Q: I request clarification on the ruling of waqf made by a kaafir.
What is the status of a waqf made by a kaafir? For example, if a kafir makes waqf of land for the building of a masjid, is such a waqf valid in Shari‘ah? [Kindly clarify, and also refer to Imdadul Ahkam, where there is mention of a related fatwa regarding this mas'ala].
A: If the kuffaar make a land waqf for a musjid and hand it over to the Muslims, the waqf will be valid if they consider this action as an ibaadah in their religion. Hence, once the Muslims take control of the land, it will be waqf for the musjid.
Similarly, it will be permissible for the Muslims to accept the land from the kuffaar on condition that there is nothing impermissible linked to this waqf and the kuffaar do not donate the land with wrong motives and agendas.
Obviously, the kuffaar will not receive any reward by Allah Ta'ala in the Hereafter for this waqf, as they do not possess Imaan but Allah Ta'ala will reward them in this world for whatever good deeds they carry out.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
(وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف (وأن يكون) قربة في ذاته معلوما
قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة ... بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط؛ لأن وقف المسلم لا يشترط كونه قربة عندهم بل عندنا كوقفنا على حج وعمرة بخلافه على بيعة فإنه غير قربة عندنا بل عندهم (رد المحتار 341/4)
الحادي عشر أن يكون للواقف ملة فلا يصح وقف المرتد إن قتل أو مات على ردته وإن أسلم صح ويبطل وقف المسلم إن ارتد ويصير ميراثا سواء قتل على ردته أو مات أو عاد إلى الإسلام إلا إن أعاد الوقف بعد عوده إلى الإسلام كما أوضحه الخصاف آخر الكتاب ويصح وقف المرتدة لأنها لا تقتل وأما الإسلام فليس من شرطه فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم كما لو وقف على أولاده أو على الفقراء أو على فقراء أهل الذمة فإن عمم جاز الصرف إلى كل فقير مسلم أو كافر وإن خصص فقراء أهل الذمة اعتبر شرطه كما نص عليه الخصاف (البحر الرائق 204/5)
)ومنها) أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق ولو وقف الذمي داره على بيعة أو كنيسة أو بيت نار فهو باطل كذا في المحيط وكذا على إصلاحها ودهن سراجها ولو قال: يسرج به بيت المقدس، أو يجعل في مرمة بيت المقدس جاز وإن قال: يشترى به عبيد فيعتق في كل سنة على ما شرط كذا في الحاوي ولو قال: تجري غلتها على بيعة كذا فإن خربت هذه البيعة كانت الغلة للفقراء والمساكين فإنه تجري غلتها على الفقراء والمساكين ولا ينفق على البيعة شيء كذا في المحيط فإن وقف على أبواب البر فأبواب البر عنده عمارة البيع وبيوت النيران والصدقة على المساكين فأجيز من ذلك الصدقة وأبطل غيرها كذا في الحاوي وإن قال: تفرق غلتها في جيرانه وله جيران مسلمون وجيران نصارى ويهود ومجوس وجعل آخره للفقراء فالوقف جائز وتفرق غلة الوقف في جيرانه المسلمين والنصارى وغيرهم وإن قال الذمي: تجعل غلتها في أكفان الموتى أو في حفر القبور فهو جائز وتصرف الغلة في أكفان موتاهم وحفر قبور فقرائهم كذا في المحيط. ولو جعل ذمي داره مسجدا للمسلمين وبناه كما بنى المسلمون وأذن لهم بالصلاة فصلوا ثم مات فيه يصير ميراثا لورثته وهذا قول الكل، كذا في جواهر الأخلاطي ولو جعل الذمي داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار في صحته ثم مات يصير ميراثا لورثته هكذا ذكر الخصاف في وقفه وهكذا ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الزيادات كذا في المحيط. حربي دخل دار الإسلام بأمان ووقف جاز من ذلك ما يجوز من الذمي كذا في الحاوي (الفتاوى الهندية 2/353)
امداد الاحكام 3/163
فتاوى محمودية 276/14
Answered by:
Checked & Approved: