Q: Should one combine the Maghrib and Esha Salaah in Muzdalifah? If so, how should this be done?
A: Yes, one should combine the Maghrib and Esha Salaah in Muzdalifah and perform both the salaah in the time of Esha. Immediately upon arriving in Muzdalifah, one should perform the Maghrib and Esha Salaah combined with one azaan and one iqaamah in the time of Esha.
The method of combining the two salaah is that one will first call out the azaan and then the iqaamah. Thereafter, one will perform the fardh of Maghrib, and after making salaam, one will immediately stand up to perform the Esha Salaah. A second iqaamah will not be called out for the fardh of Esha.
The sunnats for the Maghrib Salaah will not be performed after the Maghrib Salaah, but will be delayed and performed after the Esha Salaah, together with the sunnats and witr of the Esha Salaah.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة ولو تطوع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب في طريق المزدلفة وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر (مراقي الفلاح صـ 735)
(وصلى العشاءين بأذان وإقامة) لأن العشاء في وقتها لم تحتج للإعلام كما لا احتياج للإمام (ولو صلى المغرب) والعشاء (في الطريق أو) في (عرفات أعاده) للحديث الصلاة أمامك فتوقتتا بالزمان والمكان والوقت فالزمان ليلة النحر والمكان مزدلفة والوقت وقت العشاء حتى لو وصل إلى مزدلفة قبل العشاء لم يصل المغرب حتى يدخل وقت العشاء فتصلح لغزا من وجوه (ما لم يطلع الفجر) فيعود إلى الجواز وهذا إذا لم يخف طلوع الفجر في الطريق فإن خافه صلاهما
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وصلى العشاءين إلخ) أي في أول وقت العشاء الأخير قهستاني وينبغي أن يصلي قبل حط رحاله بل ينيخ جماله ويعقلها وأشار إلى أنه لا تطوع بينهما ولو سنة مؤكدة على الصحيح ولو تطوع أعاد الإقامة كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر بحر قال في شرح اللباب: ويصلي سنة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره السامي في منسكه اهـ وأما قول الشارح قبيل باب الأذان: يكره التنفل بعد صلاتي الجمعين ففيه كلام قدمناه هناك (قوله لأن العشاء في وقتها إلخ) علة للاقتصار هنا على إقامة واحدة بخلاف الجمع في عرفة فإنه بإقامتين لأن الصلاة الثانية هناك تؤدى في غير وقتها فتقع الحاجة إلى إقامة أخرى للإعلام بالشروع فيها أما الثانية هنا ففي وقتها فتستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاء بدائع (قوله كما لا احتياج هنا للإمام) فلو صلاهما منفردا جاز خلافا لما في شرح النقاية للبرجندي فإنه خلاف المشهور في المذهب شرح اللباب (رد المحتار 2/508)
Answered by:
Checked & Approved: