Q: In one dawat, one of the ingredients was the shell of a tortoise. Is it halaal?
A: Consuming tortoise meat or its shell is not permissible. You should look for a halaal alternative.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(و) يحرم أكل (الحمر الأهلية) لما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - «حرم لحوم الأهلية يوم خيبر» بخلاف الوحشية فإنها يحل أكلها وعند مالك يحل أيضا في الأهلية (والبغال) ؛ لأنه متولد من الحمار وإن كانت أمه فرسا كان على الخلاف المعروف في لحوم الخيل وإن كانت أمه بقرة لا يؤكل بلا خلاف لأن المعتبر في الحل والحرمة الأم فيما تولد من مأكول وغير مأكول (والفيل) ؛ لأنه ذو ناب (والضب) ؛ لأنه من السباع خلافا للأئمة الثلاثة (واليربوع وابن عرس) يقال لها بالفارسي راسو؛ لأنهما من سباع الهوام خلافا للشافعي (والزنبور) ؛ لأنه من المؤذيات (والسلحفاة) البرية والبحرية؛ لأنها من الخبائث (والحشرات) الصغار من الدواب جمع الحشرة كالفأرة والوزغة وسام أبرص والقنفذ والحية والضفدع والبرغوث والقمل والذباب والبعوض والقراد؛ لأنها من الخبائث وقد قال الله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث} (مجمع الأنهر 2/513)
ولا ينعقد بيع الحية، والعقرب، وجميع هوام الأرض كالوزغة، والضب، والسلحفاة، والقنفذ، ونحو ذلك؛ لأنها محرمة الانتفاع بها شرعا؛ لكونها من الخبائث فلم تكن أموالا فلم يجز بيعها (بدائع الصنائع 5/144)
قال: "ويكره أكل الضبع والضب والسلحفاة والزنبور والحشرات كلها" أما الضبع فلما ذكرنا، وأما الضب فلأن النبي عليه الصلاة والسلام "نهى عائشة رضي الله عنها حين سألته عن أكله". وهي حجة على الشافعي في إباحته، والزنبور من المؤذيات. والسلحفاة من خبائث الحشرات ولهذا لا يجب على المحرم بقتله شيء، وإنما تكره الحشرات كلها استدلالا بالضب لأنه منها. (الهداية 4/352)
ويكره الرخم والبغاث والغراب والضب والسلحفاة والحشرات
قال: (والسلحفاة) ; لأنها من الفواسق (والحشرات) بدليل جواز قتلها للمحرم (الاختيار 5/15)
ثم اعلم أن العاج جمع عاجة. قال الجوهري: العاج عظم الفيل، وكذا قال في " العباب "، ثم قال: والعاج أيضا الذبل وهو ظهر السلحفاة البحرية. قال الأزهري: لم يرو في حديث ثوبان العاج ما يخرط من أنياب الفيلة ولأن أنيابها ميتة، وإنما العاج الذبل. وقال في " العباب ": الذبل ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيرهما، قال جرير بن قيس الحوالي: حوتا بكسرها لها مسكا ... من غير عاج ولا ذبل, فهذا يدل على أن العاج غير الذبل، وكذا قال الجوهري: المسك؛ السوار من عاج أو ذبل والواحدة مسكة فدل على أن العاج غير الذبل. وكذا قال الجوهري المسك: السوار من عاج أو ذبل والواحدة مسكة فدل على أن العاج غير الذبل. وقال الخطابي: العاج الذبل وهو خطأ. وفي " المحكم ": والعاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجا. وحكى الأزهري عن النضر بن شميل: المسك من الذبل ومن العاج كهيئة السوار تجعله المرأة في يديها، وقال: والذبل القرون فإذا كان من عاج فهو مسك لا غير. قلت: الذبل بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة، والمسك بفتح الميم والسين المهملة.= م: (وقال الشافعي: نجس لأنه من أجزاء الميتة) ش: أي لأن كل واحد من الشعر والعظم من أجزاء الميتة، والميتة نجسة بجميع أجزائها ولو جز شعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم في حال حياته ... فإن قلت: نفس هذه الأجزاء ميتة فتكون نجسة لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة}، قلت: الميتة عبارة عما فارقته الحياة بلا ذكاة، وهذا الأشياء لا حياة فيها لما بينا، والمراد من الآية حرمة الأكل، فلا يلزم من ذلك حرمة الانتفاع (البناية 1/427)
Answered by:
Checked & Approved: