Distributing the land in inheritance when one heir built a structure on it

Q: I built on my mother's property with her permission, my sibling doesn't want to compensate me for the improvements. She say that I occupied it for free for many years. 

My Mother is late. I have one sibling (sister) we and are heirs to the property. 

What is the Islamic ruling on this? Does she have a claim on the building that I erected with my funds and the proceeds that come from it or does she have a claim only for the land that the building was erected on?

A: If you put up the structure for yourself and your mother allowed you to build the structure for yourself on her land, then the structure belongs to you but the land is jointly owned by the heirs, (i.e. yourself and your sister) according to the shar'ee stipulated shares of inheritance. Your sister owns one third of the land and you own the remaining two thirds of the land. 

If after dividing the land into three equal portions (i.e. three thirds), the structure which you built falls in two thirds of the land, then these two thirds upon which the structure is built will form part of your share of the inheritance of the land and the remainder one third of the land will form part of your sister's share of the inheritance. In this case, there will be no need for you to demolish the structure. 

However, in the case where the structure occupies more than two thirds of the land, then your sister will have the right to ask you to demolish that part of the structure that comes on her part of the land. She can also ask you to leave the portion of the structure that comes in her part of the land and pay you for it. 

When paying you for the value of the structure which is on her part of the land, she will not have to pay you the value of the actual structure as it stands, but rather she will pay you the value of the rubble of the structure after it is demolished (i.e. she will pay you the value of the rubble of the structure on her part of the land if it had to supposedly be demolished). 

Note: This ruling is in the situation where the value of your sister's one third of the land (i.e. the land excluding the structure) is equal to the value of half of your two thirds of the land. However, if the value of her one third is less than the value of half your two thirds, then you will have to compensate her for the difference in the value. Similarly, if the value of her one third is more than the value of half of your two thirds, then she will have to compensate you for the difference in the value.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

(ولو أعار أرضا للبناء والغرس صح) للعلم بالمنفعة (وله أن يرجع متى شاء) لما تقرر أنها غير لازمة (ويكلفه قلعهما إلا إذا كان فيه مضرة بالأرض فيتركان بالقيمة مقلوعين) لئلا تتلف أرضه

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله مقلوعين) أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين المعير هداية، وذكر الحاكم أن له أن يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال، ويكونان له، وأن يرفعهما إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض، فحينئذ يكون الخيار للمعير كما في الهداية وفيه رمز إلى أن لا ضمان في العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة، وإلى أن لا ضمان في الموقتة بعد انقضاء الوقت، فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر القلع؛ فحينئذ يضمن قيمتهما مقلوعين لا قائمين كما في المحيط قهستاني كذا في الهامش (رد المحتار 5/681)

(ومن بنى أو غرس في أرض غيره بغير إذنه أمر بالقلع والرد) لو قيمة الساحة أكثر كما مر (وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو شجر أمر بقلعه) أي مستحق القلع فتقوم بدونهما ومع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل (إن نقصت الأرض به) أي بالقلع

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله ومن بنى) أي بغير تراب تلك الأرض وإلا فالبناء لرب الأرض،؛ لأنه لو أمر بنقضه يصير ترابا كما كان در منتقى في (قوله بغير إذنه) فلو بإذنه فالبناء لرب الدار، ويرجع عليه بما أنفق جامع الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير، وسيذكر الشارح في شتى الوصايا مسألة من بنى في دار زوجته مفصلة (قوله لو قيمة الساحة أكثر) بالحاء المهملة ولو قيمتها أقل، فللغاصب أن يضمن له قيمتها، ويأخذها درر عن النهاية، وهذا على قول الكرخي وقدمنا الكلام عليه آنفا (قوله أي مستحق القلع إلخ) وهي أقل من قيمته مقلوعا مقدار أجرة القلع فإن كانت قيمة الأرض مائة وقيمة الشجر المقلوع عشرة، وأجرة القلع درهم بقيت تسعة دراهم، فالأرض مع هذا الشجر تقوم بمائة وتسعة دراهم فيضمن المالك التسعة منح (قوله إن نقصت الأرض به) أي نقصانا فاحشا بحيث يفسدها أما لو نقصها قليلا فيأخذ أرضه، ويقلع الأشجار ويضمن النقصان سائحاني عن المقدسي. (رد المحتار 6/194)

(بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فبها) ونعمت (وإلا هدم) البناء، وحكم الغرس كذلك بزازية.

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله: (قوله بغير إذن الآخر) وكذا لو بإذنه لنفسه لأنه مستعير لحصة الآخر، وللمعير الرجوع متى شاء. أما لو بإذنه للشركة يرجع بحصته عليه بلا شبهة رملي على الأشباه (قوله وإلا هدم البناء) أو أرضاه بدفع قيمته ط عن الهندية.

أقول: وفي فتاوى قارئ الهداية: وإن وقع البناء في نصيب الشريك قلع وضمن ما نقصت الأرض بذلك اهـ وقد تقدم في كتاب الغصب متنا أن من بنى أو غرس في أرض غيره أمر بالقلع وللمالك أن يضمن له قيمة بناء أو غرس أمر بقلعه إن نقصت الأرض به، والظاهر جريان التفصيل هنا كذلك تأمل. (رد المحتار 6/268)

اعلم أن (الدراهم لا تدخل في القسمة) لعقار أو منقول (إلا برضاهم) فلو كان أرض وبناء قسم بالقيمة عند الثاني وعند الثالث يرد من العرصة بمقابلة البناء، فإن بقي فضل ولا تمكن التسوية رد الفضل دراهم للضرورة، واستحسنه في الاختيار (الدر المختار ٦/٢٦٣)

"ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم" لأنه لا شركة في الدراهم والقسمة من حقوق الاشتراك، ولأنه يفوت به التعديل في القسمة لأن أحدهما يصل إلى عين العقار ودراهم الآخر في ذمته ولعلها لا تسلم له "وإذا كان أرض وبناء؛ فعن أبي يوسف أنه يقسم كل ذلك على اعتبار القيمة" لأنه لا يمكن اعتبار المعادلة إلا بالتقويم.

وعن أبي حنيفة أنه يقسم الأرض بالمساحة لأنه هو الأصل في الممسوحات، ثم يرد من وقع البناء في نصيبه أو من كان نصيبه أجود دراهم على الآخر حتى يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالأخ لا ولاية له في المال، ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج وعن محمد أنه يرد على شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة، وإذا بقي فضل ولم يمكن تحقيق التسوية بأن كان لا تفي العرصة بقيمة البناء فحينئذ يرد للفضل دراهم، لأن الضرورة في هذا القدر فلا يترك الأصل إلا بها. وهذا يوافق رواية الأصل. (الهداية 4/330)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Category