إمداد ثم اعلم أنه إذا أوصى بفديه الصوم يحكم بالجواز قطعا لأنه منصوص عليه وأما إذا لم يوص فتطوع بها الوارث فقد قال محمد في الزيادات إنه يجزيه إن شاء الله تعالى فعلق الإجزاء بالمشيئة لعدم النص وكذا علقه بالمشيئة فيما إذا أوصى بفدية الصلاة لأنهم ألحقوها بالصوم احتياطا لاحتمال كون النص فيه معلولا بالعحز فتشمل العلة الصلاة وإن لم يكن معلولا تكون الفدية برا مبتدأ يصلح ماحيا للسيئات فكان فيها شبهة كما إذا لم يوص بفدية الصوم فلذا جزم محمد بالأول ولم يجزم بالأخيرين فعلم أنه إذا لم يوص بفدية الصلاة فالشبهة أقوى واعلم أيضا أن المذكور فيما رأيته من كتب علمائنا فروعا وأصولا إذا لم يوص بفدية الصوم يجوز أن يتبرع عنه وليه والمتبادر من التقييد بالولي أنه لا يصح من مال الأجنبي ونظيره ما قالوه فيما إذا أوصى بحجة الفرض فتبرع الوارث بالحج لا يجوز وإن لم يوص فتبرع الوارث إما بالحج بنفسه أو بالإحجاج عنه رجلا يجزيه وظاهره أنه لو تبرع غير الوارث لا يجزيه نعم وقع في شرح نور الإيضاح للشرنبلالي التعبير بالوصي أو الأجنبي فتأمل وتمام ذلك في آخر رسالتنا المسماة شفاء العليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل (رد المحتار 2/72)

(وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا تصح) لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لحق الطالب ولم يوجد المسقط ولهذا يبقى في حق أحكام الآخرة ولو تبرع به إنسان يصح وكذا يبقى إذا كان به كفيل أو مال وله أنه كفل بدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب لكنه في الحكم مال لأنه يئول إليه في المآل وقد عجز بنفسه وبخلفه ففات عاقبة الاستيفاء فيسقط ضرورة والتبرع لا يعتمد قيام الدين وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق (الهداية 3/122)

(و) لا تصح (أي الكفالة) (بدين) ساقط ولو من وارث (عن ميت مفلس) إلا إذا كان به كفيل أو رهن معراج، أو ظهر له مال فتصح بقدره ابن ملك

قال العلامة ابن عابدين - رحمه الله -: (قوله: بدين ساقط) أي بسبب موته مفلسا (قوله: عن ميت مفلس) هو من مات ولا تركة له ولا كفيل عنه بحر (قوله: إلا إذا كان به كفيل أو رهن) استثناء من قوله ساقط، ولو حذف " ساقط " أولا ثم علل بقوله: لأنه يسقط بموته (رد المحتار 5/312)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category