Q: A person departs from South Africa to perform hajj. From which point is it compulsory upon him to tie his ihraam? Does he have to tie it in the aeroplane when the announcement is made, or is it permissible for him to tie it in the Jeddah Airport after they land? Could you please explain the details of the mas’alah of tying the ihraam at the meeqaat?
A: The meeqaat are those specific places that have been demarcated by Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) to tie ihraam for those who travel for hajj or umrah.
Therefore, if a person is traveling to Makkah Mukarramah with the intention of hajj or umrah, then before passing any of the meeqaats, it is compulsory for him to tie his ihraam, either before reaching the meeqaat or at the meeqaat. It is not permissible for one to pass the meeqaat without tying his ihraam.
Hazrat Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) had stipulated Zul Hulayfah as the meeqaat for the people of Madinah Munawwarah, Juhfah for the people of Egypt and Shaam (Syria, Jordan, etc.), Qarnul Manaazil for the people of Najd, Yalamlam for the people of Yemen and Zaatu Irq for the people of Iraq.
In the case of those who are not going to be passing by the demarcated meeqaat, the Shar’ee ruling is that they should don the ihraam when passing by the muhaazaat of their meeqaat (i.e. the meeqaat closest to them).
The muhaazaat of a meeqaat refers to that place which has the same distance to the Haram as its meeqaat (i.e. the distance between it and the Haram is the same as the distance between its meeqaat and the Haram).
Since those coming from South Africa do not pass over any meeqaat, they should tie their ihraam at the muhaazaat of the closest meeqaat which is Yalamlam.
As far as Jeddah is concerned, there are two opinions of the Ulama in regard to whether Jeddah is the muhaazaat of Yalamlam.
Hazrat Mufti Shafee Saheb (rahimahullah) was of the opinion that the distance between Makkah Mukarramah and Jeddah is the same as the distance between Makkah Mukarramah and Yalamlam. Hence, it is permissible for one who wishes to perform hajj or umrah to tie the ihraam at Jeddah.
Hazrat Mufti Rasheed Ahmad Ludhyaanwi (rahimahullah) and Hazrat Moulana Yusuf Binnori (rahimahullah) were of the opinion that the distance between Jeddah and Makkah Mukarramah is less than the distance between Yalamlam and Makkah Mukarramah. Hence, it is not permissible for one to tie the ihraam at Jeddah. Rather, it is compulsory for one to tie the ihraam before arriving in Jeddah. Accordingly, if one reaches Jeddah without tying the ihraam, then damm will be compulsory upon him.
On account of the difference of opinion between the Ulama, precaution demands that one ties his ihraam before arriving in Jeddah.
Note: Nowadays, before passing over the meeqaat or the muhaazaat of the meeqaat, the announcement is made in the aeroplane. Hence, a person should tie his ihraam at the time when the announcement is made.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم (صحيح مسلم، الرقم: 1183)
عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم (سنن النسائي، الرقم: 2653)
وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب أنه منصوص وقد وقع ذلك في حديث جابر عند مسلم إلا أنه مشكوك في رفعه أخرجه من طريق بن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ فقال سمعت أحسبه يريد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه أحمد من رواية بن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد كلاهما عن أبي الزبير فلم يشكا في رفعه ووقع في حديث عائشة وفي حديث الحارث بن عمرو السهمي كلاهما عند أحمد وأبي داود والنسائي وهذا يدل على أن للحديث أصلا فلعل من قال إنه غير منصوص لم يبلغه أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال ولهذا قال ابن خزيمة رويت في ذات عرق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث وقال ابن المنذر لم نجد في ذات عرق حديثا ثابتا انتهى لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى كما ذكرنا (فتح الباري 3/390)
(وحرم تأخير الإحرام عنها) كلها (لمن) أي لآفاقي (قصد دخول مكة) يعني الحرم (ولو لحاجة) غير الحج
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وحرم الخ) فعليه العود إلى ميقات منها وإن لم يكن ميقاته ليحرم منه وإلا فعليه دم (رد المحتار 2/477)
فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك فإنه يحرم إذا بلغ موضعا يحاذي ميقاتا من هذه المواقيت لأنه إذا حاذى ذلك الموضع ميقاتا من المواقيت صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة ولو كان في البحر فصار في موضع لو كان مكان البحر بر لم يكن له أن يجاوزه إلا بإحرام فإنه يحرم كذا قال أبو يوسف (بدائع الصنائع 2/164)
(والمواقيت) أي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما خمسة ... (وكذا هي لمن مر بها من غير أهلها) كالشامي يمر بميقات أهل المدينة فهو ميقاته قاله النووي الشافعي وغيره وقالوا ولو مر بميقاتين فإحرامه من الأبعد أفضل ولو أخره إلى الثاني لا شيء عليه على المذهب وعبارة اللباب سقط عنه الدم ولو لم يمر بها تحرى وأحرم إذا حاذى أحدها وأبعدها أفضل فإن لم يكن بحيث يحاذي فعلى مرحلتين
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله فإن لم يكن الخ) كذا في الفتح لكن الأصوب قول اللباب فإن لم يعلم المحاذاة لما قال شارحه إنه لا يتصور عدم المحاذاة اهـ أي لأن المواقيت تعم جهات مكة كلها فلا بد من محاذاة أحدها (رد المحتار 2/476)
(وإن لم يعلم المحاذاة) فانه لا يتصور عدم المحاذاة (فعلى مرحلتين من مكة) كجدة المحروسة من طرف البحر
وفي إرشاد الساري: قوله (كجدة) فانها على مرحلتين عرفيتين من مكة وثلاث مراحل شرعية ووجهه أن المرحلتين أوسط المسافات وإلا فالاحتياط الزيادة كذا في شرح نظم الكنز وأقول لعل وجهه أيضا أن أقرب المواقيت إلى مكة على مرحلتين عرفيتين من مكة فقدر بذلك والله اعلم كذا في طوالع الأنوار للعلامة الشيخ محمد عابد السندي الخ (إرشاد الساري صـ 114)
وممن قال بالجواز (جواز دخول جدة بغير إحرام) النشيلي مفتي مكة والفقيه أحمد بلحاج وابن زياد اليمني وغيرهم وممن قال بعدم الجواز عبد الله بن عمر باخرمة ومحمد بن أبي بكر الأشخر وتلميذ الشارح عبد الرؤوف قال لأن جدة أقل مسافة بنحو الربع كما هو مشاهد (إلى أن قال) عبارة الونائي فله أن يؤخر إحرامه من محاذاة يلملم إلى رأس العلم المعروف قبل مرسي جدة وهو حال توجه السفينة إلى جهة الحرم وليس له أن يؤخره إلى جدة لأنه أقرب من يلملم بنحو الربع وقولهم إن جدة ويلملم مرحلتان مرادهم أن كلا لا ينقص عن مرحلتين وإن تفاوتت المسافتان كما حققه من سلك الطريقين وهم عدد كادوا أن يتواتروا فما في التحفة من جواز التأخير إلى جدة فهو لعدم معرفته المسافة فلا يغتر به كما نبه عليه تلميذه عبد الرؤوف بن يحيى الزمزمي وقال محمد بن الحسن ولو أخبر الشيخ رحمه الله تعالى بحقيقة الأمر ما أفتى به وقال الشيخ علي بن الجمال وما في التحفة مبني علي اتحاد المسافة الظاهر من كلامهم فإذا تحقق التفاوت فهو قائل بعدم الجواز قطعا بدليل صدر كلامه النص في ذلك اهـ وأيضا كل محل من البحر بعد رأس العلم أقرب إلى مكة من يلملم وقد قال بذلك في الجحفة ونص عبارته بخلاف الجائي فيه من مصر ليس له أن يؤخر إحرامه من محاذاة الجحفة لان كل محل من البحر بعد الجحفة أقرب إلى مكة منها اهـ (حاشية الشرواني على التحفة 4/45)
فتاوى دار العلوم زكريا 3/398، معلم الحجاج صـ 91 – 94، غنية الناسك صـ 50، المسلك المتقسط للملا علي القاري صـ 113
جواهر الفقه 4/26-28
Answered by:
Checked & Approved: