The minimum time period of a salam transaction in the Hanafi mazhab

Q: I had learnt in madrasah that among the conditions for the permissibility of a salam transaction is that the period of time from the date of the sale until the date of delivery should be a minimum of one month. If the salam period is less than one month, then the transaction will not be permissible and will not be valid. 

However, I was recently informed that there is another opinion in the Hanafi Mazhab, that even if the the period of time from the date of the sale until the date of delivery is less than one month, the salam transaction will be permissible provided that there is an urf of that nature in the place where one is staying. Is this the correct view in the Hanafi Mazhab?

A: There are a few opinions in the Hanafi Mazhab regarding the least period in which salam can be done. However, the preferred opinion in the Hanafi Mazhab is that the least period in which salam can be done is one month and if the salam period is less than a month, the salam will not be valid. 

Below are the names of some of the Hanafi Fuqahaa who have ruled that the least period of salam is one month and if done in less than a month, then the salam will not be valid. 

1. The author of Badaai-us-Sanaai, Allaamah Abu Bakr Al-Kaasaani (rahimahullah) (d. 587) 

2. The author of Fataawa Qaazi Khaan, Allaamah Hasan bin Mansoor Qaazi Khan (rahimahullah) (d. 592) 

3. The author of Hidaayah, Allaamah Ali bin Abi Bakr (rahimahullah) (d. 593) 

4. The author of Al-Muheetul Burhaani, Allaamah Burhaanuddeen Al-Bukhaari (rahimahullah) (d. 616) 

5. The author of Al- Ikhtiyaar, Allaamah Abdullah bin Mahmood Al-Mowsili (rahimahullah) (d. 683) 

6. The author of Kanzud Daqaaiq, Allaamah Abul Barakaat Abdullah bin Ahmad bin Mahmood An-Nasafi (rahimahullah) (d. 710)

 7. The author of Tabyeenul Haqaaiq, Allaamah Uthmaan bin Ali Zailaee (rahimahullah) (d. 743) 

8. The author of Al-Binaayah, Allaamah Badruddeen Aini (rahimahullah) (d. 855) 

9. The author of Fathul Qadeer, Allaamah Ibnul Humaam (rahimahullah) (d. 861) 

10. The author of An-Nahrul Faaiq, Allaamah Umar bin Ebrahim (Rahimahullah) (d. 1005) 

11. The author of Majma' ul Anhur, Allaamah Abdur Rahmaan bin Muhammad Daamadafandi (rahimahullah) (d. 1078) 

12. The author of Addurrul Mukhtaar, Allaamah Haskafi (rahimahullah) (d. 1088) 

13. The author of Raddul Muhtaar and Minhatul Khaaliq, Allaamah Ibnu Aabideen Shaami (rahimahullah) (d. 1252) 

14. Al-Fataawa Al-Hindiyyah

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

بدائع الصنائع

 (وأما) مقدار الأجل فلم يذكر في الأصل وذكر الكرخي أن تقدير الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف يوم جاز، وقال بعض مشايخنا: أقله ثلاثة أيام قياسا على خيار الشرط، وهذا القياس غير سديد؛ لأن أقل مدة الخيار ليس بمقدر، والثلاث أكثر المدة على أصل أبي حنيفة فلا يستقيم القياس. 

وروي عن محمد أنه قدر بالشهر، وهو الصحيح؛ لأن الأجل إنما شرط في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة، والشهر مدة معتبرة يمكن فيها من الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه، فأما ما دونه ففي حد القلة فكان له حكم الحلول، والله عز وجل أعلم (بدائع الصنائع 5/213)

فتاوى قاضيخان 

والأجل شرط لجواز السلم عندنا وأدناه شهر هو المختار (فتاوى قاضيخان 2/58)

الهداية 

قال: "ولا يجوز إلا بأجل معلوم" لما روينا، ولأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع، والأجل أدناه شهر وقيل ثلاثة أيام، وقيل أكثر من نصف يوم. والأول أصح " (الهداية 3/72)

المحيط البرهاني 

واختلفت الروايات في الأجل الذي لا يجوز السلم بدونه. ذكر ابن أبي عمرو أن البغدادي أستاذ البخاري قال: إنه مقدر بثلاثة أيام فصاعداً قال: وهو قول أصحابنا رحمهم الله عن أبي الحسن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله، فإن كان شرط أجلاً يؤجل لمثله في العرف والعادة تجوز السلم ومالا فلا، وعن أبي بكر الرازي رحمه الله أنه قال: أقل مقدار يتعلق به جواز السلم أن يكون زائداً على مجلس العقد ولو بساعة، وعن محمد أنه أدناه بالشهر فصاعداً وعليه الفتوى. (المحيط البرهاني 7/71)

الاختيار 

والأجل كقوله إلى شهر ونحوه وهو شرط، قال - عليه الصلاة والسلام -: «إلى أجل معلوم» ولما بينا أنه شرع دفعا لحاجة المفاليس، فلا بد من التأجيل ليقدر على التحصيل وتقديره إلى المتعاقدين، ذكره الكرخي. وعن الطحاوي أقله ثلاثة أيام، رواه عن أصحابنا اعتبارا بمدة الخيار. وروي عنهم لو شرط نصف يوم جاز لأن أدنى مدة الخيار لا تتقدر فكذلك أجل السلم. وعن محمد شهر وهو الأصح؛ لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل (الاختيار 2/35)

كنز الدقائق 

والأجل وأقلّه شهرٌ (كنز الدقائق صـ ٤٣٩)

تبيين الحقائق 

(وأقله شهر) أي أقل الأجل شهر روي ذلك عن محمد؛ لأن ما دونه عاجل والشهر وما فوقه آجل ألا ترى أن المدين إذا حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فإذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر وما فوقه في حكم الآجل وقيل: ثلاثة أيام رواه الطحاوي عن أصحابنا اعتبارا بشرط الخيار وقيل: أكثر من نصف يوم؛ لأن المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما عادة أكثر من نصف يوم وعن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأجيل في مثله فإن أحل فيه قدر ما يؤجل الناس في مثله جاز وإلا فلا والأول أصح وبه يفتى. (تبيين الحقائق 4/115)

البناية 

(والأجل أدناه شهر) ش: قال صاحب " التحفة ": لا رواية عن أصحابنا في المبسوط في مقدار الأجل، واختلفت الروايات عنهم، والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر؛ لأنه أدنى الأجل وأقصى العاجل م: (وقيل ثلاثة أيام) ش: أي أدنى المدة ثلاثة أيام، وهو قول الشيخ أبي جعفر أحمد بن أبي عمران الشيخ الطحاوي اعتبارا للأجل الذي ورد الشرع بتقديره بثلاثة أيام، وهو رواية عن محمد. وفي " شرح المجمع " وهذا ليس بصحيح، لأن الثلاث هناك أقصى المدة وأدناه غير مقدر، وهكذا في الإيضاح م: (وقيل أكثر من نصف اليوم) ش: وبه قال أبو بكر الرازي وبعض أصحاب زفر - رحمه الله - لأن المعجل ما كان مقبوضا في المجلس والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلس ولا يبقى المجلس بينهما في العادة أكثر من نصف يوم. وفي " الذخيرة " عن الكرخي: أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في التأجيل فيه فإن كان قدر ما أجل أحد يؤجل مثله في العرف والعادة يجوز السلم م: (والأول أصح) ش: أي تقدير أجل بشهر هو الأصح. وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة: والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. (البناية 8/344)

فتح القدير 

(قوله والأجل أدناه شهر إلى آخره) في التحفة: لا رواية عن أصحابنا - رضوان الله عليهم - في المبسوط في مقدار الأجل. واختلفت الروايات عنهم. والأصح ما روي عن محمد أنه مقدر بالشهر لأنه أدنى الآجل وأقصى العاجل. وقال الصدر الشهيد: الصحيح ما روي عن الكرخي أنه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه، وهو جدير أن لا يصح لأنه لا ضابط محقق فيه، وكذا ما عن الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله، كل هذا تنفتح فيه المنازعات، بخلاف المقدار المعين من الزمان. وفي الإيضاح: فإن قدرا نصف يوم جاز، وبعض أصحابنا قدروا بثلاثة أيام استدلالا بمدة خيار الشرط وليس بصحيح لأن التقدير ثمة بالثلاث بيان أقصى المدة، فأما أدناه فغير مقدر انتهى. والتقدير بالثلاث يروى عن الشيخ أبي جعفر أحمد بن أبي عمران أستاذ الطحاوي. وصحح المصنف الأول لأنه مروي عن محمد، ولأنه مأخوذ من مسألة اليمين وهي ما إذا حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فكان ما دون الشهر في حكم العاجل، فالشهر وما فوقه آجل، قالوا: وعليه الفتوى (فتح القدير 7/88)

النهر الفائق 

(وأقله شهر)، روى عن محمد وبه يفتى لأن ما دونه مؤجل والشهر وما فوقه أجل، وذكر الشهيد في طريقته المطولة الصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما يمكن تحصيل المسلم فيه. 

قال في (الفتح): وهو جدير بأن لا يصح لأنه ضابط تحقيق فيه، وكذا ما عن الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله كل هذا تفتح فيه المنازعة بخلاف المقدار المعين في الزمان، وما في (البحر) من أنه جدير أن يصحح/ ويعول عليه فقط لأن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقديرية إلى عدم حصول المقصود منه الأجل، وهو القدرة على تحصيله مدفوع بأن الشهر أدناه لا أنه أقصاه ليتم ما ادعاه. (النهر الفائق 3/503)

مجمع الأنهر 

(وأقله) أي أقل الأجل في السلم (شهر في الأصح) روي ذلك عن محمد وعليه الفتوى لأن ما دونه عاجل، والشهر وما فوقه آجل، بدليل مسألة اليمين: حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر، وقيل ثلاثة أيام وقيل عشرة أيام وقيل أكثر من نصف يوم. 

وقال صدر الشهيد: والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدر بما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. وفي الفتح وهو جدير أن لا يصح لأنه لا ضابط يتحقق فيه، وكذا من رواية أخرى عن الكرخي أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله، كل هذا تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان، انتهى، 

وفي البحر هو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط لأن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل وهو القدرة على تحصيله، انتهى هذا مسلم إن كان التقدير مخصوصا بالشهر لا بالزيادة فليس كذلك؛ لأن ما نحن فيه أقل بيان الأجل لا أكثره حتى يرد عليه قوله إن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله إلى آخره، لأنه إن حصل في الشهر فبها وإن لم يحصل فيه واتفقا على زيادة عليه جاز بلا مانع، تدبر. (مجمع الأنهر 2/101)

الدر المختار 

(وأجل وأقله) في السلم (شهر) به يفتى (الدر المختار 5/215)

رد المحتار 

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله في السلم) احتراز عن خيار الشرط ولا حاجة إليه (قوله به يفتى) وقيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من نصف يوم، وقيل ينظر إلى العرف في تأجيل مثله والأول أي ما في المتن أصح وبه يفتى زيلعي وهو المعتمد بحر وهو المذهب نهر (رد المحتار 5/215)

منحة الخالق 

(قوله: أقول: هو جدير بأن يصحح إلخ) قال في منح الغفار كلام شيخنا هنا جدير بعدم القبول لأنه إنما يتجه لو كان الذي يقدره بالشهر يوجب التقدير به ويمنع التقدير بالزيادة وليس كذلك لأنه إذا لم يحصل في مدة الشهر واتفقا على زيادة عليه جاز ولا مانع من ذلك أصلا فلا موقع لقوله فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل إلخ كما لا يخفى. اهـ. ورده في النهر أيضا حيث قال مدفوع بأن الشهر أدناه لا أنه أقصاه ليتم ما ادعاه. اهـ. قال الرملي بعد نقله الأول وفيه نظر لجعل الإمكان علة لجوازه تأمل. (منحة الخالق 6/175)

الفتاوى الهندية 

(الخامس) أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم حتى إن سلم الحال لا يجوز واختلف في أدنى الأجل الذي يجوز السلم بدونه عن محمد - رحمه الله تعالى - أنه قدر أدناه بشهر وعليه الفتوى كذا في المحيط (الفتاوى الهندية ٣/١٨٠)

وإن تجد تصحيح قولين ورد *** فاختر لما شئت فكل معتمد 

إلا إذا كان صحيحا وأصح *** أو قيل ذا يفتى به فقد رجح 

أو كان في المتون أو قول الإمام *** أو ظاهر المروي أو جل العظام 

الخامس: ما إذا كان أحدهما ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، قال في البحر من كتاب الرضاع: الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية، وفيه من باب المصرف: إذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليه. (شرح عقود رسم المفتي صـ ١٠٥)

المراد به رواية الكرخي وصححه الصدر الشهيد وأخذ به صاحب البحر الرائق العلامة ابن نجيم رحمه الله لكن رده أخوه صاحب النهر الفائق والعلامة داماد أفندي رحمه الله صاحب مجمع الأنهر والعلامة ابن عابدين رحمه الله في منحة الخالق. وعن الطحاوي رحمه الله أن أقله ثلثة أيام. قال ابن نجيم رحمه الله: قوله (وأقله شهر) أي أقل الأجل شهر روي ذلك عن محمد رحمه الله تعالى، لأن ما دونه عاجل والشهر ما فوقه آجل بدليل مسألة اليمين حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه وقيل أقله ثلاثة أيام وقيل ما تراضيا عليه وقيل أكثر من نصف يوم وقيل المرجع العرف، وما في الكتاب هو الأصح وبه يفتى وفي البناية وقال الصدر الشهيد في طريقته المطولة والصحيح ما رواه الكرخي أنه مقدار ما يمكن فيه تحصيل المسلم فيه. اهـ. فقد اختلف التصحيح لكن المعتمد ما في الكتاب وفي فتح القدير بعد نقل تصحيح الشهيد وجدير أن لا يصح؛ لأنه لا ضابط محقق فيه، كذا ما عن الكرخي من رواية أخرى أنه ينظر إلى مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس في تأجيل مثله كل ذلك تنفتح فيه المنازعات بخلاف المقدار المعين من الزمان. اهـ. أقول: هو جدير بأن يصح ويعول عليه فقط؛ لأن من الأشياء ما لا يمكن تحصيله في شهر فيؤدي التقدير به إلى عدم حصول المقصود من الأجل وهو القدرة على تحصيله (البحر الرائق 6/175)

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)