Q: I would like to expiate 2 oaths.
I would like to know if I give 2 peanut butter sandwiches to 10 people each, if that counts as expiation.
I used to eat 2 peanut butter sandwiches everyday as a student and also at work. I find it to be quite filling. I am a student and this is what I would occasionally or sometimes everyday feed myself. I don't eat peanut butter and bread anymore as I am on a diet.
Please let me know if 2 peanut butter sandwiches for 10 people each is sufficient to expiate one oath.
A: Two sandwiches is not regarded as a full meal. However, since you are giving the two sandwiches to the poor, if the value of the two sandwiches is equal to the amount of Sadaqatul fitr (R30), it will suffice for the kaffaarah of breaking your oath and it will be regarded as though you gave each person the amount of Sadaqatul fitr. However, if the value of the two sandwiches is not equal to the amount of Sadaqatul fitr, it will not suffice.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
وإن اختار الطعام فهو على نوعين: طعام تمليك وطعام إباحة. طعام التمليك أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من حنطة أو دقيق أو سويق أو صاعا من شعير كما في صدقة الفطر فإن أعطى عشرة مساكين كل مسكين مدا مدا إن أعاد عليهم مدا مدا جاز وإن لم يعد استقبل الطعام وكذا الرجل إذا أوصى أن يطعم عشرة مساكين كفارة ليمينه فغدى الوصي عشرة مساكين فمات المساكين قبل أن يعشيهم يلزمه الاستقبال ولا يضمن الوصي رجل أعطى كفارة يمينه مسكينا واحدا خمسة أصوع لم يجز إلا إذا أعطى مسكينا واحدا في عشرة أيام فيقوم عدد الأيام مقام عدد المساكين وإن أعطى مسكينا حنطة ومسكينا شعيرا جاز في ظاهر الرواية. ولو أطعم خمسة مساكين وكسا خمسة مساكين فإن كان الطعام طعام تمليك جاز ويكون الأغلى منهما بدلا عن الأرخص أيهما كان أغلى وإن كان الطعام طعام الإباحة إن كان الطعام أرخص جاز وإن كان أغلى لا يجوز؛ لأن في الكسوة تمليكا وليس في الإباحة تمليك فإذا كان الطعام أرخص جاز أن يجعل الكسوة بدلا عن الطعام بخلاف ما إذا كان على العكس وإن اختار التكفير بطعام الإباحة يجوز عندنا. وطعام الإباحة أكلتان مشبعتان غداء وعشاء أو غداءان أو عشاءان أو عشاء وسحور والمستحب أن يكون غداء وعشاء بخبز وإدام ويعتبر الإشباع دون مقدار الطعام (الفتاوى الهندية 2/63)
كفارة اليمين عتق رقبة يجزي فيها ما يجزي في الظهار وإن شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعم عشرة مساكين كالإطعام في كفارة الظهار " والأصل فيه قوله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء الثلاثة قال: " فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات " وقال الشافعي رحمه الله يخير لإطلاق النص ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور ثم المذكور في الكتاب في بيان أدنى الكسوة مروي عن محمد وعن أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله أن أدناه ما يستر عامة بدنه حتى لا يجوز السراويل وهو الصحيح لأن لابسه يسمى عريانا في العرف لكن ما لا يجزيه عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة (الهداية 2/481)
(وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكينا) لقوله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً (ويطعم كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أوس بن الصامت وسهل بن صخر (لكل مسكين نصف صاع من بر) ولأن المعتبر دفع حاجة اليوم لكل مسكين فيعتبر بصدقة الفطر وقوله أو قيمة ذلك مذهبنا وقد ذكرناه في الزكاة (فإن أعطى منا من بر ومنوين من تمر أو شعير جاز) لحصول المقصود لا الجنس متحد (وإن أمر غيره أن يطعم عنه من ظهاره ففعل أجزأه) لأنه استقراض معنى والفقير قابض له أولا ثم لنفسه فتحقق تملكه ثم تمليكه (فإن غداهم وعشاهم جاز قليلا كان ما أكلوا أو كثيرا) وقال الشافعي رحمه الله لا يجزئه إلا التمليك اعتبارا بالزكاة وصدقة الفطر وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة ولنا أن المنصوص عليه هو الإطعام وهو حقيقة في التمكين من الطعم وفي الإباحة ذلك كما في التمليك (الهداية 2/414)
Answered by:
Checked & Approved: