Finding an animal dead after shooting it with an arrow

Q: When hunting, if one does not pursue the animal after shooting it with an arrow and later on finds it dead, will it be halaal for him to consume it?

A: If one does not pursue the animal after shooting it with an arrow and later on finds it dead, the animal will not be halaal.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(وشرط لحله بالرمي التسمية) ولو حكما كما مر (و) شرط (الجرح) ليتحقق معنى الذكاة (و) شرط (أن لا يقعد عن طلبه لو غاب) الصيد (متحاملا بسهمه) فما دام في طلبه يحل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لا لاحتمال موته بسبب آخر: وشرط في الخانية لحله أن لا يتوارى عن بصره، وفيه كلام مبسوط في الزيلعي وغيره.

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله وإذا أدرك المرسل) أي مرسل الكلب أو البازي، وقوله أو الرامي: أي رامي سهم ونحوه، وكان ينبغي إسقاط هذا كله لأنه سيذكره مبسوطا (قوله وشرط إلخ) شروع في أحكام الآلة الثانية من آلتي الاصطياد، لأنها إما حيوانية أو جمادية (قوله التسمية) أي عند الرمي كما قدمناه (قوله ولو حكما) كالناسي (قوله وشرط الجرح) فلو دقه السهم لم يؤكل لفقد الذكاة، وفي خروج الدم الخلاف السابق أفاده القهستاني ط (قوله ليتحقق معنى الذكاة) أي التطهير بإخراج الدم الذي أقيم الجرح مقامه ط (قوله وشرط أن لا يقعد) أي المرسل أو الرامي الصيد أو من يقوم مقامه بدائع: أي كخادمه أو رفيقه (قوله متحاملا) التحامل في المشي: أن يتكلفه على مشقة وإعياء، ومنه تحامل الصيد: أي تكلف الطيران مغرب.

وفائدة ذكره أنه لو غاب وتوارى بدونه فوجده ميتا لا يحل ما لم يعلم جرحه يقينا معراج (قوله يحل) أي إلا إذا وجد به جراحة سوى جراحة سهمه فلا يحل هداية، وتمامه في الزيلعي (قوله لاحتمال موته بسبب آخر) هذا الاحتمال موجود أيضا فيما إذا لم يقعد عن طلبه لكنه سقط للضرورة كما في الهداية، ومفاده كظاهر المتن أنه لا يشترط أن لا يتوارى عن بصره (قوله وفيه كلام مبسوط في الزيلعي) حيث ذكر أولا عبارة الخانية، وذكر أنها نص على اشتراطه وأن صاحب الهداية أشار إلى ذلك أيضا مع أنه مناقض لأول كلامه، حيث بنى الأمر على الطلب وعدمه لا على التواري وعدمه وعليه أكثر كتب أصحابنا لقوله - عليه الصلاة والسلام - لأبي ثعلبة: «إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم ينتن» رواه مسلم وأحمد وأبو داود وروي " أنه - عليه الصلاة والسلام - «كره أكل الصيد إذا غاب عن الرامي وقال: لعل هوام الأرض قتلته» فيحمل هذا الحديث على ما إذا قعد عن طلبه والأول على ما إذا لم يقعد اهـ ملخصا.

وأقول: نص عبارة الخانية هكذا: والسابع أن لا يتوارى عن بصره أو لا يقعد عن طلبه فيكون في طلبه ولا يشتغل بعمل آخر حتى يجده لأنه إذا غاب عن بصره ربما يكون موت الصيد بسبب آخر فلا يحل إلخ. فأنت ترى كيف جعل الشرط أحد الأمرين: إما عدم التواري، أو عدم القعود لتعبيره بأو، فلعل نسخة الزيلعي بالواو فقال ما قال. وأما التعليل بقوله لأنه إذا غاب إلخ أي مع القعود عن طلبه بدليل قوله في الخانية بعده: وإذا توارى الكلب والصيد عن المرسل أو رمى إلى صيد فوجده بعد ذلك ميتا وفيه سهمه ليس فيه جرح آخر حل أكله إذا لم يترك الطلب، لأنه لا يستطاع الامتناع عن التواري على البصر فيكون عفوا اهـ ونحوه في الهداية فيتعين حمل ما أوهم خلافه عليه.

وفي البدائع: ومنها أن يلحقه قبل التواري عن بصره أو قبل انقطاع الطلب، فإن توارى عنه وقعد عن طلبه لم يؤكل، أما إذا لم يتوار عنه أو توارى ولم يقعد عن طلبه أكل استحسانا اهـ وهذا يعين أن نسخة الخانية بأو لا بالواو، فاغتنم هذا التحرير. [تنبيه]

فيما ذكر إشعار بأن مدة الطلب غير مقدرة، وقد قال أبو حنيفة إنها مقدرة بنصف يوم أو ليلة، فإن طلبه أكثر منه لم يأكل. وفي الزيادات إن طلبه أقل من يوم أكل كما في المضمرات قهستاني، [فروع]

في شرح المقدسي: رمى طيرا فوقع في الماء وكان لو دخله بخفه أدركه فاشتغل بنزعه فوجده ميتا حرمه بديع الدين. وقال غيره: يحل لأن دخوله مع الخف إضاعة مال وخلاف العادة فصار كنزع الثياب. قال السائحاني: هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح وإلا فلا تعتبر، ولو نصب شبكة أحبولة وسمى ووقع بها صيد ومات مجروحا لا يحل، ولو كان بها آلة جارحة كمنجل وسمى عليه وجرحه حل عندنا، كما لو رماه بها. وفي البزازية: وضع منجلا في الصحراء لصيد حمار الوحش فجاءه فإذا هو متعلق به وهو ميت وكان سمى عند الوضع لا يحل. قال المقدسي: وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه اهـ وفيه كلام قدمناه في الذبائح (رد المحتار 6/469) 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)