Q: Is the body of the deceased, before giving ghusl, regarded as paak or napaak i.e. is the deceased body treated like a person in the state of hadath (i.e. if the water which touches the deceased’s body comes on to the person giving ghusl, the water will not be regarded as napaak and impure) or is the actual body of the deceased treated as something impure like an animal which dies a natural death is treated as impure (i.e. if the water which touches the deceased’s body comes on to the person giving ghusl, the water will be regarded as napaak and the person will have to cleanse his body of that water)?
A: There are two views in the Hanafi Mazhab regarding whether the body of the deceased is pure or impure before giving him ghusl. The first view is that, before giving the deceased ghusl, the body of the deceased is paak, and the second view is that the body of the deceased is napaak.
From the both views, the preferred view is that the body of the deceased is paak before ghusl, and the ghusl given to it is in order to remove the hadath which came over the body due to death. This is similar to a person whose wudu breaks and is required to make wudu to remove the hadath.
According to this view, if the water which touches the deceased’s body comes on to the person giving ghusl, the water will be regarded as paak and the person will not have to wash that part of his body or clothes upon which the water came.
Nevertheless, if any impurity comes out of the deceased’s body e.g. urine, stool, blood or pus and this gets mixed with the water which then comes on to the body of the person giving ghusl, this water will be Najis and will have to be washed.
The following Hanafi Fuqahaa rule that the body of the deceased, before giving him ghusl, is paak, but through passing away, Hadath overcomes the body:
1. Imaam Muhammad bin Shuja’ al-Balkhi (rahimahullah) (d. 266)
2. The author of Fathul Qadeer, Allaamah Ibnul Humaam (rahimahullah) (d. 861)
3. The author of Halbatul Mujallee, Allaamah Ibnu Ameer Al-Haajj (rahimahullah) (d. 879)
4. The author of Al-Bahrur Raaiq, Allaamah Ibnu Nujaim (Rahimahullah) (d. 970)
5. The author of Haashiyatut Tahtaawi Ala Maraqil Falaah, Allaamah Tahtaawi (rahimahullah) (d. 1231)
6. Allaamah Ibnu Aabideen (rahimahullah) (d. 1252)
This view is the preferred view in the Hanafi Mazhab as it conforms to the following Ahaadith:
1. Hazrat Abdullah bin Abbaas (radhiyallahu ‘anhuma) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) said, “Do not regard your deceased to be impure, as a Muslim is not impure, neither during his life, nor when he is dead.” (Mustadrak Haakim #1422, Imaam Haakim, Allaamah Dhiyaaud Deen Maqdisi and Allaamah Dhahabi (rahimahumullah) all have declared this Hadith to be Saheeh)
2. In another Hadith, Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) mentioned, “Subhaanallah! Indeed, a believer (i.e. his body) is not impure!” (Saheeh Muslim #371)
3. Hazrat Aaishah (radhiyallahu ‘anha) reports that Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) kissed the forehead of Hazrat Uthmaan bin Maz’oon (radhiyallahu ‘anhu) after he passed away and Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) was weeping (or the narrator said that the blessed eyes of Rasulullah (sallallahu ‘alaihi wasallam) were flowing with tears).” (Sunan Tirmizi #989 – Imaam Tirmidhi (rahimahullah) has authenticated this Hadith)
The View that the Body of the Deceased is Impure before Ghusl
According to some Hanafi Fuqahaa, the body of the deceased is impure and therefore ghusl is given to it in order to purify it. According to this view, if the water which touches the deceased’s body comes on to the person giving ghusl, the water will be regarded as napaak and the person will have to wash that part of his body or clothes upon which the water came.
The following Hanafi Fuqahaa rule that the body of the deceased is impure:
1. The author of Alkaafi
2. The author of Muheet Ridhawi, Allaamah Muhammad bin Muhammad Sarakhsi (rahimahullah) (d. 571)
3. The author of Badaai-us-Sanaai, Allaamah Abu Bakr Al-Kaasaani (rahimahullah) (d. 587)
4. The author of Al-Muheetul Burhaani, Allaamah Burhaanuddeen Al-Bukhaari (d. 616)
5. The author of Al-Binaayah, Allaamah Ainee (rahimahullah) (d. 855)
6. The author of Haashiyatush Shilbi ‘ala Tabyeenil Haqaaiq, Allaamah Ahmad bin Muhammad Shilby (rahimahullah) (d. 1021)
Note: Some of the Hanafi Fuqahaa who hold the view that the body of the deceased is impure present as their proof the statement of Imaam Muhammed (rahimahullah) wherein Imaam Muhammad (rahimahullah) mentioned that the ghasaalah of the mayyit is impure (i.e. the water that touches the body of the mayyit is regarded as ghasaalah and hence impure).
However, those Fuqahaa who say that the mayyit’s body is pure respond by saying that the ghasaalah which Imaam Muhammed (rahimahullah) referred to was the water that is joined to impurity which came out from the body of the mayyit. Ghasaalah does not refer to the maa-e-musta’mal (the normal water that touches the body of the mayyit).
Therefore, this statement of Imaam Muhammad (rahimahullah) cannot be used as their proof, especially when Imaam Muhammad (rahimahullah) clearly mentioned in his Muwatta that through giving ghusl to a mayyit, ghusl does not become compulsory upon the one giving ghusl nor does wudu become compulsory upon him. If the ghasaalah (general water) was impure, Imaam Muhammad (rahimahullah) would have definitely mentioned here that if any splashes of the ghasaalah comes onto one’s body, then one will have to wash it off. However, Imaam Muhammad (rahimahullah) did not mention this as the body of a believer is pure.
Below is the statement of Imaam Muhammed (rahimahullah):
In Muwatta of Imaam Muhammad (rahimahullah), Imaam Muhammad (rahimahullah) narrates from Imaam Maalik (rahimahullah) who reports from Hazrat Naafi’ (rahimahullah) who said that on one occasion, Hazrat Abdullah bin Umar (radhiyallahu ‘anhuma) applied itr upon the deceased son of Hazrat Sa’eed bin Zaid (radhiyallahu ‘anhu) and he also carried the body. Thereafter, Hazrat Ibnu Umar (radhiyallahu ‘anhuma) entered the musjid and performed salaah without performing wudu.
After narrating the above Hadith, Imaam Muhammed (rahimahullah) mentioned, “Upon this Hadith do we base our mas’alah that wudu is not compulsory upon the one who carries a janaazah, nor upon the one who applies itr to the deceased, nor upon the one who enshrouds the deceased nor upon the one who gives ghusl to the deceased, and this is the view of Imaam Abu Hanifah (rahimahullah). (Muwatta Imaam Muhammed #315)
From this statement, we understand that the body of the mayyit is paak, therefore Sharia’ah has not commanded one to wash his body (ghusl) or even make wudu after giving ghusl (unless some impurity comes onto his body). Imaam Muhammed (rahimahullah) even attributed this view to Imaam Abu Hanifah (rahimahullah).
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا (المستدرك على الصحيحين، الرقم: ١٤٢٢)
سبحان الله إن المؤمن لا ينجس (صحيح مسلم، الرقم: ٣٧١)
عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال: عيناه تذرفان (سنن الترمذي، الرقم: ٩٨٩)
باب: يحمل الرجل الميت أو يحنطه أو يغسله هل ينقض ذلك وضوءه؟ - أخبرنا مالك، أخبرنا نافع، أن عمر «حنط ابنا لسعيد بن زيد، وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ» قال محمد: وبهذا نأخذ، لا وضوء على من حمل جنازة، ولا من حنط ميتا، أو كفنه أو غسله، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله (موطأ الإمام محمد، الرقم: ٣١٥)
فتح القدير
اختلف في سبب وجوبه قيل ليس لنجاسة تحل بالموت بل للحدث؛ لأن الموت سبب للاسترخاء وزوال العقل، وهو القياس في الحي، وإنما اقتصر على الأعضاء الأربعة فيه للحرج لكثرة تكرر سبب الحدث منه. فلما لم يلزم سبب الحرج في الميت عاد الأصل؛ ولأن نجاسة الحدث تزول بالغسل لا نجاسة الموت لقيام موجبها بعده. وقيل وهو الأقيس سببه نجاسة الموت؛ لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوان، ولذا لو حمل ميتا قبل غسله لا تصح صلاته، ولو كان للحدث لصحت كحمل المحدث. غاية ما في الباب أن الآدمي المسلم خص باعتبار نجاسته الموتية زائلة بالغسل تكريما، بخلاف الكافر فإنه لا يطهر بالغسل ولا تصح صلاة حامله بعده. وقولكم نجاسة الموت لا تزول لقيام موجبها مشترك الإلزام فإن سبب الحدث أيضا قائم بعد الغسل. وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث (فتح القدير 2/106)
حلبة المجلي
واختلف في سبب وجوبه، فمحمد بن شجاع ومن وافقه : الحدث لأن الموت سبب لاسترخاء المفاصل، وزوال العقل، وعامة المشايخ نجاسة الموت؛ لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات، ونص في البدائع على أنه الأظهر
قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا يتنجس حياً ولا ميتاً، وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال الحافظ ضياء الدين في أحكامه: إسناده عندي على شرط الصحيح، فيترجح الأول. (حلبة المجلي ٢/٥٩٨)
البحر الرائق
وأما حكمه قبله ففيه اختلاف فقيل إنه محدث، وهو سبب وجوبه لا لنجاسة حلت به إنما وجب غسل جميع الجسد لعدم الحرج وقيل ينجس بالموت واقتصر عليه في المحيط مستدلا بأنه لو وقع في الماء القليل قبل الغسل نجسه، ولو صلى وهو حامل للميت لا يجوز فيجب تطهيره بالغسل شرعا كرامة له وشرفا اهـ. وصححه في الكافي ونسبه في البدائع إلى عامة المشايخ قال في فتح القدير، وقد روي في حديث بي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» ، فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث اهـ. واتفقوا أن حكمه بعده إن كان مسلما الطهارة؛ ولذا يصلى عليه فما يتوهم من أن الحنفية إنما منعوا من الصلاة عليه في المسجد لأجل نجاسته خطأ واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل، وأنه لا تصح صلاة حامله بعده. (البحر الرائق 2/189)
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
(وتكره قراءة القرآن عنده حتى يغسل) تنزيها للقراءة من نجاسة الحدث فإنه يزول عن المسلم فالغسل تكريما له بخلاف الكافر (مراقي الفلاح)
واختلف أصحابنا في سبب غسله فقيل حدث يحل به لا لنجاسته لأن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له إذ لو تنجس لما طهر بالغسل كسائر الحيوانات وكان الواجب الاقتصار على أعضاء الوضوء كما في حال الحياة لكن ذلك إنما كان نفيا للحرج فيما يتكرر كل يوم والحدث بسبب الموت لا يتكرر فكان كالجنابة فبقي على الأصل وهو وجوب غسل البدن كله لعدم الحرج وقال العراقيون ينجس بالموت لانحباس الدم فيه كسائر الحيوانات والحجة عليهم ما روينا قال والكافر كالمسلم في هذه الأحكام كما هو مذهب الجماهير سلفا وخلفا (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح صـ 564)
منحة الخالق
(قوله وصححه في الكافي إلخ) أقول: تقدم في بحث الماء المستعمل، وفي تطهير النجاسات أن محمدا - رحمه الله - ذكر في الأصل أن غسالة الميت نجسة وأطلق، والأصح أنه إذا لم يكن على بدنه نجاسة فالماء مستعمل لا نجس وأن محمدا إنما أطلق؛ لأن غسالته لا تخلو عن النجاسة غالبا. اهـ. فهذا يقتضي تصحيح أن نجاسة الميت للحدث، وما ذكره هنا من الفرعين يخالفه والظاهر أنه لا خلاف فيهما؛ لأن صاحب المحيط جعلهما دليلا والدليل لا بد من كونه مسلما عند الخصم فمفاده تصحيح إطلاق كلام محمد ويؤيده أيضا قول المؤلف الآتي واتفقوا على أن الكافر لا يطهر بالغسل فالحاصل أن في المسألة اختلاف التصحيح وقد يقال ما استشهد به في المحيط من المسألتين ليس على إطلاقه بل يخصص بما خصص به كلام الأصل أي ينجس الماء، ولا تجوز صلاة حامله؛ لأنه لا يخلو عن النجاسة غالبا فلو علم عدم النجاسة فيه لا ينجس الماء وتجوز صلاة حامله وبه يترجح القول بأنه حدث (قوله: فإن صحت وجب ترجيح أنها للحدث) فيه بحث؛ لأن مقتضى ما مر من الفرعين يخالفه، فإن صحت الرواية وجب تأويلها، وهو كما في شرح المنية أنه لا ينجس أي بالحدث الذي دل عليه سياق الحديث، وهو جنابة أبي هريرة أي لا يصير نجسا بالجنابة كالنجاسات الحقيقية التي ينبغي إبعادها عن المحترم كالنبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وإلا والإجماع بأنه يتنجس بالنجاسة الحقيقية إذا أصابته. اهـ. لكن قال المحقق ابن أمير حاج قلت: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا، ولا ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اهـ. (منحة الخالق ٢/١٨٩)
الكافي
وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل، وعلله الشرنبلالي في إمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت قيل نجاسة خبث وقيل حدث، وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله قيل نجاسة خبث) لأن الآدمي حيوان دموي فيتنجس بالموت كسائر الحيوانات وهو قول عامة المشايخ وهو الأظهر بدائع وصححه في الكافي.
قلت: ويؤيده إطلاق محمد نجاسة غسالته وكذا قولهم لو وقع في بئر قبل غسله نجسها وكذا لو حمل ميتا قبل غسله وصلى به لم تصح صلاته، وعليه فإنما يطهر بالغسل كرامة للمسلم، ولذا لو كان كافرا نجس البئر ولو بعد غسله كما قدمنا ذلك كله في الطهارة (قوله: وقيل حدث) يؤيده ما ذكره في البحر من كتاب الطهارة أن الأصح كون غسالته مستعملة، وأن محمدا أطلق نجاستها لأنها لا تخلو من النجاسة غالبا.
قلت: لكن ينافيه ما مر من الفروع إلا أن يقال ببنائها على قول العامة. قال في فتح القدير: وقد روي في حديث أبي هريرة «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فإن صحت وجب ترجيح أنه للحدث. اهـ.
وقال في الحلية: وقد أخرج الحاكم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا أو ميتا» وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم فيترجح القول بأنه حدث اهـ.
قلت: ويظهر لي إمكان الوجوب بأن المراد بنفي النجاسة عن المسلم في الحديث النجاسة الدائمة فيكون احترازا عن الكافر فإن نجاسته دائمة لا تزول بغسله، ويؤيد ذلك أنه لو كان المراد نفي النجاسة مطلقا لزم أنه لو أصابته نجاسة خارجية لا ينجس مع أنه خلاف الواقع فتعين ما قلنا وحينئذ فليس في الحديث دلالة على أن المراد بنجاسته نجاسة حدث فتأمل ذلك بإنصاف (رد المحتار 2/194)
المحيط الرضوي
الميت لا يمسح برأسه، هكذا روي عن محمد في (النوادر) بخلاف الجنب؛ لأن المسح إنما عرف مزيلا للحدث نضا لا قياسا وفي الجنابة حدث وزيادة فيفيد المسح إزالة الحدث عن الرأس، فأما الميت فيغسل لنجاسة الموت لا للحدث وغيره، والحدث من النجاسة لم يعرف زوالها بالموت
وذكر الشيخ الإمام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في شرح المبسوط الصحيح أن الميت كالجنب في مسح الرأس على رواية النوادر): لا يمسح، وعلى ظاهر الرواية: يمسح؛ لأن الميت كما يغسل لإزالة النجاسة بالموت، فإنه يغسل للحدث أيضًا، فإن في الموت حدث وزيادة كما في الجنابة. (المحيط الرضوي ١/٤٤٣)
بدائع الصنائع
وأما المعقول فقد اختلفت فيه عبارات مشايخنا، ذكر محمد بن شجاع البلخي أن الآدمي لا يتنجس بالموت بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت، والآدمي يطهر بالغسل، حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر.
ولو وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم يتنجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود استرخاء المفاصل، وزوال العقل، والبدن في حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله، إلا أنا اكتفينا بغسل هذه الأعضاء الظاهرة حالة الحياة دفعا للحرج لغلبة وجود الحدث في كل وقت، حتى إن خروج المني عن شهوة لما كان لا يكثر وجوده لم يكتف فيه إلا بالغسل ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل.
وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت يتنجس الميت لما فيه من الدم المسفوح كما يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت، ولهذا لو وقع في البئر يوجب تنجسه إلا أنه إذا غسل يحكم بطهارته كرامة له فكانت الكرامة عندهم في الحكم بالطهارة عند وجود السبب المطهر في الجملة، وهو الغسل لا في المنع من حلول النجاسة، وعند البلخي الكرامة في امتناع حلول النجاسة وحكمها، وقول العامة أظهر؛ لأن فيه عملا بالدليلين: إثبات النجاسة عند وجود سبب النجاسة، والحكم بالطهارة عند وجود ما له أثر في التطهير في الجملة. ولا شك أن هذا في الجملة أقرب إلى القياس من منع ثبوت الحكم أصلا مع وجود السبب. (بدائع الصنائع 1/300)
المحيط البرهاني
ثم اختلف المشايخ في علة وجوب غسل الميت، قال أبو عبد الله البلخي في «تفسير المجرد» : إنما وجب غسله لأجل الحدث لا لنجاسة ثبتت بالموت؛ لأن النجاسة التي تثبت بالموت لا تزول بالغسل كما في سائر الحيوانات التي لها دم سائل إذا تنجست بالموت، فإنها لا تطهر بالغسل، والحدث مما يزول بالغسل حالة الحياة، فكذا بعد الوفاة، ونجاسة الميت لا تزول بالغسل. علمنا أن غسل الميت شرع لإزالة الحدث لا لإزالة نجاسة الموت، ولأن الآدمي لا ينجس بالموت، وإن وجد احتباس الدم في العروق كرامة له بخلاف سائر الحيوانات، لكن يصير محدثاً؛ لأن الموت سبب استرخاء المفاصل وزوال العقل قبل الموت، وإنه حدث، فكان يجب أن يكون مقصوراً على أعضاء الوضوء كما في حالة الحياة لأن في حالة الحياة القياس: أن يجب غسل جميع البدن كما في الجنابة لا أنه سقط غسل جميع البدن، واكتفي بغسل الأعضاء الأربعة نفياً للحرج؛ لأنه يتكرر في كل يوم. ألا ترى أن الجنابة لما لم تتكرر لم يكتف فيها بغسل الأعضاء الأربعة وكذلك الحيض لما لم يتكرر لم يكتف فيه بغسل الأعضاء الأربعة، والحدث بسبب الموت لا يتكرر فوجوب الغسل في جميع البدن لا يؤدي إلى الحرج، فأخذ بالقياس بعد الموت، والقياس يوجب غسل جميع البدن.
وكان الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق يقولون: الغسل وجب لنجاسة الموت لا بسبب الحدث؛ لأن الآدمي له دم سائل، فيتنجس بالموت، والدليل على أنه يتنجس بالموت أن المسلم لو وقع في بئر ماء ومات فيها، فإنه يتنجس ماء البئر كلها حتى يجب نزح جميع البئر، وكذلك لو احتمل ميتاً قبل الغسل، وصلى معه لا تجوز الصلاة، ولو كان الغسل واجباً لإزالة الحدث لا غير لكان تجوز الصلاة مع الميت قبل الغسل، كما لو احتمل محدثاً، وصلى معه. والدليل عليه: أن الميت لا يمسح برأسه ولو كان الغسل للحدث لسن المسح على رأسه كما في الجنب؛ لأن الحدث يزول بالمسح على الرأس، فدل أن الغسل واجب لإزالة نجاسة ثبتت بالموت كرامة للآدمي بخلاف سائر الحيوانات. وهذا القول أقرب إلى القياس؛ لأنه قال: بثبوت النجاسة بعد وجود علتها، وهو احتباس دم السائل في العروق. وقال: يزول بالغسل. والغسل أثر في إزالة النجاسة كما في حالة الحياة إن لم يكن له أثر في إزالة نجاسة الموت في سائر الحيوانات سوى الآدمي، فكان ما قاله موافقاً للقياس من كل وجه في حق ثبوت النجاسة بعد وجود علتها، وفي الزوال بالغسل موافقاً للقياس من وجه وهو الاعتبار بحالة الحياة إن كان مخالفاً للقياس باعتبار سائر الحيوانات، وما قاله البلخي مخالفاً للقياس من كل وجه، وهو المنع عن ثبوت النجاسة مع قيام العلة الموجبة للنجاسة فإما لم نجد سبب نجاسته لا يعمل في التنجس في الآدمي حالة الحياة كرامة له، فكذا بعد الوفاة، ولا شك أن ما هو أقرب إلى موافقة القياس أولى. (المحيط البرهاني 2/153-154)
البناية
واختلف المشايخ في سبب وجوب غسل الميت، قال بعضهم هو الحدث، فإن الموت سبب لاسترخاء مفاصله، والنهي عن غسل الأعضاء الأربعة في الحياة لتكرر سببه، والموت لا يتكرر، وقال الشيخ أبو عبد الله الجرجاني وغيره من مشايخ العراق: يقولون إنما وجب لنجاسة الموت، إذ الآدمي له دم مسفوح كسائر الحيوانات، ولهذا تنجس البئر بموته فيها
وفي " المحيط " و " البدائع ": لو دفع فيها بعد غسله لا يتنجس، ولو حمل ميتا وصلى به قبل غسله لا تصح صلاته، بخلاف المحدث، وفي " البدائع " عن محمد بن شجاع البلخي، أن الآدمي لا ينجس بالموت كرامة له، لأنه لو نجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت، وقول أبي عبد الله هو قول العامة وهو الأظهر (البناية 3/180)
حاشية الشلبي على التبيين
قال في شرح المجمع للشيخ أبي البقاء ثم غسل الميت لماذا وجب؟. فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: سبب وجوبه الحدث فإن الموت سبب لاسترخاء المفاصل فوجب غسله كله، وإنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة حال الحياة دفعا للحرج لتكرر سببه وغلبة وجود الحدث في كل وقت حتى إن خروج المني لما لم يكثر وجوده كالحدث لم يكتف فيه إلا بغسل جميع البدن، ولا حرج بعد الموت فوجب غسل الكل فعلى هذا القول إن الآدمي بالموت لا ينجس بتشرب الدم المسفوح في أجزائه كرامة له؛ لأنه لو تنجس لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات التي حكم بنجاستها بالموت، الآدمي يطهر بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع في البئر قبل الغسل تنجس البئر ولو وقع بعد الغسل لم ينجس فعلم أنه لم ينجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث؛ لأن الموت لا يخلو عن سابقة الحدث، وعامة مشايخنا قالوا: إن بالموت ينجس الآدمي لما فيه من الدم المسفوح كما تنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل بالموت ولهذا لو وقع في البئر كالشاة يوجب تنجسه ويجب نزح ما في البئر كله وكذا لو حمل ميتا قبل الغسل وصلى معه لا تجوز صلاته، ولو قرئ عليه القرآن قبل غسله يكره وبعده لا يكره، ولو كان الغسل لأجل الحدث ينبغي أن تجوز صلاته كما لو حمل محدثا، ولا يكره قراءته كما لو قرأها المحدث، وكذا لا يمسح رأس الميت ولو كان للحدث ينبغي أن يسن المسح كما في الجنب وهذا القول أقرب إلى القياس؛ لأنه قول بثبوت النجاسة بعد ثبوت علتها، وهي احتباس الدم في العروق، وقول بزوال النجاسة بالغسل؛ لأن للغسل أثرا في إزالتها كما في حالة الحياة، وإن لم يكن له أثر في إزالته نجاسة الموت في سائر الحيوانات غير الآدمي فكان موافقا للقياس في الثبوت من كل وجه، وفي الزوال بالغسل من وجه فكان فيه عمل بالدليلين بخلاف القول الأول؛ لأنه مخالف للقياس من كل وجه، وهو منع ثبوت النجاسة مع قيام علتها ولم نجد نجاسة لا تعمل في التنجيس في الآدمي في حالة كرامة له فكذا بعد الممات كذا في المبسوط. اهـ. وفي شرح الدرر للبخاري أنه بعد موته يسجى بثوب ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع. اهـ. وما ذكره من قراءة القرآن عند الميت مبني على عدم تنجسه بالموت، وما ذكره في المبسوط من كراهة قراءة القرآن عنده مبني على القول بنجاسته هذا ما ظهر لي حال المطالعة من التوفيق، والله الموفق (حاشية الشلبي على التبيين 1/235)
Answered by:
Checked & Approved: