Women dyeing their hair black

Q: Is it permissible for women to dye their hair black only?

A: One should refrain from applying black dye. Black dye has been prohibited in the Hadith for both males and females.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا (صحيح البخاري، الرقم: 5897)

عن جابر بن عبد الله قال أتى بأبى قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشىء واجتنبوا السواد (سنن أبي داود، الرقم: 4206)

يستحب للرجل خضاب شعره ولحيته ولو في غير حرب في الأصح والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ويكره بالسواد وقيل لا مجمع الفتاوى والكل من منح المصنف

قال الشامي : قوله ( خضاب شعره ولحيته ) لا يديه ورجليه فإنه مكروه للتشبه بالنساء قوله ( والأصح أنه عليه الصلاة والسلام لم يفعله ) لأنه لم يحتج إليه لأنه توفي ولم يبلغ شيبه عشرين شعرة في رأسه ولحيته بل كان سبع عشرة كما في البخاري وغيره وورد أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم مدني قوله ( ويكره بالسواد ) أي لغير الحرب قال في الذخيرة أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها (رد المحتار 6/ 422)

( اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز ) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الحظر

قال الشامي : قوله ( جاز في الأصح ) وهو مروي عن أبي يوسف فقد قال يعجبني أن تتزين لي امرأتي كما يعجبها أن أتزين لها والأصح أنه لا بأس به في الحرب وغيره واختلفت الرواية في أن النبي فعله في عمره والأصح لا وفصل في المحيط بين الخضاب بالسواد قال عامة المشايخ أنه مكروه وبعضهم جوزه مروي عن أبي يوسف أما بالجمرة فهو سنة الرجال وسيما المسلمين إه منح ملخصا وفي شرح المشارق للأكمل والمختار أنه خضب في وقت وتركه في معظم الأوقات ومذهبنا أن الصبغ بالحناء والوسمة حسن كما في الخانية قال النووي ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة وتحريم خضابه بالسواد على الأصح لقول عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وجتنبوا السواد إه قال الحموي وهذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للإرهاب ولعله محمل من فعل ذلك من الصحابة ط (رد المحتار 6/ 756)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)