Q: If we make a habit of reciting Surah Waaqiah in the sunnah of Maghrib, would it be against the sunnah practice as our beloved Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) was not doing it like this? Similarly, we have been informed of the mas'alah that it is not correct to fix a particular surah for a particular salaah, so by reciting Surah Waaqiah in the sunnah salaah, we will be fixing it. Is this correct?

A: It is permissible, and the sunnah of reciting it after Maghrib will be fulfilled through reciting it in salaah or out of salaah.
The meaning of it being makrooh to specify a surah in salaah refers to where one feels that no other surah should be read besides this surah. Since this is not the case, it will not be makrooh. However, occasionally read another surah besides Surah Waaqiah in the sunnats.
And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.
عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها كل ليلة (شعب الإيمان للبيهقي، الرقم: 2269)
(وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، أي لم يضره فقر لما يعطى من الصبر الجميل والوعد الجزيل، أو لم يصبه فقر قلبي لما يعطى من سعة القلب والمعرفة بالرب والتوكل والاعتماد عليه، وتسليم النفس وتفويض الأمر إليه لما يستفيد من آيات هذه السورة، ويستفيض من بيان المعاني في الألفاظ التي لها، كالقوالب في الصورة، سيما ما يتعلق فيها بخصوص ذكر الرزق من قوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون وقوله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون (وكان ابن مسعود يأمر بناته يقرأن بها كل ليلة) وفي نسخة: في كل ليلة. (مرقاة المفاتيح، الرقم: 2181)
(ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب (ويكره التعيين) كالسجدة و - {هل أتى} لفجر كل جمعة، بل يندب قراءتهما أحيانا
قال ابن عابدين – رحمه الله تعالى - : (قوله على طريق الفرضية) أي بحيث لا تصح صلاة بدونه كما يقول الشافعي في الفاتحة (قوله ويكره التعين إلخ) هذه المسألة مفرعة على ما قبلها لأن الشارع إذا لم يعين عليه شيئا تيسيرا عليه كره له أن يعين، وعلله في الهداية بقوله: لما فيه من هجر الباقي وإيهام التفضيل (قوله بل يندب قراءتهما أحيانا) قال في جامع الفتاوى: وهذا إذا صلى الوتر بجماعة، وإن صلى وحده يقرأ كيف شاء اهـ وفي فتح القدير: لأن مقتضى الدليل عدم المداومة لا المداومة على العدم كما يفعله حنفية العصر، فيستحب أن يقرأ ذلك أحيانا تبركا بالمأثور، فإن لزوم الإيهام ينتفي بالترك أحيانا، ولذا قالوا: السنة أن يقرأ في ركعتي الفجر بالكافرون والإخلاص. وظاهر هذا إفادة المواظبة، إذ الإيهام المذكور منتف بالنسبة إلى المصلي نفسه اهـ ومقتضاه اختصاص الكراهة بالإمام. ونازعه في البحر بأن هذا مبني على أن العلة إيهام التفصيل والتعيين، أما على ما علل به المشايخ من هجر الباقي فلا فرق في كراهة المداومة بين المنفرد والإمام والسنة والفرض، فتكره المداومة مطلقا، لما صرح به في غاية البيان من كراهة المواظبة على قراءة السور الثلاث في الوتر أعم من كونه في رمضان إماما أو لا. اهـ. وأجاب في النهر بأنه قد علل بهما المشايخ. والظاهر أنهما علة واحدة لا علتان، فيتجه ما في الفتح. أقول: على أنه في غاية البيان لم يصرح بالتعميم المذكور. وأيضا فإن إيهام هجر الباقي يزول بقراءته في صلاة أخرى. وأيضا ذكر في وتر البحر عن النهاية أنه لا ينبغي أن يقرأ سورة متعينة على الدوام لئلا يظن بعض الناس أنه واجب اهـ فهذا يؤيد ما في الفتح أيضا. هذا، وقيد الطحاوي والإسبيجابي الكراهة بما إذا رأى ذلك حتما لا يجوز غيره؛ أما لو قرأه للتيسير عليه أو تبركا بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهة لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا لئلا يظن الجاهل أن غيرها لا يجوز. واعترضه في الفتح بأنه لا تحرير فيه لأن الكلام في المداومة. اهـ. وأقول: حاصل معنى كلام هذين الشيخين بيان وجه الكراهة في المداومة وهو أنه إن رأى ذلك حتما يكره من حيث تغيير المشروع وإلا يكره من حيث إيهام الجاهل، وبهذا الحمل يتأيد أيضا كلام الفتح السابق: ويندفع اعتراضه اللاحق فتدبر (رد المحتار 1/544)
Answered by:
Checked & Approved: